4687 - حدَّثنا محمد بنُ المُثنَّى قال: حدَّثنا وَهْب بنُ جَرير قال: حدَّثنا أبي، عن الأعمش، عن حُصَين بنِ عبد الرَّحمن، عن عُبيد الله بن عبد الله بنِ عُتْبة
أنَّ ميمونةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1) استدانَتْ، فقيل لها: يا أمَّ المؤمنين، تَستَدِينينَ وليس عِندَكِ وفاءٌ(2)؟! قالت: إِنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أخذَ دَيْنًا وهو يُريدُ أن يُؤدِّيَه، أعانَه الله عز وجل"(3).
100 - باب مَطْل الغَنيِّ
4688 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتَبَعْ، والظُّلمُ مَطْلُ الغَنيِّ"(4).--------------------------------------------
= وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق آخر مرسلًا.
ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري (2387) بلفظ: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله".
وآخر من حديث عائشة عند أحمد (24439).
قال السندي: قوله: "تَدَّان" من ادَّان: إذا استقرض، وهو افتعال من الدَّين. "ووجدوا عليها" أي: غضبوا.
(1) عبارة "زوج النبي صلى الله عليه وسلم" ليست في (ر).
(2) في (ر): وفاءه.
(3) مرفوعه صحيح لغيره كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد اختلف فيه على الأعمش، فروي موصولًا ومرسلًا؛ قال الدارقطني في "العلل" 14/ 208: والمرسل أشبه. جرير والد وهب: هو ابن حازم، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6240).
(4) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز وهو في "السنن الكبرى" برقم (6241).
وأخرجه أحمد (7336)، وابن ماجه (2403) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
أنَّ ميمونةَ زوج النبيِّ صلى الله عليه وسلم(1) استدانَتْ، فقيل لها: يا أمَّ المؤمنين، تَستَدِينينَ وليس عِندَكِ وفاءٌ(2)؟! قالت: إِنِّي سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَنْ أخذَ دَيْنًا وهو يُريدُ أن يُؤدِّيَه، أعانَه الله عز وجل"(3).
100 - باب مَطْل الغَنيِّ
4688 - أخبرنا قُتيبة بنُ سعيد قال: حدَّثنا سفيان، عن أبي الزِّناد، عن الأعرج
عن أبي هريرة، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "إذا أُتْبعَ أحدُكم على مَلِيءٍ فَلْيَتَبَعْ، والظُّلمُ مَطْلُ الغَنيِّ"(4).--------------------------------------------
= وسيرد بنحوه في الرواية التالية من طريق آخر مرسلًا.
ويشهد للمرفوع منه حديث أبي هريرة مرفوعاً عند البخاري (2387) بلفظ: "من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدَّى الله عنه، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله".
وآخر من حديث عائشة عند أحمد (24439).
قال السندي: قوله: "تَدَّان" من ادَّان: إذا استقرض، وهو افتعال من الدَّين. "ووجدوا عليها" أي: غضبوا.
(1) عبارة "زوج النبي صلى الله عليه وسلم" ليست في (ر).
(2) في (ر): وفاءه.
(3) مرفوعه صحيح لغيره كسابقه، وهذا إسناد رجاله ثقات، إلَّا أنَّه مرسل، وقد اختلف فيه على الأعمش، فروي موصولًا ومرسلًا؛ قال الدارقطني في "العلل" 14/ 208: والمرسل أشبه. جرير والد وهب: هو ابن حازم، والأعمش: هو سليمان بن مِهْران. وهو في "السنن الكبرى" برقم (6240).
(4) إسناده صحيح، سفيان: هو ابن عيينة، وأبو الزناد: هو عبد الله بن ذكوان، والأعرج: هو عبد الرحمن بن هرمز وهو في "السنن الكبرى" برقم (6241).
وأخرجه أحمد (7336)، وابن ماجه (2403) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
(খণ্ড: 7) (পৃষ্ঠা: 620)