574 - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا يحيى، عن هشام قال: أخبرني أبي قال:
قالت عائشة: ما تركَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم السَّجدتَيْنِ بعدَ العصر عندي قطُّ(1).
575 - أخبرني محمدُ بنُ قُدامةَ قال: حدَّثنا جرير، عن مُغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود قال:--------------------------------------------
= وأخرج أحمد (1194)، وأبو داود (1274) من طريق شعبة، وأحمد (1073)، والمصنف في "السنن الكبرى" (1564)، وابن حبان (1547) من طريق شعبة وسفيان، عن منصور بن المعتمر، به، ولفظه عندهم غير أبي داود (مرفوعًا): "لا تُصَلُّوا بعد العصر إلا أن تُصَلُّوا والشمسُ مرتفعة".
وأخرج أحمد (1076) عن إسحاق بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة، عن علي، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تُصَلُّوا بعدَ العصر إلا أن تُصَلُّوا العصرَ والشمس مرتفعة". وهذا إسناد صحيح.
وينظر "شرح مشكل الآثار" 13/ 285 - 294، و"سنن البيهقي الكبرى" 2/ 459، و"فتح الباري" 2/ 61 - 62، و"التلخيص الحبير" 1/ 185.
قال السِّنديّ: قوله: إلا أن تكون الشمس … إلخ، دلالة الاستثناء على الجواز بالمفهوم، وهو غير معتبر عند قوم، ودلالة الإطلاق أقوى منه عند آخرين، ويكفي لصحَّته جواز بعض أفراد الصلاة كالقضاء، وكأن القائلين بالإطلاق اعتمدوا بعض ما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
(1) إسنادُه صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابنُ عُروة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1565).
وأخرجه أحمد (24235)، والبخاري (591) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24645)، ومسلم (835): (299)، وابن حبان (1573) من طرق، عن هشام بن عُروة، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (25359) من طريق عبد الله بن عروة بن الزُّبير، عن عروة، به.
وأخرج أحمد (25639)، ومسلم (833): (296) من طريق طاوس، عن عائشة أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قالت: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا تتحرَّوْا طُلُوعَ الشمس ولا غروبَها فتصلُّوا عند ذلك". (لفظ أحمد).
وأخرجَ البخاريّ (590) من طريق عبد الواحد بن أيمن، حدَّثني أبي، أنه سمع عائشةَ قالت: والذي ذَهَبَ به، ما تَركَهُما حتى لَقِيَ اللهَ، وما لَقِيَ اللهَ تعالى حتى ثَقُلَ عن الصلاة، =
قالت عائشة: ما تركَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم السَّجدتَيْنِ بعدَ العصر عندي قطُّ(1).
575 - أخبرني محمدُ بنُ قُدامةَ قال: حدَّثنا جرير، عن مُغيرة، عن إبراهيم، عن الأسود قال:--------------------------------------------
= وأخرج أحمد (1194)، وأبو داود (1274) من طريق شعبة، وأحمد (1073)، والمصنف في "السنن الكبرى" (1564)، وابن حبان (1547) من طريق شعبة وسفيان، عن منصور بن المعتمر، به، ولفظه عندهم غير أبي داود (مرفوعًا): "لا تُصَلُّوا بعد العصر إلا أن تُصَلُّوا والشمسُ مرتفعة".
وأخرج أحمد (1076) عن إسحاق بن يوسف، عن سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضَمْرَة، عن علي، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تُصَلُّوا بعدَ العصر إلا أن تُصَلُّوا العصرَ والشمس مرتفعة". وهذا إسناد صحيح.
وينظر "شرح مشكل الآثار" 13/ 285 - 294، و"سنن البيهقي الكبرى" 2/ 459، و"فتح الباري" 2/ 61 - 62، و"التلخيص الحبير" 1/ 185.
قال السِّنديّ: قوله: إلا أن تكون الشمس … إلخ، دلالة الاستثناء على الجواز بالمفهوم، وهو غير معتبر عند قوم، ودلالة الإطلاق أقوى منه عند آخرين، ويكفي لصحَّته جواز بعض أفراد الصلاة كالقضاء، وكأن القائلين بالإطلاق اعتمدوا بعض ما ذكرنا، والله تعالى أعلم.
(1) إسنادُه صحيح، يحيى: هو ابن سعيد القطَّان، وهشام: هو ابنُ عُروة، وهو في "السنن الكبرى" برقم (1565).
وأخرجه أحمد (24235)، والبخاري (591) من طريق يحيى بن سعيد القطَّان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (24645)، ومسلم (835): (299)، وابن حبان (1573) من طرق، عن هشام بن عُروة، به.
وأخرجه بنحوه أحمد (25359) من طريق عبد الله بن عروة بن الزُّبير، عن عروة، به.
وأخرج أحمد (25639)، ومسلم (833): (296) من طريق طاوس، عن عائشة أنها قالت: لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر، قالت: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ولا تتحرَّوْا طُلُوعَ الشمس ولا غروبَها فتصلُّوا عند ذلك". (لفظ أحمد).
وأخرجَ البخاريّ (590) من طريق عبد الواحد بن أيمن، حدَّثني أبي، أنه سمع عائشةَ قالت: والذي ذَهَبَ به، ما تَركَهُما حتى لَقِيَ اللهَ، وما لَقِيَ اللهَ تعالى حتى ثَقُلَ عن الصلاة، =
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 395)