أو الداخلة تحت عموم مقتضاها، كتحريم بيع الميتة والدم من قوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3] إلى غير ذلك من الآيات.
* المطلب الثاني: تخصيص الآية بالسنة.
وتخصيص الكتاب بالسنة ولو كانت آحادية هو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة(1).
قال السيوطي: «ومن أمثلة ما خُصَّ بالحديث: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} خُصَّ منه البيوع الفاسدة، وهي كثيرة في السنة»(2).
قلت: وجواز هذا التخصيص إجماع الصحابة كما سيأتي في المطلب القادم.
ثم إن العام والخاص دليلان متعارضان، وخبر الواحد أخص من العموم الوارد في الآية، فيتقدم عليه، لأن تقديم العموم عليه يقتضي إلغاء خبر الواحد بالكلية، وتقديم الخبر على العموم، لا يبطل العموم بل يبقى في غير ما يتناوله الخبر فكان أولى(3).
كما أن المسألة ترجع إلى الخلاف في تخصيص المقطوع بالمظنون، والواقع أن الخبر يتسلط على فحوى العام، وفحواه غير مقطوع به(4).--------------------------------------------
(1) انظر: العدة (2/ 551)، التبصرة (132)، الإحكام للآمدي (2/ 347)، أحكام الفصول للباجي (262)، البحر المحيط (4/ 242)، شرح الكوكب (3/ 359).
(2) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (4/ 1419).
(3) انظر: شرح تنقيح الفصول (208).
(4) انظر: المنخول (252)، البحر المحيط (4/ 482) ونقل الزركشي عن القاضي قوله: «أنا أتوقف فيه إذا ظاهر القرآن مقطوع الأصل غير مقطوع الفحوى، ونص أخبار الآحاد مقطوع الفحوى غير مقطوع الأصل».
* المطلب الثاني: تخصيص الآية بالسنة.
وتخصيص الكتاب بالسنة ولو كانت آحادية هو قول جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة(1).
قال السيوطي: «ومن أمثلة ما خُصَّ بالحديث: قوله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} خُصَّ منه البيوع الفاسدة، وهي كثيرة في السنة»(2).
قلت: وجواز هذا التخصيص إجماع الصحابة كما سيأتي في المطلب القادم.
ثم إن العام والخاص دليلان متعارضان، وخبر الواحد أخص من العموم الوارد في الآية، فيتقدم عليه، لأن تقديم العموم عليه يقتضي إلغاء خبر الواحد بالكلية، وتقديم الخبر على العموم، لا يبطل العموم بل يبقى في غير ما يتناوله الخبر فكان أولى(3).
كما أن المسألة ترجع إلى الخلاف في تخصيص المقطوع بالمظنون، والواقع أن الخبر يتسلط على فحوى العام، وفحواه غير مقطوع به(4).--------------------------------------------
(1) انظر: العدة (2/ 551)، التبصرة (132)، الإحكام للآمدي (2/ 347)، أحكام الفصول للباجي (262)، البحر المحيط (4/ 242)، شرح الكوكب (3/ 359).
(2) الإتقان في علوم القرآن للسيوطي (4/ 1419).
(3) انظر: شرح تنقيح الفصول (208).
(4) انظر: المنخول (252)، البحر المحيط (4/ 482) ونقل الزركشي عن القاضي قوله: «أنا أتوقف فيه إذا ظاهر القرآن مقطوع الأصل غير مقطوع الفحوى، ونص أخبار الآحاد مقطوع الفحوى غير مقطوع الأصل».
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 345)