• الحكم الثالث: جواز الخلع بقدر ما أصدقها وأكثر منه(1).
مأخذ الحكم: العموم الوارد بصيغة اسم الموصول {فِيمَا} في قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، فيعمّ القليل والكثير.
وقال الموزعي: "لا يجوز الخلع بأكثر من المهر المسمى؛ لتخصيص الأخذ بالذي آتيناهن في المواضع كلها"(2).
• الحكم الرابع: لفظ المفاداة من صرائح الخلع(3).
مأخذ الحكم: لورده في القرآن في قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
• الحكم الخامس: منع الخلع لغير الضر منها ومنه، أو لضرر أحدهما فقط(4).
مأخذ الحكم: لمفهوم قوله: {أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}.
قال ابن قدامة: «هذا صريح في التحريم إذا لم يخافا إلا يقيما حدود الله، ثم قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلظ بالوعيد فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} وفي الحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير ما بأس فحرام عليها الجنة»(5).
وأما منعه لضرر أحدهما فقط؛ لتعليق الحكم بخوفهما معاً.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 421)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 324)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 53).
(2) تيسير البيان للموزعي (2/ 52 - 53).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 421).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 421).
(5) المغني (7/ 326).
مأخذ الحكم: العموم الوارد بصيغة اسم الموصول {فِيمَا} في قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}، فيعمّ القليل والكثير.
وقال الموزعي: "لا يجوز الخلع بأكثر من المهر المسمى؛ لتخصيص الأخذ بالذي آتيناهن في المواضع كلها"(2).
• الحكم الرابع: لفظ المفاداة من صرائح الخلع(3).
مأخذ الحكم: لورده في القرآن في قوله: {فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}.
• الحكم الخامس: منع الخلع لغير الضر منها ومنه، أو لضرر أحدهما فقط(4).
مأخذ الحكم: لمفهوم قوله: {أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ}.
قال ابن قدامة: «هذا صريح في التحريم إذا لم يخافا إلا يقيما حدود الله، ثم قال: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} فدل بمفهومه على أن الجناح لاحق بهما إذا افتدت من غير خوف، ثم غلظ بالوعيد فقال: {تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ} وفي الحديث: «أيما امرأة سألت زوجها الطلاق، من غير ما بأس فحرام عليها الجنة»(5).
وأما منعه لضرر أحدهما فقط؛ لتعليق الحكم بخوفهما معاً.--------------------------------------------
(1) ينظر: الإكليل (1/ 421)، وأحكام القرآن لابن الفرس (1/ 324)، وتيسير البيان للموزعي (2/ 53).
(2) تيسير البيان للموزعي (2/ 52 - 53).
(3) ينظر: الإكليل (1/ 421).
(4) ينظر: الإكليل (1/ 421).
(5) المغني (7/ 326).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 487)