‌‌20 - باب ما جاء في الذي يُصلِّي الفريضة، ثم يَؤُمُّ الناسَ بعد ذلك
590 - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ، قال: حَدَّثَنا حمَّادُ بن زيدٍ، عن عَمْرو بن دينارٍ
عن جابر بن عبد الله: أنَّ مُعاذَ بن جَبَلٍ كان يُصلِّي مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم المغربَ، ثم يرجعُ إلى قومهِ فيَؤُمُّهُمْ(1).
هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
والعملُ على هذا عندَ أصحابِنا: الشافعيِّ، وأحمدَ، وإسحاقَ، قالوا(2): إذا أمَّ الرجلُ القومَ في المكتوبةِ وقد كان صلَّاها قبلَ ذلك: أنَّ صلاةَ من ائْتمَّ به جائزةٌ، واحْتجُّوا بحديثِ جابرٍ في قصةِ مُعَاذٍ، وهو حديثٌ صحيحٌ، وقد رُوِيَ من غير وجهٍ عن جابرٍ.
ورُويَ عن أبي الدَّرْدَاء: أنه سُئِل عن رجلٍ دخل المسجدَ، والقومُ في صلاة العصرِ وهو يَحْسَبُ أنها صلاةُ الظهرِ، فائْتَمَّ بهم(3)،، قال: صلاتُه جائزة.--------------------------------------------
(1) إسناده صحيح، وأخرجه البخاري (711)، ومسلم (465) (180) و (181)، وأبو داود (599)، وابن ماجه (986)، والنسائي 2/ 102 - 103، وهو في "مسند أحمد" (14307) و"صحيح ابن حبان" (2400). وهو مطولًا عند النسائي وأحمد وابن حبان.
(2) في عامة أصولنا الخطية: "قال" بالإفراد، والمثبت من (ل) ونسخة المباركفوري، وهو الأليق بالسياق.
(3) كذا في (د) و (ل)، وفي سائر الأصول الخطية: فائتم به.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 125)