حُمَيْدٍ، وأبي هُرَيرةَ.
هذا حديثٌ حَسَنٌ.
وقد ذَهَبَ بَعْضُ أهْل العلم إلى هذا الحديثِ، وقالوا: لا بأسَ أن يَنظرَ إليها ما لم يَرَ منها مُحَرَّمًا، وهو قَوْلُ أحمدَ وإسحاقَ.
ومعنى قوله: "أحرى أنْ يُؤدمَ بَينكما"، قال: أحْرى أن تَدومَ المَودَّةُ بَينكما.

‌‌6 - باب ما جاءَ في إعْلان النِّكاحِ
1113 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنيعٍ، حَدَّثَنا هُشَيْمٌ، أخبرنا أبو بَلْجٍ
عن محمد بن حَاطبٍ الجُمَحِيِّ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فَصْلُ ما بينَ الحَلالِ والحَرامِ الدُّفُّ والصَّوتُ"(1).
وفي الباب عن عائِشَة، وجابِرٍ، والرُّبَيِّع بنت مُعَوِّذ.
وحَديثُ مُحمدِ بن حاطبٍ حَديثٌ حَسنٌ.
وأبو بَلْجٍ: اسْمُهُ يحيى بن أبي سُلَيْمٍ، ويُقال: ابن سُلَيْمٍ أيضًا، ومحمدُ بن حاطبٍ قد رأى النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو غُلامٌ صغيرٌ.

1114 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيع، حَدَّثَنا يزيدُ بن هارونَ، قال: أخبرنا عيسى بن مَيْمونٍ الأنْصاريُّ، عن القاسم بن محمدٍ--------------------------------------------
(1) حديث حسن كما قال المصنف، وأخرجه ابن ماجه (1896)، والنسائي 6/ 127. وهو في "المسند" (15451).

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 560)