ورُوِيَ عن ابن المُبَارَكِ أنَّهُ قال: كَيْفَ أرُدَّ هذا؟ والحديثُ فيهِ عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم صحيحٌ، وقَوَّى هذا المَذْهَبَ.
ومَعْنَى قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إلّا بَيع الخِيَارِ" مَعْنَاهُ: أنْ يخَيَّرَ البائعُ المُشْتَرِيَ بَعْدَ إيجَابِ البَيْعِ، فإذا خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ البَيْعَ، فَلَيسَ لهُ خِيَارٌ بعدَ ذلِكَ في فَسْخِ البَيْعِ، وإن لم يتفَرَّقَا، هكذا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وغَيْرُهُ.
ومِمَّا يُقَوِّي قَولَ من يَقُولُ: "الفُرْقَةُ بالأبْدَانِ لا بالكَلامِ" حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
1291 - حَدَّثنا بذلِكَ قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ
عن جَدِّهِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "البيِّعَانِ بالخِيَارِ ما لَم يَتفرَّقَا، إلا أن يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، ولا يَحِلُّ لهُ أن يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيةَ أن يَسْتَقِيلَهُ"(1).
هذا حديثٌ حسنٌ.--------------------------------------------
= اشتريت بكذا وكذا، فله أن يرجع ما لم يقل البائع: قد بعت، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
(1) صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" وهذا إسناد حسن.
وأخرجه أبو داود (3456)، وهو في "المسند" (6721).
ويشهد لخيار المجلس الأحاديث الثلاثة السالفة في الباب.
ومَعْنَى قَوْلِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم: "إلّا بَيع الخِيَارِ" مَعْنَاهُ: أنْ يخَيَّرَ البائعُ المُشْتَرِيَ بَعْدَ إيجَابِ البَيْعِ، فإذا خَيَّرَهُ فَاخْتَارَ البَيْعَ، فَلَيسَ لهُ خِيَارٌ بعدَ ذلِكَ في فَسْخِ البَيْعِ، وإن لم يتفَرَّقَا، هكذا فَسَّرَهُ الشَّافِعِيُّ وغَيْرُهُ.
ومِمَّا يُقَوِّي قَولَ من يَقُولُ: "الفُرْقَةُ بالأبْدَانِ لا بالكَلامِ" حديثُ عبدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم.
1291 - حَدَّثنا بذلِكَ قُتَيْبةُ، قال: حَدَّثَنا اللَّيْثُ بنُ سَعْدٍ، عن ابنِ عَجْلانَ، عن عَمْرِو بنِ شُعَيْبٍ، عن أبيهِ
عن جَدِّهِ أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "البيِّعَانِ بالخِيَارِ ما لَم يَتفرَّقَا، إلا أن يَكُونَ صَفْقَةَ خِيَارٍ، ولا يَحِلُّ لهُ أن يُفَارِقَ صَاحِبَهُ خَشْيةَ أن يَسْتَقِيلَهُ"(1).
هذا حديثٌ حسنٌ.--------------------------------------------
= اشتريت بكذا وكذا، فله أن يرجع ما لم يقل البائع: قد بعت، وهو قول أبي حنيفة والعامة من فقهائنا.
(1) صحيح لغيره دون قوله: "ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله" وهذا إسناد حسن.
وأخرجه أبو داود (3456)، وهو في "المسند" (6721).
ويشهد لخيار المجلس الأحاديث الثلاثة السالفة في الباب.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 102)