‌‌58 - باب الرَّجل يشتري الطَّعام إلى أجلٍ ويَسْتَرهِنُ البائعُ منه بالثَّمن رهنًا
4609 - أخبرني محمد بنُ آدم، عن حفص بن غياث، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشة قالت: اشترى النبيُّ صلى الله عليه وسلم من يهوديٍّ طعامًا إلى أجلٍ، ورَهَنَه دِرْعَه(1).

‌‌59 - باب الرَّهن في الحضَر
4610 - أخبرنا إسماعيل بنُ مسعود قال: حدَّثنا خالد قال: حدَّثنا هشام قال: حدَّثنا قَتادة--------------------------------------------
= وأخرجه أحمد (4988) و (5148) و (6472)، والبخاري (2131) و (2137)، ومسلم (1527): (38)، وابن حبان (4987) من طرق عن الزهري، به.
وسلف في سابِقِيه.
قال السِّندي: قوله: "رأيت الناس يضربون" هذا أصل في ضرب المحتسب أهل الأسواق إذا خالفوا الحكمَ الشرعيَّ في مبايعاتهم ومعاملاتهم.
(1) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعي، والأسود: هو ابن يزيد النَّخَعي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6158).
وأخرجه البخاري (2200)، ومسلم (1603): (126)، وابن ماجه (2436) من طريقين عن حفص بن غياث بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (25274) و (25934)، والبخاري (2068) و (2251) و (2252) و (2386) و (2509) و (2513)، وتعليقًا بإثر الحديث (2916)، ومسلم (1603): (125) و (126)، وابن حبان (5938) من طرق عن الأعمش، به. وزاد بعضهم في آخره: من حديد.
وأخرجه أحمد (25998)، والبخاري (2916) و (4467)، وابن حبان (5936) من طريق سفيان الثوري، عن الأعمش، به. بلفظ: تُوفِّي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة بثلاثين صاعًا من شعير.
وسيرد برقم (4650).

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 563)