779 - أخبرنا عُبيدُ الله بنُ سعيد قال: حدَّثنا أبو بكر بنُ عَيَّاش، عن عاصم، عن زِرٍّ
عن عبد الله قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لعلَّكُم سَتُدْرِكُونَ أقوامًا يُصَلُّون الصَّلاةَ لغيرِ وَقْتِها، فإِنْ أَدْرَكْتُموهُم فَصَلُّوا الصَّلاةَ لوَقْتِها، وصَلُّوا معهم، واجْعَلُوها سُبْحَةً"(1).

‌‌3 - باب مَنْ أحقُّ بالإمامة
780 - أخبرنا قُتيبةُ قال: أخبرنا فُضيلُ بنُ عِياض، عن الأعمش، عن إسماعيلَ بنِ رَجَاء، عن أَوْسِ بنِ ضَمْعَج
عن أبي مسعود قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: يَؤُمُّ القومَ أقرؤهم لكتاب الله، فإنْ كانُوا في القراءة سَوَاءً فَأَقْدَمُهُمْ في الهِجْرة، فإنْ كانُوا فِي الهِجْرَة سَوَاءً فأَعْلَمُهُم بالسُّنَّة، فإنْ كانُوا في السُّنَّةِ سَوَاءً فأَقْدَمُهُم سِنًّا، ولا تَؤُمَّ الرَّجُلَ في سُلطانِه، ولا تَقْعُدْ على تَكْرِمَتِهِ إلا أنْ يأذنَ لك"(2).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل عاصم، وهو ابنُ أبي النَّجُود. زِرّ: هو ابنُ حُبيش، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (327).
وأخرجه أحمد (3601)، وابن ماجه (1255) من طريق أبي بكر بن عيّاش، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد (22020)، وأبو داود (432)، وابن حبان (1481) من طريق عبد الرحمن بن سابط، عن عَمْرو بن ميمون الأودي عن ابن مسعود، به، وفي أوله خبر قدوم معاذ بن جبل اليمنَ.
وقد جاء نحو هذا الحديث عند مسلم (534) وابن حبان (1874) والمصنِّف في "السُّنن الكبرى" (621) من رواية الأسود وعلقمة عن ابن مسعود، وسلفَ ذكره في التعليق على الحديث (719).
وينظر حديث أبي ذرّ الصحيح السالف قبله.
قوله: سُبْحَة، أي: نافلة، وفيه جواز الصلاة مع أئمَّة الجَوْر؛ لأنهم الذين من شأنهم التأخير على هذا الوجه. قاله السِّنديّ.
(2) إسناده صحيح، قُتيبة: هو ابنُ سعيد، والأعمش: هو سليمان بن مِهْرَان، وهو في "السُّنن الكبرى" برقم (857). =

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 127)