3 - باب في كَفَّارةِ النَّذْرِ إذا لم يُسَمَّ
1608 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثَنا أبو بكْرِ بن عَيَّاشٍ، قال: حَدَّثَني محمدٌ مَوْلى المُغِيرةِ بن شُعبةَ، قال: حَدَّثَني كَعْبُ بن عَلْقمةَ، عن أبي الخَيْرِ
عن عُقْبةَ بن عَامرٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كفَّارةُ النَّذْرِ إذا لم يُسَمَّ كَفَّارةُ اليَمِين"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح دون قوله: "إذا لم يُسَمَّ"، وهذا إسناد ضعيف، محمد مولى المغيرة بن شعبة - واسمه محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي - جَهَّلَه أبو حاتم والدارقطني والذهبي في "الميزان" وابن حجر في "التقريب"، وقال الذهبي في "الكاشف": ليس بحجة. وعَدَّهُ العقيلي وابن عدي وابن الجوزي في الضعفاء، وقد توبع على هذا الحديث دون قوله: "إذا لم يُسَمَّ" كما سيأتي.
وأخرجه أحمد (17301)، وأبو داود (3323)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2156) و (2157)، والطبراني في "الكبير" 17/ (749) من طرق عن أبي بكر، بهذا الإسناد. ولم يذكروا في حديثهم جميعًا: "إذا لم يُسَمَّ".
وأخرجه أحمد (17319) و (17325)، ومسلم (1645)، وأبو داود (3324) من طرق عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شِماسة، عن أبي الخير، عن عُقبةَ بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكروا في حديثهم أيضًا قوله: "إذا لم يُسَمَّ".
قال الإمام النووي في "شرح مسلم 11/ 104: اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول الإنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا: إن كلمت زيدًا مثلًا، فللَّه علي حجّة أو غيرها فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. هذا هو الصحيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عَلَيَّ نذر، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء =
1608 - حَدَّثَنا أحمدُ بن مَنِيعٍ، قال: حَدَّثَنا أبو بكْرِ بن عَيَّاشٍ، قال: حَدَّثَني محمدٌ مَوْلى المُغِيرةِ بن شُعبةَ، قال: حَدَّثَني كَعْبُ بن عَلْقمةَ، عن أبي الخَيْرِ
عن عُقْبةَ بن عَامرٍ، قال: قال رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "كفَّارةُ النَّذْرِ إذا لم يُسَمَّ كَفَّارةُ اليَمِين"(1).--------------------------------------------
(1) حديث صحيح دون قوله: "إذا لم يُسَمَّ"، وهذا إسناد ضعيف، محمد مولى المغيرة بن شعبة - واسمه محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي - جَهَّلَه أبو حاتم والدارقطني والذهبي في "الميزان" وابن حجر في "التقريب"، وقال الذهبي في "الكاشف": ليس بحجة. وعَدَّهُ العقيلي وابن عدي وابن الجوزي في الضعفاء، وقد توبع على هذا الحديث دون قوله: "إذا لم يُسَمَّ" كما سيأتي.
وأخرجه أحمد (17301)، وأبو داود (3323)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار" (2156) و (2157)، والطبراني في "الكبير" 17/ (749) من طرق عن أبي بكر، بهذا الإسناد. ولم يذكروا في حديثهم جميعًا: "إذا لم يُسَمَّ".
وأخرجه أحمد (17319) و (17325)، ومسلم (1645)، وأبو داود (3324) من طرق عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شِماسة، عن أبي الخير، عن عُقبةَ بن عامر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكروا في حديثهم أيضًا قوله: "إذا لم يُسَمَّ".
قال الإمام النووي في "شرح مسلم 11/ 104: اختلف العلماء في المراد به، فحمله جمهور أصحابنا على نذر اللجاج، وهو أن يقول الإنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلًا: إن كلمت زيدًا مثلًا، فللَّه علي حجّة أو غيرها فيكلمه، فهو بالخيار بين كفارة يمين وبين ما التزمه. هذا هو الصحيح في مذهبنا، وحمله مالك وكثيرون أو الأكثرون على النذر المطلق، كقوله: عَلَيَّ نذر، وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية كمن نذر أن يشرب الخمر، وحمله جماعة من فقهاء =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 353)