ابنُ مَسْلَمَةَ. قال: فأعْطاهَا السُّدُسَ. ثم جاءَتِ الجدة الأخرى التي تُخالِفُها إلى عُمَرَ، قال سُفيانُ: وزَادَني فيهِ مَعْمَرٌ، عن الزُّهْريِّ، ولم أحْفَظْهُ عن الزُّهْريِّ ولكن حَفِظْتُهُ من مَعْمَرٍ أنَّ عُمَرَ قال: إن اجْتَمَعْتُما، فهوَ لكُما، وأيَّتُكُما انْفَرَدَتْ بهِ، فهو لَها(1).

2233 - حَدَّثَنا الأنْصاريُّ: قال: حَدَّثَنا مَعْنٌ، قال: حَدَّثَنا مالِكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُثْمانَ بن إسْحاقَ بن خَرَشَة
عن قَبيصَةَ بن ذُؤيبٍ، قال: جاءت الجَدَّةُ إلي أبي بكْرٍ فسأَلتْهُ ميراثَهَا، قال لها: ما لَكِ في كتابِ الله شَيءٌ، ومَا لَكِ في سُنَّة رسولِ الله صلى الله عليه وسلم شَيءٌ، فارْجِعي حتَّى أسألَ النَّاسَ، فسألَ النَّاسَ، فقال المُغيرَةُ بن شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أعْطاهَا السُّدسَ، فقال: هَل مَعَكَ غَيرُكَ؟ فقامَ مُحَمَّدُ بن مَسْلَمَةَ الأنْصاريُّ فقالَ مِثلَ ما قال المُغيرَةُ بن شُعْبَةَ، فأنْفَذَهُ لَها أبو بكْرٍ. قال: ثُمَّ جاءَتِ الجَدَّةُ الأخْرَى إلي عُمَرَ بن الخَطَّابِ فسألَتْهُ ميراثَهَا، فقال: ما لَكِ في كتابِ الله شَيءٌ، ولكنْ هو ذاكَ السُّدُسُ، فإن اجْتَمَعْتُما فيهِ،--------------------------------------------
(1) صحيح لغيره، وأخرجه أبو داود (2894)، وابن ماجه (2724)، والنسائي في "الكبرى" (6339 - 6345)، وهو في "مسند أحمد" (17978)، و"صحيح ابن حبان" (6031).
ويشهد له حديث بريدة الأسلمي عند أبي داود (2895)، والنسائي في "الكبرى" (6338)، وانظر تتمة شواهده في "المسند" (17978).

(খণ্ড: 4) (পৃষ্ঠা: 179)