ومثله ما ورد في التعاريف الأخرى للأحكام الشرعية: المندوب(1)، والمحرم(2)، والمكروه(3)، والمباح(4).
الثانية: تتعلق الأحكام بالأعيان والأفعال تعلقًا حقيقيًا؛ لأجل صفات في العين أو الفعل اقتضت تلك الأحكام، عند من يقول بالحسن والقبح العقلي.
وزعم «نفاة الحسن والقبح العقليين أنها ليست صفة ثبوتية للأفعال، ولا مستلزمة صفة ثبوتية للأفعال، بل هي من الصفات النسبية الإضافية، فالحسن: هو المقول فيه: "افعله" أو "لا بأس بفعله"، والقبيح: هو المقول فيه: "لا تفعله"»(5) أي: أنه مجرد الأمر والنهي، وتعلق تلك الصفات بالأحكام نسبي لا حقيقي وهو قول الأشاعرة.
الثالثة: شكر المنعم.
أوجبت المعتزلة وجوب شكر المنعم سبحانه وتعالى عقلًا؛ لأنّ العقل عندهم موجب بذاته.
وأهل السنة يقولون بحسن شكر المنعم عقلًا؛ لإثبات الصفات الذاتية؛ لكنهم لا يوجبون ذلك على الله عقلًا، ولا ثواب، ولا عقاب إلّا بالشّرع.
وأمّا نفاة الحسن والقبح العقليين -كالأشاعرة- فليس بواجب عندهم عقلًا؛--------------------------------------------
(1) انظر: تخريج الأصول على الأصول (565).
(2) انظر: تخريج الأصول على الأصول (585).
(3) انظر: تخريج الأصول على الأصول (627).
(4) انظر: تخريج الأصول على الأصول (660).
(5) منهاج السنة (3/ 177 - 178)، وانظر: تخريج الأصول على الأصول (ص 84)، المستصفى (1/ 234)، ميزان الأصول (1/ 381)، البحر المحيط (1/ 120)، مجموع الفتاوى (14/ 88)، (8/ 136 - 137).
الثانية: تتعلق الأحكام بالأعيان والأفعال تعلقًا حقيقيًا؛ لأجل صفات في العين أو الفعل اقتضت تلك الأحكام، عند من يقول بالحسن والقبح العقلي.
وزعم «نفاة الحسن والقبح العقليين أنها ليست صفة ثبوتية للأفعال، ولا مستلزمة صفة ثبوتية للأفعال، بل هي من الصفات النسبية الإضافية، فالحسن: هو المقول فيه: "افعله" أو "لا بأس بفعله"، والقبيح: هو المقول فيه: "لا تفعله"»(5) أي: أنه مجرد الأمر والنهي، وتعلق تلك الصفات بالأحكام نسبي لا حقيقي وهو قول الأشاعرة.
الثالثة: شكر المنعم.
أوجبت المعتزلة وجوب شكر المنعم سبحانه وتعالى عقلًا؛ لأنّ العقل عندهم موجب بذاته.
وأهل السنة يقولون بحسن شكر المنعم عقلًا؛ لإثبات الصفات الذاتية؛ لكنهم لا يوجبون ذلك على الله عقلًا، ولا ثواب، ولا عقاب إلّا بالشّرع.
وأمّا نفاة الحسن والقبح العقليين -كالأشاعرة- فليس بواجب عندهم عقلًا؛--------------------------------------------
(1) انظر: تخريج الأصول على الأصول (565).
(2) انظر: تخريج الأصول على الأصول (585).
(3) انظر: تخريج الأصول على الأصول (627).
(4) انظر: تخريج الأصول على الأصول (660).
(5) منهاج السنة (3/ 177 - 178)، وانظر: تخريج الأصول على الأصول (ص 84)، المستصفى (1/ 234)، ميزان الأصول (1/ 381)، البحر المحيط (1/ 120)، مجموع الفتاوى (14/ 88)، (8/ 136 - 137).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 28)