عن جَابرِ بن عَبد اللهِ: أنَّ رَجُلًا من قَوْمهِ صَادَ أرْنبًا أو ثِنْتَيْنِ، فَذَبَحهُما بِمَرْوةٍ، فَتعَلَّقَهُما حتَّى لَقِي رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فَسألهُ فَأمرَهُ بأكْلِهِما(1).
وفي البابِ عن محمدِ بن صَفْوانَ، وَرَافعٍ، وَعَدِيِّ بن حَاتمٍ.
وقد رَخَّصَ بَعْضُ أهْلِ العلمِ في أنْ يُذَكَّى بِمَرْوةٍ، ولم يَروْا بأكْلِ الأرْنبِ بَأسًا، وهو قَوْلُ أكْثَرِ أهْلَ العلمِ، وقد كَرِهَ بَعْضُهمْ أكْلَ الأرْنبِ.
وقد اخْتلفَ أصْحابُ الشَّعْبيِّ في رِوَايةِ هذا الحديثِ فَرَوى دَاوُدُ بن أبي هِنْدٍ، عن الشَّعْبيِّ، عن محمدِ بن صَفوَانَ. وَرَوَى عَاصمٌ الأحْوَلُ، عن الشَّعْبيِّ، عن صَفْوانَ بن محمدٍ أوْ محمدِ بن صَفْوانَ، وَمحمدُ بن صَفْوانَ أصَحُّ(2).
وَرَوَى جَابرٌ الجُعْفيُّ، عن الشَّعْبيِّ، عن جَابرِ بن عَبد اللهِ نَحو حديثِ قَتادةَ، عن الشَّعْبيِّ. وَيُحْتملُ أن يكون الشَّعْبيُّ رَوَى عَنْهُما--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره وهذا إسناد فيه انقطاع، فإن قتادة لم يسمع من الشعبي.
وأخرجه أحمد (14486)، والبيهقي 9/ 321.
وأخرجه من حديث الشعبي، عن محمد بن صفوان: أبو داود (2822)، وابن ماجه (3175) (3244)، والنسائي 7/ 197 و 225، وهو في "المسند" (15870) و (15871)، و"صحيح ابن حبان" (5887).
وفي الباب عن كعب بن مالك عند البخاري (2304)، وهو في "مسند أحمد" (15765).
(2) خُرِّجَ عند الحديث (1540).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 298)