يَعْفِرُ لكَ؟ ". قلتُ: نَعم، هو لكَ(1). قال أبو نَضْرة: وكانت كلمةً يقولها المسلمون: افعَلْ كذا وكذا، واللهُ يغفِرُ لك(2).

‌‌78 - باب البيع يكونُ فيه الشَّرطُ الفاسد، فيصحُّ البيعُ ويبطُل الشّرط
4642 - أخبرنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ(3) قال: حدَّثنا جَرِير، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود
عن عائشةَ قالت: اشتريتُ بَرِيرَةَ، فاشترطَ أهلُها وَلاءَها، فذكرتُ ذلك للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال: "أَعْتِقِيها، فإنَّما(4) الوَلاءُ لَمَنْ أَعْطَى الوَرِقَ". قالت: فأَعْتَقْتُها(5)، قالت: فدَعَاها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فخَيَّرها من زَوْجِها، فاختارَتْ--------------------------------------------
(1) من قوله: قال: "أَتَبيعُنيهِ … " في المرَّة الثالثة إلى هنا ليس في (ر)، وضُرب عليه في (م)، وعليه في (ك) و (هـ) علامة نسخة.
(2) إسناده صحيح، المعتمر هو ابن سليمان بن طَرْخان التَّيمي، وأبو نَضْرة: هو منذر بن مالك بن قِطْعة العَوْفي. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6192).
وأخرجه مسلم (715): (58) بإثر الحديث (1466) عن محمد بن عبد الأعلى، بهذا: الإسناد.
وأخرجه ابن حبان (7140) من طريق الحارث بن سريج عن المعتمر بن سليمان، به.
وأخرجه - بلفظ أتم - أحمد (15013) عن محمد بن أبي عدي، عن سليمان التَّيمي، به.
وأخرجه بنحوه مسلم (715): (112) بإثر الحديث (1599)، وابن ماجه (2205)، وابن حبان (7141) من طريق سعد بن إياس الجريري، عن أبي نضرة به.
وعلَّقه البخاري بإثر الحديث (2718) عن أبي نضرة، عن جابر قال: اشتراه بعشرين دينارًا.
وتنظر الروايات الأربع السابقة.
(3) قوله: بن سعيد؛ ليس في (ك)، وفوقه في (هـ) علامة نسخة.
(4) في (م) و (هـ): فإن.
(5) في هامش (ك): فعتقتها.

(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 586)