*‌‌ المبحث الثالث: من شروط التيمم عدم وجود الماء.
من شروط التيمم عدم وجود الماء باتفاق أهل العلم(1).
ومأخذ الحكم: تعليق الأمر بالتيمم على شرط عدم وجود الماء، والمعلق على شرط يثبت بثبوته.

*‌‌ المبحث الرابع: التيمم عن الحدثين.
استدل العلماء بالآية على جواز التّيمم عن الحدث الأكبر والحدث الأصغر(2)
مأخذ الحكم: تعليق الشارع الحكم وهو الأمر بالتيمم على شروط هنا، وذكر من الشروط {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ} لبيان الحدث الأصغر، وقوله {أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} وهو الجماع لبيان الحدث الأكبر. والمعلق على شرط يثبت بثبوته، فظاهر القرآن عود قوله: {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا} إلى الحدث والجنب جميعاً(3).
ويلزم من وجود الشرط، وهو الحدث، وجود المشروط، وهو: التيمم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته.--------------------------------------------
(1) انظر: المغني (1/ 314).
(2) انظر: أحكام القرآن للجصاص (2/ 493)، أحكام القرآن للهراسي (2/ 233)، أحكام القرآن لابن العربي (1/ 464)، تيسير البيان (3/ 122)، الإكليل للسيوطي (2/ 623).
(3) انظر: أضواء البيان (2/ 42).

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 132)