نوقش: أن (من) في الآية لابتداء الغاية(1).
* المبحث الثاني: اشتراط كون الصعيد طاهراً.
اتفق العلماء على اشتراط كون الصعيد طاهراً، لقوله: {طَيِّبًا} أي: طاهراً بالإجماع(2).
ومأخذ الحكم: مفهوم الصفة الواردة في الآية، ومفهومه أن الأرض الخبيثة والنجسة، لا يشرع التيمم بها، وهذا بالإجماع أيضًا(3).
قال ابن تيمية: «فإنّه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور»(4) وهو يريد النجسة.
وقال ابن جرير الطبري: «وأمّا قوله: {طَيِّبًا} فإنّه يعني به طاهرًا من الأقذار والنجاسات»(5).
تنبيه: قال ابن الفرس: «واختلف فيمن تيمم على أرض نجسة، فقال ابن القاسم إذا ذهب الوقت أجزأه، وقال ابن عبد الحكم وغيره: لا يجزؤه تعلقاً بظاهر قوله تعالى: {صَعِيدًا طَيِّبًا} والمراد بالطيب هنا هو الطاهر»(6).--------------------------------------------
(1) انظر: التفسير الكبير (10/ 90)، البحر المحيط (3/ 657)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 584)، أضواء البيان (1/ 353).
(2) انظر: بدائع الصنائع (1/ 334)، بداية المجتهد (1/ 139)، المجموع (2/ 173)، المغني (1/ 334)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 448).
(3) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ 30)، المغني (1/ 334).
(4) الفتاوى الكبرى (4/ 296)، مجموع الفتاوى (31/ 107).
(5) جامع البيان (7/ 82).
(6) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 210).
* المبحث الثاني: اشتراط كون الصعيد طاهراً.
اتفق العلماء على اشتراط كون الصعيد طاهراً، لقوله: {طَيِّبًا} أي: طاهراً بالإجماع(2).
ومأخذ الحكم: مفهوم الصفة الواردة في الآية، ومفهومه أن الأرض الخبيثة والنجسة، لا يشرع التيمم بها، وهذا بالإجماع أيضًا(3).
قال ابن تيمية: «فإنّه لا خلاف أن الأرض الخبيثة ليست بطهور»(4) وهو يريد النجسة.
وقال ابن جرير الطبري: «وأمّا قوله: {طَيِّبًا} فإنّه يعني به طاهرًا من الأقذار والنجاسات»(5).
تنبيه: قال ابن الفرس: «واختلف فيمن تيمم على أرض نجسة، فقال ابن القاسم إذا ذهب الوقت أجزأه، وقال ابن عبد الحكم وغيره: لا يجزؤه تعلقاً بظاهر قوله تعالى: {صَعِيدًا طَيِّبًا} والمراد بالطيب هنا هو الطاهر»(6).--------------------------------------------
(1) انظر: التفسير الكبير (10/ 90)، البحر المحيط (3/ 657)، أحكام القرآن لابن العربي (2/ 584)، أضواء البيان (1/ 353).
(2) انظر: بدائع الصنائع (1/ 334)، بداية المجتهد (1/ 139)، المجموع (2/ 173)، المغني (1/ 334)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 448).
(3) انظر: أحكام القرآن للجصاص (4/ 30)، المغني (1/ 334).
(4) الفتاوى الكبرى (4/ 296)، مجموع الفتاوى (31/ 107).
(5) جامع البيان (7/ 82).
(6) أحكام القرآن لابن الفرس (2/ 210).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 131)