199 - حَدَّثَنَا يحيى بنُ موسى، قَالَ: حَدَّثَنا عبدُ الله بنُ وَهْبٍ، عن يونسَ، عن ابنِ شهابٍ، قال:
قال أبو هريرة: لا يُنَادِي بالصَّلاة إلَّا مُتوضَّئٌ(1).
وهذا أصحُّ مِن الحديثِ الأولِ.
وحديثُ أبي هريرة لم يَرْفَعْهُ ابنُ وهب، وهو أصحُّ من حديث الوليد بنِ مسلم، والزهريُّ لم يَسمَعْ من أبي هريرة.
واختلَفَ أهلُ العلم في الأذان على غير وضوءٍ:
فكَرِهَه بعضُ أهل العلم، وبه يقولُ الشافعيُّ، وإسحاقُ.
ورَخَّصَ في ذلك بعضُ أهل العلم، وبه يقول سفيان، وابنُ المبارك، وأحمدُ.

‌‌35 - باب ما جاء أنَّ الإِمام أحقُّ بالإِقامة
200 - حَدَّثَنا يحيى بنُ موسى، قَالَ: حَدَّثَنا عبدُ الرزاق، قال: أخبرنا إسرائيلُ، قال: أخبرني سِمَاكُ بنُ حَرْبٍ
سمع جابِرَ بن سمُرَةَ يقول: كان مُؤَذَّنُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يُمْهِلُ--------------------------------------------
= وانظر ما بعده.
(1) إسناده ضعيف لانقطاعه، ابن شهاب الزهري لم يسمع من أبي هريرة كما قال المصنف.
وأخرجه ابن أبي شيبة 1/ 211 من طريق الأوزاعي، عن الزهري، بهذا الإسناد. وانظر ما قبله.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 254)