27 - باب تشبيك الأصابع في المسجد
719 - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس قال: حدَّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال:
دخلتُ أنا وعلقمةُ على عبد الله بن مسعود فقال لنا: أصَلَّى هؤلاء؟ قلنا: لا. قال: قُومُوا فَصَلُّوا. فذهَبْنَا لِنقُومَ خلفَه، فجعلَ أحَدَنا عن يمينِهِ والآخَرَ عن شِماله، فصَلَّى بغير أذانٍ ولا إقامة، فجعلَ إذا رَكَعَ شَبَّكَ بين أصابعِهِ وجَعَلَها بين رُكْبَتَيْهِ وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعلَ(1).--------------------------------------------
= ابن دينار، عن جابر، أنَّ رجلًا مَرَّ في المسجد بأَسْهُم قد بدا نُصولُها، فأُمِرَ أن يأخذَ بنصولها لا يَخدِشُ مسلمًا.
وأخرجه أحمد (14781)، ومسلم (2614): (122)، وأبو داود (2586)، وابن حبان (1648) من طريق أبي الزُّبير، عن جابر، بنحوه.
قال السِّنْدي: "خُذْ بِنصَالِها" جمع نَصْل؛ بفتح فسكون: حديدة السَّهم والرُّمح والسَّيْف.
(1) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن الأسود، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (800).
وأخرجه ابن حبان (1874) و (1875) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وفي آخر الرواية الأولى زيادة: وقال: "يا أيها الناس إنها ستكون عليكم أمراءُ يُميتون الصلاةَ، يَخْنُقُونَها إِلى شَرَق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم فليصلِّ الصلاةَ لوقتها، وليجعلْ صلاته معهم سُبْحَةً".
وسيأتي نحو هذه الزيادة من رواية عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود وعلقمة برقم (799)، ومن رواية زرّ بن حُبيش، عن ابن مسعود برقم (779).
وأخرجه أحمد (3588) و (4045)، ومسلم (534): (26) و (27)، وأبو داود (868)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (621) من طرق عن الأعمش، به، وعندهم: قال ابن مسعود: إذا ركعَ أحدُكم فليفترشْ ذراعَيْه فخذيه وليَجْنَأ، ثم طبَّق بينَ كفَّيه، فكأني أنظرُ إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم طبَّقَ بين كفَّيه" فأراهم. هذا لفظ أحمد (3588)، والأخرى =
719 - أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيمَ قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس قال: حدَّثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود قال:
دخلتُ أنا وعلقمةُ على عبد الله بن مسعود فقال لنا: أصَلَّى هؤلاء؟ قلنا: لا. قال: قُومُوا فَصَلُّوا. فذهَبْنَا لِنقُومَ خلفَه، فجعلَ أحَدَنا عن يمينِهِ والآخَرَ عن شِماله، فصَلَّى بغير أذانٍ ولا إقامة، فجعلَ إذا رَكَعَ شَبَّكَ بين أصابعِهِ وجَعَلَها بين رُكْبَتَيْهِ وقال: هكذا رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فعلَ(1).--------------------------------------------
= ابن دينار، عن جابر، أنَّ رجلًا مَرَّ في المسجد بأَسْهُم قد بدا نُصولُها، فأُمِرَ أن يأخذَ بنصولها لا يَخدِشُ مسلمًا.
وأخرجه أحمد (14781)، ومسلم (2614): (122)، وأبو داود (2586)، وابن حبان (1648) من طريق أبي الزُّبير، عن جابر، بنحوه.
قال السِّنْدي: "خُذْ بِنصَالِها" جمع نَصْل؛ بفتح فسكون: حديدة السَّهم والرُّمح والسَّيْف.
(1) إسناده صحيح، الأعمش: هو سليمان بن مِهْران، وإبراهيم: هو ابن يزيد النَّخَعيّ، والأسود: هو ابن يزيد النخعي، وعلقمة: هو ابن الأسود، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (800).
وأخرجه ابن حبان (1874) و (1875) من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وفي آخر الرواية الأولى زيادة: وقال: "يا أيها الناس إنها ستكون عليكم أمراءُ يُميتون الصلاةَ، يَخْنُقُونَها إِلى شَرَق الموتى، فمن أدرك ذلك منكم فليصلِّ الصلاةَ لوقتها، وليجعلْ صلاته معهم سُبْحَةً".
وسيأتي نحو هذه الزيادة من رواية عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود وعلقمة برقم (799)، ومن رواية زرّ بن حُبيش، عن ابن مسعود برقم (779).
وأخرجه أحمد (3588) و (4045)، ومسلم (534): (26) و (27)، وأبو داود (868)، والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (621) من طرق عن الأعمش، به، وعندهم: قال ابن مسعود: إذا ركعَ أحدُكم فليفترشْ ذراعَيْه فخذيه وليَجْنَأ، ثم طبَّق بينَ كفَّيه، فكأني أنظرُ إلى اختلاف أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ثم طبَّقَ بين كفَّيه" فأراهم. هذا لفظ أحمد (3588)، والأخرى =
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 82)