عن أبي هُريْرَةَ، قال: قالَ رَسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "لا يَصُومُ(1) أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إلَّا أن يَصُومَ قَبْلَهُ، أو يَصُومَ بَعْدَهُ"(2).
وفي البابِ عن عَليٍّ، وَجَابرٍ، وَجُنادةَ الأزْدِىِّ، وَجُويْرِيةَ، وَأنسٍ، وَعَبد اللهِ بن عَمْرو.
حديثُ أبي هريرة حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعمل على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ؛ يكْرهُونَ أنْ يَخْتَصَّ يَوْم الجُمعَةِ بِصيامٍ، لا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ. وَبهِ يَقولُ أحمدُ، وَإسحاقُ.
43 - باب ما جاء في صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ
754 - حَدَّثَنا حُمَيْدُ بن مَسْعدةَ، قَال: حَدَّثَنا سُفيانُ بن حَبيبٍ، عن ثَوْرِ بن يَزِيدَ، عن خَالدِ بن مَعْدَانَ، عن عَبد اللهِ بن بُسْرٍ
عن أُخْتِهِ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلّا فِيمَا افْتُرِضَ عَليْكُمْ، فإنْ لم يَجِدْ أحدُكُمْ إلَّا لِحَاءَ عِنبَةٍ أوْ عُود--------------------------------------------
(1) كذا في الأصول وفي أكثر روايات البخاري بلفظ النفي، والمراد به النهي، وفي مسلم: "لا يَصُم" على الجادَّة، وللكُشمِيهني أحد رواة البخاري: "لا يصومنَّ" بلفظ النهي المؤكد.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (1985)، ومسلم (1144)، وأبو داود (3420)، وابن ماجه (1723)، والنسائي في "الكبرى" (2755 - 2757) وهو في "مسند أحمد" (10424)، و"صحيح ابن حبان" (3614).
وانظر "المسند" أيضًا (7388).
وفي البابِ عن عَليٍّ، وَجَابرٍ، وَجُنادةَ الأزْدِىِّ، وَجُويْرِيةَ، وَأنسٍ، وَعَبد اللهِ بن عَمْرو.
حديثُ أبي هريرة حديثٌ حَسَنٌ صحيحٌ.
والعمل على هذا عِنْدَ أهْلِ العلمِ؛ يكْرهُونَ أنْ يَخْتَصَّ يَوْم الجُمعَةِ بِصيامٍ، لا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلا بَعْدَهُ. وَبهِ يَقولُ أحمدُ، وَإسحاقُ.
43 - باب ما جاء في صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ
754 - حَدَّثَنا حُمَيْدُ بن مَسْعدةَ، قَال: حَدَّثَنا سُفيانُ بن حَبيبٍ، عن ثَوْرِ بن يَزِيدَ، عن خَالدِ بن مَعْدَانَ، عن عَبد اللهِ بن بُسْرٍ
عن أُخْتِهِ، أنَّ رَسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إلّا فِيمَا افْتُرِضَ عَليْكُمْ، فإنْ لم يَجِدْ أحدُكُمْ إلَّا لِحَاءَ عِنبَةٍ أوْ عُود--------------------------------------------
(1) كذا في الأصول وفي أكثر روايات البخاري بلفظ النفي، والمراد به النهي، وفي مسلم: "لا يَصُم" على الجادَّة، وللكُشمِيهني أحد رواة البخاري: "لا يصومنَّ" بلفظ النهي المؤكد.
(2) حديث صحيح، وأخرجه البخاري (1985)، ومسلم (1144)، وأبو داود (3420)، وابن ماجه (1723)، والنسائي في "الكبرى" (2755 - 2757) وهو في "مسند أحمد" (10424)، و"صحيح ابن حبان" (3614).
وانظر "المسند" أيضًا (7388).
(খণ্ড: 2) (পৃষ্ঠা: 273)