يستنبط من الآيتين الأحكام الآتية:
• الحكم الأول: وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي(1).
قال السيوطي: «فيه وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي»(2).
مأخذ الحكم: الأمر بقوله: {فَأَصْلِحُوا}، وقد وردت ثلاث مرات.
فائدة: ذكر العلماء فائدة تكرار الأمر بالإصلاح، وأن لكل موضوع فائدة مقصودة.
فقالوا: الأمر الأول: بعد اقتتالهم لوأد تلك الفتنة. والثاني: بعد امتناع الباغية وقتالها، وقرن الصلح فيها بالعدل {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ}؛ إذ هو مظنة للتحامل عليهم. والأمر الثالث، وهو قوله: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}، أمر عام في الإصلاح في كل فتنة، مع بيان العلة باقترانها بالحكم، وتلك العلَّة لكونهم إخوة في الدين، تأكيداً لهذه الرابطة الإيمانية، وبيان لحقوقها.
• الحكم الثاني: سقوط تباعات الجراح والدماء.
مأخذ الحكم: إطلاق الآية، وعدم ذكر شيء يترتب على الصلح.
قال الموزعي: «وأطلق سبحانه الصلح ولم يذكر تِباعةٌ في دم ولا مال. قال الشافعي: فأشبه هذا - والله أعلم - أن تكون التباعات في الجراح والدماء، وما كان من الأموال ساقطاً بينهم»(3).
قلت: وسيأتي مزيد تفصيل في أحكامها في باب قتال أهل البغي.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (3/ 1195)، وتيسير البيان (4/ 167).
(2) الإكليل (3/ 1195).
(3) تيسير البيان (4/ 167).
• الحكم الأول: وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي(1).
قال السيوطي: «فيه وجوب الصلح بين أهل العدل والبغي»(2).
مأخذ الحكم: الأمر بقوله: {فَأَصْلِحُوا}، وقد وردت ثلاث مرات.
فائدة: ذكر العلماء فائدة تكرار الأمر بالإصلاح، وأن لكل موضوع فائدة مقصودة.
فقالوا: الأمر الأول: بعد اقتتالهم لوأد تلك الفتنة. والثاني: بعد امتناع الباغية وقتالها، وقرن الصلح فيها بالعدل {فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ}؛ إذ هو مظنة للتحامل عليهم. والأمر الثالث، وهو قوله: {فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ}، أمر عام في الإصلاح في كل فتنة، مع بيان العلة باقترانها بالحكم، وتلك العلَّة لكونهم إخوة في الدين، تأكيداً لهذه الرابطة الإيمانية، وبيان لحقوقها.
• الحكم الثاني: سقوط تباعات الجراح والدماء.
مأخذ الحكم: إطلاق الآية، وعدم ذكر شيء يترتب على الصلح.
قال الموزعي: «وأطلق سبحانه الصلح ولم يذكر تِباعةٌ في دم ولا مال. قال الشافعي: فأشبه هذا - والله أعلم - أن تكون التباعات في الجراح والدماء، وما كان من الأموال ساقطاً بينهم»(3).
قلت: وسيأتي مزيد تفصيل في أحكامها في باب قتال أهل البغي.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (3/ 1195)، وتيسير البيان (4/ 167).
(2) الإكليل (3/ 1195).
(3) تيسير البيان (4/ 167).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 378)