- أوْ قال: شَقِيصًا - في مَمْلُوكٍ، فَخلاصُهُ في مَالهِ إنْ كانَ لهُ مَالٌ، وإنْ لم يكُنْ لهُ مَالٌ، قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى في نَصِيبِ الَّذِي لم يُعْتِقْ، غَيْرَ مَشْقوقٍ عَليْهِ"(1).
وفي البابِ عن عَبد اللهِ بن عَمْرٍو.
1398 - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشّارٍ، قال: حَدَّثَنا يحيى بن سَعيدٍ، عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، نحْوَهُ، وقال: "شَقيصًا"(2).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وهكذا رَوَى أبانُ بن يَزِيدَ، عن قَتادةَ، مِثْلَ رِوايةِ سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، وَرَوَى شُعبةُ هذا الحديثَ عن قَتادةَ، ولم يَذْكُرْ فِيهِ أمْرَ السِّعايةِ.
وَاخْتَلَفَ أهْلُ العلمِ في السِّعَايةِ:
فَرَأَى بَعْضُ أهْلِ العلمِ السَّعايةَ في هذا، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيَّ، وَأهْلِ الكُوفةِ، وبهِ يقولُ إسحاقُ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1502)، وأبو داود (3934) - (3939)، وابن ماجه (2527)، والنسائي في "الكبرى" (4962) - (4968)، وهو في "المسند" (7468)، و"صحيح ابن حبان" (4318).
قال النووي رحمه الله: معنى الاستسعاء: أن العبد يكلف بالاكتساب والطلب حتى يُحَصَّلَ قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه، عتق، كذا فسره الجمهور، وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق.
(2) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
وفي البابِ عن عَبد اللهِ بن عَمْرٍو.
1398 - حَدَّثَنا محمدُ بن بَشّارٍ، قال: حَدَّثَنا يحيى بن سَعيدٍ، عن سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، نحْوَهُ، وقال: "شَقيصًا"(2).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
وهكذا رَوَى أبانُ بن يَزِيدَ، عن قَتادةَ، مِثْلَ رِوايةِ سَعيدِ بن أبي عَرُوبةَ، وَرَوَى شُعبةُ هذا الحديثَ عن قَتادةَ، ولم يَذْكُرْ فِيهِ أمْرَ السِّعايةِ.
وَاخْتَلَفَ أهْلُ العلمِ في السِّعَايةِ:
فَرَأَى بَعْضُ أهْلِ العلمِ السَّعايةَ في هذا، وهو قَوْلُ سُفيانَ الثَّوْرِيَّ، وَأهْلِ الكُوفةِ، وبهِ يقولُ إسحاقُ.--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (2492)، ومسلم (1502)، وأبو داود (3934) - (3939)، وابن ماجه (2527)، والنسائي في "الكبرى" (4962) - (4968)، وهو في "المسند" (7468)، و"صحيح ابن حبان" (4318).
قال النووي رحمه الله: معنى الاستسعاء: أن العبد يكلف بالاكتساب والطلب حتى يُحَصَّلَ قيمة نصيب الشريك الآخر، فإذا دفعها إليه، عتق، كذا فسره الجمهور، وقال بعضهم: هو أن يخدم سيده الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق.
(2) إسناده صحيح، وانظر ما قبله.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 181)