والعملُ على هذا عند بَعْض أصحابِنا، وَبه يقولُ الثّورِيُّ، وعَبد اللهِ بن المُبارَكِ، وأحمدُ، وإسحاقُ، قالُوا: إذا كانَ عند الرَّجُلِ خَمْسُونَ درْهَمًا، لم تَحِلَّ لهُ الصَّدَقَةُ.
ولم يَذْهب بَعضُ أهلِ العلمِ إلى حديثِ حَكِيمِ بن جُبَيْرٍ، وَوَسَّعُوا في هذا وقَالُوا: إذا كان عنده خَمْسُونَ دِرْهَمًا أو أكْثرُ، وهو مُحتاجٌ، فَله أن يأخُذَ مِن الزَّكاةِ، وهو قَولُ الشّافِعيَّ وَغَيْرِهِ من أهلِ الفِقْهِ والعِلْمِ.

‌‌23 - باب ما جاء من لا تَحِلُّ لهُ الصَّدَقةُ
658 - حدثنا أبو بكْرٍ محمدُ بن بَشَّارٍ، قال: حدثنا أبو دَاودَ الطّيَالِسِيُّ، قال: حدثنا سُفيانُ (ح)
وحدثنا محمودُ بن غَيْلانَ، قال: حدثنا عَبد الرَّزَّاقِ، قال: أخبرنا سفيانُ، عن سَعْدِ بن إبراهيمَ، عن رَيْحانَ بن يَزِيدَ
عن عبد اللهِ بن عَمْرٍو، عن النبيَّ صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تَحِلُّ الصَّدقَةُ لِغَنيًّ، ولا لذي مِرَّةٍ سَوِيًّ"(1).--------------------------------------------
(1) إسناده قوي، وأخرجه أبو داود (1634)، وهو في "مسند أحمد" (6530).
وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد (8908)، وعن أبي سعيد الخدري عند أحمد (11268)، وعن رجل من بني هلال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد (16594)، وعن حبشي بن جنادة، وهو الحديث الآتي (659).
والمِرَّة، بكسر الميم وتشديد الراء: القوة والشدة، وأصلها من شدة فتل الحبل، يقال: أمررت الحبل: إذا أحكمت فتله. والسويّ: الصحيح الأعضاء.

(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 190)