بآبائِكُمْ، لِيَحلِفْ حَالفٌ باللهِ، أوْ لِيَسْكُتْ"(1).
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
8 - باب
1615 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا أبو خَالدٍ الأحْمرُ، عن الحَسنِ بن عُبَيْدِ اللهِ، عن سَعْدِ بن عُبَيْدةَ
أنَّ ابن عُمرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقولُ: لا وَالكَعْبةِ. فقال ابن عُمرَ: لا تحلف بِغَيْرِ اللهِ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "من حَلفَ بِغَيْرِ اللهِ، فَقد كَفَر، أوْ أشْركَ"(2).
هذا حديثٌ حَسَنٌ.
وتفسير هذا الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ: أنَّ قَوْلهُ: "كَفرَ أوْ أشْركَ" على التَّغْليظِ(3)، وَالحُجَّةُ في ذلكَ حديثُ ابن عُمرَ: أنَّ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (4593)، والبخاري (2679) و (6646) و (6108)، ومسلم (1646) (3) و (4)، وابن حبان (4359) و (4360) و (4361) من طريق نافع، عن ابن عمر.
وانظر ما قبله.
(2) صحيح، وأخرجه أحمد (6072)، وأبو داود (3251)، وهو في "صحيح ابن حبان" (4358) بإسناد على شرط مسلم، وصححه الحاكم 4/ 291 وأقره الذهبي في "التلخيص"، وقال في "الكبائر" إسناده على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد (5346) من طريق سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله … " فقال فيه قولًا شديدًا. وإسناده صحيح.
(3) قال المناوي في "فيض القدير" في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله =
هذا حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
8 - باب
1615 - حَدَّثَنا قُتيبةُ، قَال: حَدَّثَنا أبو خَالدٍ الأحْمرُ، عن الحَسنِ بن عُبَيْدِ اللهِ، عن سَعْدِ بن عُبَيْدةَ
أنَّ ابن عُمرَ سَمِعَ رَجُلًا يَقولُ: لا وَالكَعْبةِ. فقال ابن عُمرَ: لا تحلف بِغَيْرِ اللهِ، فَإنِّي سَمِعْتُ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقولُ: "من حَلفَ بِغَيْرِ اللهِ، فَقد كَفَر، أوْ أشْركَ"(2).
هذا حديثٌ حَسَنٌ.
وتفسير هذا الحديثِ عِنْدَ بَعْضِ أهْلِ العلمِ: أنَّ قَوْلهُ: "كَفرَ أوْ أشْركَ" على التَّغْليظِ(3)، وَالحُجَّةُ في ذلكَ حديثُ ابن عُمرَ: أنَّ--------------------------------------------
(1) حديث صحيح، وأخرجه أحمد (4593)، والبخاري (2679) و (6646) و (6108)، ومسلم (1646) (3) و (4)، وابن حبان (4359) و (4360) و (4361) من طريق نافع، عن ابن عمر.
وانظر ما قبله.
(2) صحيح، وأخرجه أحمد (6072)، وأبو داود (3251)، وهو في "صحيح ابن حبان" (4358) بإسناد على شرط مسلم، وصححه الحاكم 4/ 291 وأقره الذهبي في "التلخيص"، وقال في "الكبائر" إسناده على شرط مسلم.
وأخرجه أحمد (5346) من طريق سالم، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله … " فقال فيه قولًا شديدًا. وإسناده صحيح.
(3) قال المناوي في "فيض القدير" في تفسير قوله صلى الله عليه وسلم: "من حلف بغير الله =
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 362)