وأبو الجَحَّافِ اسمه: داود بنُ أَبي عَوْفٍ.
ويُرْوَى عن سفيان الثَّوْريِّ: حدثنا أبو الجحَّافِ وكان مَرْضيًّا.

‌‌82 - باب فيمن يستيقظُ، فيَرَى بَلَلًا، ولا يَذْكُرُ احتِلامًا
113 - حدثنا أحمد بن مَنِيعٍ، قال: حدثنا حَمَّادُ بن خالدٍ الخَيَّاطُ، عن عَبد الله بنِ عمرَ، عن عُبَيدِ الله بن عمرَ، عن القاسم بن محمدٍ
عن عائشة قالت: سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن الرَّجلِ يَجِدُ البَلَلَ ولا يَذكُرُ احْتِلامًا، قال: "يَغتَسِلُ". وعن الرَّجلِ يَرَى أنَّه قد احتَلَمَ ولم يَجِدْ بَلَلًا، قال: "لا غُسْلَ عليه". قالت أُمُّ سَلَمةَ: يا رسولَ الله، هل على المرأةِ تَرَى ذلك غُسْلٌ؟ قال: "نَعَم، إِنَّ النِّساءَ شَقائِقُ الرِّجالِ"(1).--------------------------------------------
= في "المسند" (23531).
وأما حديث أبي سعيد، فهو عند مسلم (343)، وهو في "المسند" (11243).
قلنا: وهذا الحكم منسوخ بحديث عائشة وأبي هريرة وغيرهما: "إذا التقى الختان بالختان، فقد وجب الغسل"، انظر الباب السالف عند المصنف وحديث عبد الله بن عمرو في "المسند" (6670)، وأشار إلى نسخه أيضًا أبي بن كعب ورافع بن خديج في حديثهما كما سلف.
(1) حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري، وأخرجه أبو داود (236)، وابن ماجه (612). وهو في "مسند أحمد" (26195).
وأخرج مسلم (314) (33) من طريق عروة بن الزبير، عن عائشة، أن امرأة قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تغتسل المرأة إذا احتلمت، وأبصرت الماء؟ فقال: "نعم".
وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه لا غسل من الاحتلام إلا برؤية الماء عن أم سلمة عند البخاري (130)، ومسلم (313)، وهو في "المسند" (26503)، =

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 134)