وإنَّما رَوَى هذا الحديث عبدُ الله بنُ عمرَ، عن عُبَيدِ الله بن عمرَ: حديثَ عائشةَ في الرجلِ يَجِدُ البَلَلَ ولا يَذْكُرُ احتِلامًا. وعبدُ الله ضَعَّفَه يحيى بنُ سعيدٍ من قِبَلِ حِفْظِه في الحديث.
وهو قولُ غيرِ واحدٍ من أهل العِلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعينَ: إذا استَيقظَ الرجلُ فرَأَى بِلَّةً أنَّه يَغتسِلُ، وهو قولُ سفيانَ وأحمدَ.
وقال بعضُ أهل العِلم من التابعينَ: إنما يجبُ عليه الغسلُ إذا كانت البِلَّةُ بِلَّةَ نُطْفةٍ، وهو قولُ الشافعيِّ وإسحاق.
وإذا رأى احتلامًا ولم يَرَ بِلَّةً، فلا غُسْلَ عليه عندَ عامَّةِ أهل العلمِ.
83 - باب ما جاء في المَنِيِّ والمَذي
114 - حدثنا محمد بنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ البَلْخيُّ، قال: حدثنا هُشَيمٌ، عن يزيدَ بنِ أبي زِياد--------------------------------------------
= ولفظه: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت الماء".
وقد روي قوله: "هن شقائق الرجال" من غير وجه، انظر "صحيح ابن حبان" (1164 - 1167).
وقوله: "النساء شقائق الرجال" قال الخطّابي في "معالم السنن" 1/ 79: أي: نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شُقِقن من الرجال. وكذا قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 492.
وهو قولُ غيرِ واحدٍ من أهل العِلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعينَ: إذا استَيقظَ الرجلُ فرَأَى بِلَّةً أنَّه يَغتسِلُ، وهو قولُ سفيانَ وأحمدَ.
وقال بعضُ أهل العِلم من التابعينَ: إنما يجبُ عليه الغسلُ إذا كانت البِلَّةُ بِلَّةَ نُطْفةٍ، وهو قولُ الشافعيِّ وإسحاق.
وإذا رأى احتلامًا ولم يَرَ بِلَّةً، فلا غُسْلَ عليه عندَ عامَّةِ أهل العلمِ.
83 - باب ما جاء في المَنِيِّ والمَذي
114 - حدثنا محمد بنُ عَمْرٍو السَّوَّاقُ البَلْخيُّ، قال: حدثنا هُشَيمٌ، عن يزيدَ بنِ أبي زِياد--------------------------------------------
= ولفظه: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت الماء".
وقد روي قوله: "هن شقائق الرجال" من غير وجه، انظر "صحيح ابن حبان" (1164 - 1167).
وقوله: "النساء شقائق الرجال" قال الخطّابي في "معالم السنن" 1/ 79: أي: نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شُقِقن من الرجال. وكذا قال ابن الأثير في "النهاية" 2/ 492.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 135)