720 - أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ قال: أخبرنا النَّضْر قال: أخبرنا شعبة، عن سليمانَ قال: سمعتُ إبراهيم، عن علقمةَ والأسود، عن عبد الله، فذكر نحوه(1).

‌‌28 - باب الاستلقاء في المسجد
721 - أخبرنا قُتيبة، عن مالك، عن ابن شِهاب، عن عَبَّاد بن تَمِيم
عن عمِّه، أنَّه رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُسْتَلْقِيًا في المسجد وَاضِعًا إحدى رِجْلَيْهِ على الأخرى(2).--------------------------------------------
= بنحوه، وعند مسلم والمصنِّف زيادة مثل الزيادة المذكورة عند ابن حبان آنفًا. وقوله: ولْيَجْنَأْ، من جَنَأ الرجلُ على الشيء إذا أكبَّ عليه. النهاية (جنأ).
وأخرجه مسلم (534): (28) من طريق منصور بن المعتمر، عن إبراهيم، بنحوه.
وسيأتي من طريق شعبة، عن الأعمش بالحديث بعده وبرقم (1029) بنحوه، ومن طريق الزبير بن عدي، عن إبراهيم برقم (1030)، ومن طريق عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود وعلقمة برقم (799) دون ذكر التشبيك، وعن علقمة برقم (1031)، وفيه زيادة قول سعد بن أبي وقَّاص: قد كنَّا نفعل هذا، ثم أُمِرْنا بهذا، يعني الإمساكَ بالرُّكَب.
قال السِّندي: قوله: شبَّك؛ أي جمع بين أصابع يديه، وجعلهما بين ركبتيه في الركوع والتشهد، وهذا الفعل يُسمَّى تطبيقًا، وهو منسوخ بالاتفاق في أول الإسلام، وكذا قيام الإمام في الوسط إذا كان اثنان يقتديان به منسوخ، وكأنَّ ابن مسعود ما بلغه النسخ، لكن يُشكل حينئذ استدلال المصنِّف على جواز التشبيك في المسجد؛ إذ لا دليل في المنسوخ، إلا أن يقال: نسخُه من حيث كونُه سنةَ الركوع مثلًا لا يستلزمُ نسخ كونه جائزًا في المسجد.
(1) إسناده صحيح، النَّضْر: هو ابنُ شُميل، وسليمان: هو ابنُ مِهْران الأعمش، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (801).
وأخرجه أحمد (4272) عن محمد بن جعفر، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسيرد من طريق خالد بن الحارث، عن شعبة برقم (1029)، وانظر ما قبله.
(2) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، وابن شِهاب: هو محمد بن مسلم الزُّهْري، وعَمُّ عَبَّاد بن تميم: هو عبدُ الله بنُ زيد بن عاصم المازنيّ، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (802).
وهو في "موطأ" مالك 1/ 172، ومن طريقه أخرجه أحمد (16430)، والبخاري (475)، ومسلم (2100): (75)، وأبو داود (4866)، وابن حبان (5552). =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 83)