جميعًا، قال محمدٌ: حديثُ الشَّعْبيِّ، عن جَابرٍ غَيْرُ مَحْفُوظٍ.
8 - باب في كَرَاهِيةِ أكْلِ المَصْبُورَةِ (1)
1541 - حَدَّثَنا أبو كُريْبٍ، قَال: حَدَّثَنا عَبدُ الرَّحيمِ بن سُليْمانَ، عن أبي أيُّوبَ الإفْرِيقيِّ، عن صَفْوانَ بن سُليْمٍ، عن سَعيدِ بن المُسَيَّبِ
عن أبي الدَّرْدَاءِ، قال: نَهى رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن أكْلِ المُجَثَّمةِ، وَهِي الَّتِي تُصْبَرُ بالنَّبْلِ(2).
وفي البابِ عن عِرْباضِ بنِ سَارِيةَ، وأنَسٍ، وابن عُمرَ، وابن عَبَّاسٍ، وجابرٍ، وأبي هُريرةَ.
وحديثُ أبي الدَّرْدَاءِ حديثٌ غريبٌ.
1542 - حَدَّثَنا محمدُ بن يحيى وَغَيْرُ وَاحدٍ، قَالوا: حَدَّثَنا أبو عاصمٍ، عن وَهْبِ بن خَالدٍ، قَال: حَدَّثَتْني أُمُّ حَبِيبةَ بِنْتُ العِرْباضِ بن سَاريةَ
عن أبِيها: أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى يَوْمَ خَيْبَرَ عن كُلِّ ذِي نابٍ من السَّبُع، وعن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيْرِ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وعن المُجَثَّمةِ، وعن الخَلِيسةِ، وَأنْ تُوطَأ الحَبالَى حتَّى--------------------------------------------
(1) في المطبوع قبل هذا الباب عنوان: أبواب الأطعمة.
والمصبورة: المقتولة صَبْرًا، قال في "النهاية" 3/ 8: هو أن يُمسَك شيء من ذوات الرُّوح حيًا، ثم يُرمَى بشيء حتى يموت.
(2) صحيح لغيره، وأخرجه الحميدي (397).
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد (1989) وغيره، وإسناده صحيح، وانظر ما بعده.
8 - باب في كَرَاهِيةِ أكْلِ المَصْبُورَةِ (1)
1541 - حَدَّثَنا أبو كُريْبٍ، قَال: حَدَّثَنا عَبدُ الرَّحيمِ بن سُليْمانَ، عن أبي أيُّوبَ الإفْرِيقيِّ، عن صَفْوانَ بن سُليْمٍ، عن سَعيدِ بن المُسَيَّبِ
عن أبي الدَّرْدَاءِ، قال: نَهى رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن أكْلِ المُجَثَّمةِ، وَهِي الَّتِي تُصْبَرُ بالنَّبْلِ(2).
وفي البابِ عن عِرْباضِ بنِ سَارِيةَ، وأنَسٍ، وابن عُمرَ، وابن عَبَّاسٍ، وجابرٍ، وأبي هُريرةَ.
وحديثُ أبي الدَّرْدَاءِ حديثٌ غريبٌ.
1542 - حَدَّثَنا محمدُ بن يحيى وَغَيْرُ وَاحدٍ، قَالوا: حَدَّثَنا أبو عاصمٍ، عن وَهْبِ بن خَالدٍ، قَال: حَدَّثَتْني أُمُّ حَبِيبةَ بِنْتُ العِرْباضِ بن سَاريةَ
عن أبِيها: أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهى يَوْمَ خَيْبَرَ عن كُلِّ ذِي نابٍ من السَّبُع، وعن كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِن الطَّيْرِ، وعن لُحُوم الحُمُرِ الأهْلِيَّةِ، وعن المُجَثَّمةِ، وعن الخَلِيسةِ، وَأنْ تُوطَأ الحَبالَى حتَّى--------------------------------------------
(1) في المطبوع قبل هذا الباب عنوان: أبواب الأطعمة.
والمصبورة: المقتولة صَبْرًا، قال في "النهاية" 3/ 8: هو أن يُمسَك شيء من ذوات الرُّوح حيًا، ثم يُرمَى بشيء حتى يموت.
(2) صحيح لغيره، وأخرجه الحميدي (397).
وله شاهد من حديث ابن عباس عند أحمد (1989) وغيره، وإسناده صحيح، وانظر ما بعده.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 299)