Arabic source text

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

📘 شرح سنن ابن ماجه للهرري = مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه (محمد الأمين الهرري - ت 1441 هـ)

📘 শারহু সুনানি ইবনি মাজাহ লিল হারারি = মুরশিদু যাউয়িল হিজা ওয়াল হাজাতি ইলা সুনানি ইবনি মাজাহ (মুহাম্মদ আল-আমিন আল-হারারি - মৃত্যু 1441 হিজরী)

Show
Leave blank for the whole book.
Print / save PDF
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ أَبِي هَانِئٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيِّ أَنَّ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "الْمُؤْمِنُ مَنْ أَمِنَهُ النَّاسُ عَلَيَّ أَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ
===
أبو الطاهر الأموي، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمسين ومئتين (250 هـ). يروي عنه (م د س ق).
(حدثنا عبد الله بن وهب) بن مسلم القرشي مولاهم المصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة سبع وتسعين ومئة (197 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هاني) الخولاني حميد بن هانئ المصري، لا بأس به، من الخامسة، وهو أكبر شيخ لابن وهب، مات سنة اثنتين وأربعين ومئة (142 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن عمرو بن مالك) الهمداني أبي علي (الجَنْبِي) - بفتح الجيم وسكون النون بعدها موحدة - مصري، ثقة، من الثالثة، مات سنة ثلاث ومئة (103 هـ)، ويقال: سنة اثنتين ومئة. يروي عنه: (عم).
(أن فضالة بن عبيد) بن نافذ بن قيس الأنصاري الأوسي رضي الله تعالى عنه، أول ما شهد أحد، ثم نزل دمشق وولي قضاءها، ومات سنة ثمان وخمسين (58 هـ)، وقيل قبلها. يروي عنه: (م عم).
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(حدثه) أي: حدث لعمرو بن مالك (أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن) الكامل في إيمانه (من أمنه الناس) فالإيمان والأمانة والأمن أخوان، بحيث كان لا وجود للإيمان بدون الأمانة أو الأمن، فمن كان أمينًا بحيث يأمنه الناس (على أموالهم وأنفسهم) ولا يخاف منه على مال أحد ولا على نفسه .. فذلك الحقيق بأن يسمى مؤمنًا (والمهاجر) الكامل هو (من هجر) واجتنب

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 281)

الْخَطَايَا وَالذُّنُوبَ".
===
(الخطايا والذنوب) فالمقصود من الهجرة: القرب إلى الله تعالى، ولا يتم ذلك بدون ترك الخطايا؛ فالمهاجر الحقيقي الواصل لمطلوب الهجرة: من ترك الخطايا والذنوب. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول منها للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانة وتعالي أعلم

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 282)

‌‌(32) - (1443) - بَابُ النَّهْيِ عَنِ النُّهْبَةِ
(92) - 3879 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنِ انْتَهَبَ
===
(32) - (1443) - (باب النهي عن النهبة)
(92) - 3879 - (1) (حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، لقبه بندار، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(ومحمد بن المثنى) بن عبيد العنزي البصري، ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
كلاهما (قالا: حدثنا أبو عاصم) النبيل الضحاك بن مخلد بن الضحاك بن مسلم الشيباني البصري، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة اثنتي عشرة ومئتين (212 هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).
(حدثنا) عبد الملك بن عبد العزيز (بن جريج) الأموي مولاهم المكي، ثقة فقيه فاضل، وكان يدلس ويرسل، من السادسة، مات سنة خمسين ومئة (150 هـ)، أو بعدها، وقد جاوز السبعين. يروي عنه: (ع).
(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (126 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن جابر بن عبد الله) الأنصاري رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) جابر: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من انتهب) وأَخَذَ

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 283)

نُهْبَةً مَشْهُورَةً .. فَلَيْسَ مِنَّا".
===
جهارًا على وجه العلانية والقهر (نهبة) - بفتح النون وسكون الهاء - مصدر؛ أي: نهبة واحدة، - وبالضم -: المال المنهوب قهرًا (مشهورة) أي: ظاهرة غير خفية؛ صفة كاشفة للنهبة؛ والمراد من توصيفها بالشهرة: التقبيح والتشنيع .. (فليس منا) أي: من أهل طريقتنا أو من أهل ملتنا، قاله زجرًا، والنهب وإن كان أقبح من الأخذ سرًّا، لكن لا قطع عليه؛ لعدم إطلاق السرقة عليه.
والفرق بين النهب والاختلاس والخيانة والسرقة: أن النهب: أخذ المال جهارًا بلا سرعة؛ اتكالًا على سلاحه؛ كمن له مسدس.
والاختلاس: أخذ المال جهارًا بسرعة؛ كمن ليس له سلاح.
والخيانة: جحد المال الذي استودع عنده أو الأكل منه.
والسرقة: أخذ مال محرز يبلغ نصابًا بلا شبهة له فيه.
وكلها لا قطع فيها إلا السرقة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الحدود، باب القطع في الخُلْسَةِ والخيانة، والترمذي في كتاب السير، باب ما جاء في كراهية النهبة.
ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
ثم استشهد المؤلف لحديث جابر بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 284)

(93) - 3880 - (2) حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ حَمَّادٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَّنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
===
(93) - 3880 - (2) (حدثنا عيسى بن حماد) بن مسلم التجيبي أبو موسى الأنصاري، لقبه زُغْبَةُ - بضم الزاي وسكون المعجمة بعدها موحدة - وهو لقب أبيه أيضًا، ثقة، من العاشرة، مات سنة ثمان وأربعين ومئتين (248 هـ)، وقد جاوز التسعين، وهو آخر من حدث عن الليث من الثقات. يروي عنه: (م د س ق).
(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (175 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عقيل) بن خالد - مصغرًا - ابن عقيل - مكبرًا - الأيلي الأموي، مولاهم، ثقة ثبت، سكن المدينة ثم الشام ثم مصر، من السادسة، مات سنة أربع وأربعين ومئة (144 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن ابن شهاب) الزهري المدني محمد بن مسلم، من الرابعة، مات سنة خمس وعشرين ومئة، وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين. يروي عنه: (ع).
(عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام) بن المغيرة المخزومي المدني، قيل: اسمه محمد، وقيل: المغيرة، وقيل: أبو بكر اسمه، وكنيته أبو عبد الرحمن، وقيل: اسمه كنيته، وهو الصحيح، راهب قُرَيْشٍ، ثقة فقيه عابد، من الثالثة، مات قبل المئة سنة أربع وتسعين (94 هـ)، وقيل غير ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه.

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 285)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ،
===
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن) أي: والحال أنه كامل الإيمان، بل إيمانه ناقص بسبب ذنب الزنا، وهذا أولى ما قيل في تأويل هذا الحديث.
قال العلماء: وهذا الحديث ليس على ظاهره، بل لا بد من تأويله، فيحمل على أنه لنفي الكمال؛ أي: لا يزني وهو كامل الإيمان، من باب نفي الشيء بنفي صفته؛ كقولهم: لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل.
أو يحمل على المستحل بالمعاصي المذكورة، وقيل: معناه: وهو آمن عقوبة الله تعالى، وحمله الحسن والطبري على أنه لنفي اسم المدح؛ أي: وهو لا يقال له: مؤمن، بل يقال له: زان أو شارب أو سارق، وحمله المهلب على أنه لنفي البصيرة؛ أي: لا يزني وهو ذو بصيرة، وحمله ابن عباس: على أنه لنفي النور؛ أي: لا يزني وهو ذو نور، وذكر في ذلك حديثًا أخرجه الطبري من طريق مجاهد عن ابن عباس مرفوعًا من أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من زنى .. نزع الله تعالى نور الإيمان من قلبه، فإن شاء .. رده إليه".
أو قيل: إنه نهي لا خبر، وهو بعيد لا يساعده اللفظ ولا الرواية.
وقال ابن شهاب: إنه من المتشابه، فيترك تأويله إلى الله تعالى، وقال: أجروا هذه الأحاديث كما أجراها من كان قبلكم؛ فإن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أجروها على ظاهرها، ورأوها من المشكل، إلى غير ذلك. انتهى من "الكوكب" باختصار.

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 286)

وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِن، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ".
===
(ولا يثرب) الشارب (الخمر) والمسكر (حين يشربها وهو) أي: والحال أنه (مؤمن) أي: كامل الإيمان، بل ناقصه بسبب ذنب الشرب (ولا يسرق) من باب ضرب (السارق حين يسرق وهو) أي: والحال أنه (مؤمن) أي: كامل الإيمان، بل ناقصه بسبب ذنب السرقة وقتئذ (ولا ينتهب) أي: ولا يأخذ المنتهب؛ أي: الآخذ أموال الناس جهارًا؛ اعتمادًا على قوته وغلبته (نهبة) - بضم النون - أي: مالًا مأخوذًا جهارًا وغلبة.
وفي رواية مسلم زيادة: (ذات شرف) صفة لنهبة؛ أي: مالًا صاحب قدر وقيمة عند الناس، لا مالًا تافهًا؛ أي: حقيرًا؛ كتمرة وفلس.
وجملة قوله: (يرفع الناس إليه) أي: إلى ذلك المنتهب فيها أي: بسبب تلك النهبة (أبصارهم) للنظر إليه والعجب من جرائته على حقوق الناس، صفة ثانية لنهبة، ولكنها سببية، والظرف في قوله: (حين ينتهبها) أي: حين ينتهب ويأخذ تلك النهبة بالقوة والغلبة .. متعلق بقوله: (ولا ينتهب).
وجملة قوله: (وهو مؤمن) أي: كامل الإيمان حال من فاعل قوله: (ولا ينتهب)، قال القرطبي: والنهبة - بضم النون - وكذا النُّهْبَى - بضمها - اسم لما ينتهب من المال؛ أي: يؤخذ من غير قسمة ولا تقدير، ومنه: سميت الغنيمة: نهبى؛ كما قال في الحديث المتفق عليه: (وأصبنا نهب إبل) أي: غنيمة إبل؛ لأنها تؤخذ من غير تقدير، تقول العرب: أنهب الرجل ماله فانتهبوه ونهبوه وناهبوه، قاله الجوهري.

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 287)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
وقوله: (ذات شرف) هكذا - بالشين المفتوحة المعجمة - في الرواية المعروفة والأصول المشهورة المتداولة؛ معناه: ذات قدر عظيم وقيمة رفيعة، وقيل: ذات استشراف يستشرف الناس ويتطلعون لها، ناظرين إليها، رافعين أبصارهم.
ورواه الحربي: (ذات سرف) - بالسين المهملة المفتوحة - وقال معناه: ذات مقدار كثير ينكره الناس؛ كنهب الفساق في الفتن الحادثة المال العظيم القدر مما يستعظمه الناس، بخلاف التمرة والفلس وما لا خطر له.
قوله: (يرفع الناس إليه أبصارهم) قال الحافظ ابن حجر: فيه إشارة إلى حال المنهوبين؛ فإنهم ينظرون إلى من ينهبهم، ولا يقدرون على دفعه ولو تضرعوا إليه، قال: ويحتمل: أن يكون كناية عن عدم التستر بذلك، فيكون صفة لازمة للنهب، بخلاف السرقة والاختلاس؛ فإنه يكون خفية، والانتهاب أشد؛ لما فيه من مزيد الجراءة وعدم المبالاة. انتهى من "الفتح" (12/ 60).
ومن أجل هذا شرط بعض الشافعية؛ لكون الغصب كبيرة: أن يكون المغصوب نصابًا، وكذا السرقة. انتهى منه (12/ 62).
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب المظالم، باب النهبى بغير إذن صاحبه، ومسلم في كتاب الإيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي ونفيه عن المتلبس بالمعصية، وأبو داوود في كتاب السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه، والترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في أن المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، والنسائي في كتاب الإيمان.

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 288)

(94) - 3881 - (3) حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ
===
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث جابر.
ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث جابر بحديث عمران بن الحصين رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(94) - 3881 - (3) (حدثنا حميد بن مسعدة) بن المبارك السامي - بالمهملة - أو الباهلي، بصري، صدوق، من العاشرة، مات سنة أربع وأربعين ومئتين (244 هـ). يروي عنه: (م عم).
(حدثنا يزيد بن زريع) - بتقديم الزاي مصغرًا - أبو معاوية البصري، ثقة ثبت، من الثامنة، مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (182 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا حميد) الطويل ابن أبي حميد، اسمه تير أو تيرويه، أبو عبيدة البصري، ثقة، من الخامسة، مات سنة اثنتين، ويقال: ثلاث وأربعين ومئة (143 هـ) وهو قائم يصلي. يروي عنه: (ع).
(حدثنا الحسن) بن أبي الحسن، اسمه يسار البصري الأنصاري مولاهم، ثقة فقيه فاضل مشهور، رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن عمران بن الحصين) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 289)

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً .. فَلَيْسَ مِنَّا".
===
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من انتهب) وأخذ (نهبة) - بضم النون - أي: مالًا مأخوذًا جهارًا بإظهار القوة والغلبة .. (فليس منا) أي: من أهل ملتنا، قاله على طريق الزجر والتحذير والتغليظ، وإلا .. فالكبائر لا يخرج صاحبها من الملة.
أو المعنى: ليس عمله من عملنا؛ لأن ذلك من عمل المنافقين والكافرين.
وعبارة "التحفة": قوله: (من انتهب نهبة) - بفتح النون وسكون الهاء - مصدر؛ أي: من نهب نهبة.
وأما بالضم .. فالمال المنهوب؛ أي: من أخذ ما لا يجوز أخذه قهرًا وغلبةً وقوة جهارًا بلا خفية .. (فليس منا) أي: ليس من المطيعين لأمرنا، أو ليس من جماعتنا وعلى طريقتنا، أو ليس عمله عملنا. انتهى "تحفة الأحوذي".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الجهاد على الخيل في السباق، والترمذي في كتاب النكاح، باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار، وقال: حديث حسن صحيح، هذا آخر كلامه، وقال أبو حاتم وغيره من الأئمة: إن الحسن البصري لا يصح له سماع من عمران بن الحصين، والنسائي في كتاب النكاح.
فدرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، إلا أن فيه انقطاعًا، ولكن انقطاعه مختلف فيه، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثالثًا لحديث جابر بحديث ثعلبة بن الحكم رضي الله تعالى عنهما، فقال:

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 290)

(95) - 3882 - (4) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ قَالَ: أَصَبْنَا غَنَمًا لِلْعَدُوِّ فَانْتَهَبْنَاهَا فَنَصَبْنَا قُدُورَنَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم بِالْقُدُورِ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِئَتْ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ النُّهْبَةَ لَا تَحِلُّ".
===
(95) - 3882 - (4) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي مولاهم الكوفي، ثقة متقن صاحب حديث، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (179 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن سماك) بن حرب بن أوس بن خالد الذهلي البكري الكوفي، صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة، فكان ربما يلقن، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (123 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن ثعلبة بن الحكم) الليثي الصحابي الفاضل رضي الله تعالى عنه، عداده في الكوفيين، شهد خيبر. روى عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن النهبة، وعن ابن عباس، ويروي عنه: سماك بن حرب، و (ق).
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ثعلبة: (أصبنا) أي: وجدنا معاشر الصحابة (غنمًا) كثيرًا (للعدو) والكفار (فانتهبناها) أي: أخذناها نهبةً وقهرًا بلا قتال (فنصبنا) أي: فأقمنا (قدورنا) جمع قدر؛ اسم لآلة الطبخ، وأوقدنا نارًا تحتها لطبخ لحوم الغنم التي انتهبناها من الكفار (فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور) المطبوخة من لحم تلك الغنم (فأمر) النبي صلى الله عليه وسلم (بها) أي: بالقدور؛ أي: بإكفائها وكبها على الأرض (فأكفئت) القدور وكبت مع ما فيها على الأرض (ثم قال) رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن النهبة) أي: المال المنهوب من صاحبه قهرًا وغلبةً بلا قتال ولا غنيمة (لا تحل) لآخذها ولا

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 291)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
لغيره؛ لأنها مال أخذ من صاحبه على الوجه الحرام.
قوله: (فأكفئت) بالبناء للمفعول؛ أي: قلبت القدور وأريق ما فيها من المرق، وفي "الزوائد": إسناده صحيح، رجاله ثقات، ولم يخرج له أحد من بقية الكتب الخمسة شيئًا، والله أعلم. انتهى "سندي".
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به للحديث الأول.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: أربعة أحاديث:
الأول للاستدلال، والبواقي للاستشهاد.
والله سبحانه وتعال أعلم

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 292)

‌‌(33) - (1444) - بَابٌ: سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كفْرٌ
(96) - 3883 - (1) حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوق، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".
===
(33) - (1444) - (باب: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)
(96) - 3883 - (1) (حدثنا هشام بن عمار) بن نُصير - مصغرًا - السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (245 هـ). يروي عنه: (خ عم).
(حدثنا عيسى بن يونس) بن أبي إسحاق السبيعي الكوفي، أخو إسرائيل، نزل الشام مرابطًا، ثقة مأمون، من الثامنة، مات سنة سبع وثمانين ومئة (187 هـ)، وقيل: سنة إحدى وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(حدثنا الأعمش) سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي، ثقة قارئ، من الخامسة، مات سنة سبع أو ثمان وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن شقيق) بن سلمة الأسدي أبي وائل الكوفي، ثقة، من الثانية، مخضرم، مات في خلافة عمر بن عبد العزيز، وله مئة سنة (100 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن) عبد الله (بن مسعود) الهذلي الكوفي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.
(قال) ابن مسعود: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم) - بكسر السين المهملة وتخفيف الموحدة - أي: شتمه (فسوق) أي: خروج عن الشريعة؛ لأنه من أسباب الفسق (وقتاله) أي: قتله (كفر) أي: إِنكارٌ بنعمة

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 293)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الأخوة وفاعله من أهل الكفر؛ لأنهم هم الذين يقصدون قتال المسلمين، وتأويله بحمله على القتال مُستحِلًّا يؤدي إلى عدم صحة المقابلة؛ لكون السباب مستحلًّا كفرًا أيضًا، فليتأمل. انتهى "سندي".
قوله: "سباب المسلم" أي: سب المسلم وشتمه؛ مثل: يا خائن، يا حمار، يا ثور، يا كلب، يا كبش، يا بطة "فسوق"؛ أي: خروج عن الملة إن استحله، وخروج عن حيز الاستقامة والعدل إلى حيز الجهالة والظلم إن لم يستحل.
أي: فلا إيمان للساب إن استحله، وإلا .. فلا، فيستحق التأديب بما يراه الإمام؛ كما قاله الإمام مالك.
وقال الأبي: السباب مصدر سابَّ؛ من باب فاعل الرباعي، يقال: سابه سبابًا ومسابة؛ كقاتله يقاتله قتالًا ومقاتلة.
ثم يحتمل: أنه بمعنى سب الثلاثي، والمفاعلة ليست على بابها، والإضافة حينئذ تصح أن تكون للفاعل؛ أي: سب المسلمِ المسلمَ، وأن تكون للمفعول؛ أي: سب الرجل المسلم.
ويحتمل: أنه على بابه من المفاعلة؛ أي: تشاتمهما فسق وخروج عن العدل إلى الظلم، فيعارض حينئذٍ حديث: "المتسابان ما قالا .. فعلى البادئ، ما لم يعتد المظلوم" لأنه نص في أن إثم تشاتمهما إنما هو على البادئ فقط؟
ويجاب: بأن حديث الباب للمعنيين السابقين، فيرد لذلك النص، وإنما كان على البادئ؛ لأنه المُتَسبب، والآخر إنما هو مكافئ، ولهذا قال: "ما لم يعتد المظلوم" فيخرج حينئذٍ عن حد المكافأة، وإثم المظلوم إنما هو تقديري، فلا إثم عليه إن لم يتعد.

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 294)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
قال: والسب في اللغة: هو الشتم والتكلم في عرض الإنسان بما يعيبه، والمُحكَّمُ فيما هو سَبٌّ .. العُرْفُ.
ومن قال لرجل: يا شارب الخمر، أو يا آكل الربا، أو يا خائن، أو يا حمار أو يا ثور، أو يا كلب، أو يا خنزير، أو يا فاسق، أو يا فاجر، أو يا بن الفاجرة .. عُزِّرَ.
وإن قال له: يا فاجرًا بفلانة .. حُدَّ؛ إلا أن يدعي مخرجًا؛ مثل: أن يراه ناظرًا لها أو مُقبِّلًا لَها، فيحلف على أنه أراد ذلك .. فيعزر.
وجعل الشيخ ابن عرفة الهجاء من السب.
ويستثنى من السب ما كان للتأديب؛ وهو ما أشار إليه النووي بقوله: فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة، وفاعله فاسق، كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وعقوبته التأديب؛ لأنه إذاية، وقال مالك: من آذى مسلمًا .. أدب.
وقال القاضي: والفسوق لغةً: الخروج؛ ومنه: فسقت الرطبة؛ إذا خرجت عن قشرها، وشرعًا: الخروج عن حد العدل إلى الظلم، وعن الطاعة إلى الجهالة، ومعنى: (سباب المسلم فسوق) أي: خروج عن امتثال الشرع وواجبه، وسمي الفاسق فاسقًا؛ لخروجه عن ميزان الشرع، وانسلاخه عن أعمال البر.
وقال القرطبي: ومعنى: (سباب المسلم فسوق) أي: خروج عن الذي يجب عليه من احترام المسلم، وحرمة عرضه وسبه. انتهى.
(وقتاله) أي: قتال المسلم لأجل إسلامه (كفر) أي: خروج عن الملة وانسلاخ عن حكم الإسلام والإيمان إن استحل ذلك، أو جحد لنعمة أخوة الإسلام التي جعلها الله سبحانه بينهم، أو كفر لإحسانه ونعمته؛ ككفران

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 295)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
===
الزوج، أو يؤول بشؤمه إلى الكفر أو من عمل أهل الكفر إن لم يستحل ذلك، فهو عاص لا يخرجه عن الملة.
وقال القاضي عياض: قوله: (وقتاله كفر) أي: قتاله من أجل إسلامه واستحلال ذلك منه .. كفر حقيقي.
وقيل: المعنى: قتاله من أعمال أهل الكفر، أو يكون كفر طاعة وكفر نعمة، وغمطهما حيث جعلهما سبحانه مسلمين وألف بين قلوبهما، ثم صار هو بعد يقاتله.
وقيل: كفر بحق المسلم وجحد له بالمعنى؛ لإظهاره إباحةَ ما أنزل الله من تحريم دمه وقتاله، وتَرْكَ ما أمر به من محبته وإكرامه وصلته، فهو كفر بفعله وعمله لا بقوله ولا باعتقاده، وكل ذلك منهي عنه، وفاعله جاحد حق أخيه المسلم وحق الله فيه، وقد يكون القتال بمعنى المدافعة والمشارَّة؛ أي: دفع شره وأذاه؛ كما في حديث المار بين يدي المصلي (فليقاتله). انتهى بتصرف وزيادة.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الفتن، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض"، ومسلم في كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه، وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر"، والترمذي في كتاب البر والصلة، باب (52) حدثنا محمد بن غيلان، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، والنسائي في كتاب التحريم، باب قتال المسلم، وأحمد في "المسند".
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 296)

(97) - 3884 - (2) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَسَدِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
===
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن مسعود بحديث أبي هريرة رضي الله عنه رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(97) - 3884 - (2) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن الحسن) بن الزبير (الأسدي) الكوفي لقبُهُ التَّلُّ - بفتح المثناة وتشديد اللام - صدوق فيه لين، من التاسعة، مات سنة مئتين (200 هـ). يروي عنه: (خ س ق). انتهى "تقريب". روى عن: أبي هلال الراسبي، ويروي عنه: ابنا أبي شيبة أبو بكر وعثمان، قالا: كوفيٌّ لا بأس به، وقال ابن شاهين في "الثقات": قال عثمان بن أبي شيبة: هو ثقة صدوق، وقال الساجي: ضعيف، وقال البزار والدارقطني: ثقة، وقال الشيرازي: التل لقب محمد بن الحسن الأسدي، وبالجملة: فهو مختلف فيه يرد السند من الصحة إلى الحسن.
(حدثنا أبو هلال) محمد بن سليم الراسبي البصري مولى بني سامة بن لؤي، نزل في بني راسب، فنسب إليهم، قيل: كان مكفوفًا. روى عن: ابن سيرين، ويروي عنه: (عم)، ومحمد بن الحسن الأسدي. وهو صدوق فيه لين، من السادسة، مات آخر سنة سبع وستين ومئة (167 هـ)، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (عم).
(عن) محمد (بن سيرين) الأنصاري مولاهم البصري، ثقة ثبت عابد، من الثالثة، مات سنة عشر ومئة (110 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن أبي هريرة رضي الله عنه) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه محمد بن الحسن وهو مختلف فيه، وفيه أبو هلال الراسبي، وهو مختلف فيه أيضًا.

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 297)

عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".
(98) - 3885 - (3) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
===
(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر") وقد بسطنا معنى هذا الحديث في الحديث الذي قبله، فراجعه، فلا عود ولا إعادة.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أصله في "الصحيحين".
ودرجته: أنه صحيح بما قبله، وإن كان سنده حسنًا؛ لما تقدم آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.
* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن مسعود بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهما، فقال:
(98) - 3885 - (3) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(عن شريك) بن عبد الله بن أبي شريك النخعي أبي عبد الله الكوفي القاضي بواسط ثم بالكوفة، قال ابن معين: ثقة صدوق، ولكنه يخطئ كثيرًا. يروي عن: أبي إسحاق، ويروي عنه: وكيع، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (178 هـ). يروي عنه: (م عم).
(عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد الله السبيعي الكوفي، ثقة، من الثالثة،

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 298)

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم: "سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ".
===
مات سنة تسع وعشرين ومئة، وقيل قبل ذلك. يروي عنه: (ع).
(عن محمد بن سعد) بن أبي وقاص الزهري أبي القاسم المدني نزيل الكوفة، كان يلقب ظل الشيطان؛ لقصره، ثقة، من الثالثة، قتله الحجاج قبل المئة وبعد الثمانين. يروي عنه: (خ م ت س ق).
(عن) والده (سعد) بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، مات بالعقيق سنة خمس وخمسين (55 هـ) على المشهور. يروي عنه: (ع).
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) سعد: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر") قد مر بسط الكلام في معناه في الحديث الأول، فراجعه.
قال البوصيري: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات، رواه النسائي في المحاربة من طريق أبي همام الدلال عن إسرائيل عن أبي إسحاق به.
قلت: ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستشهاد به.
وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:
الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.
والله سبحانه وتعالى أعلم

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 299)

‌‌(34) - (1445) - بَابٌ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ
(99) - 3886 - (1) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَّنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ بْنَ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ
===
(34) - (1445) - (باب: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض)
(99) - 3886 - (1) (حدثنا محمد بن بشار) بن عثمان العبدي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة اثنتين وخمسين ومئتين (252 هـ). يروي عنه: (ع).
(حدثنا محمد بن جعفر) الهذلي البصري ربيب شعبة، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثلاث أو أربع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).
(و) حدثنا (عبد الرحمن بن مهدي) بن حسان الأزدي البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة ثمان وتسعين ومئة (198 هـ). يروي عنه: (ع).
كلاهما (قالا: حدثنا شعبة) بن الحجاج رحمه الله بن الورد العتكي البصري، إمام أئمة الجرح والتعديل، ثقة حافظ، من السابعة، مات سنة ستين ومئة (160 هـ). يروي عنه: (ع).
(عن علي بن مدرك) النخعي أبي مدرك الكوفي، ثقة، من الرابعة، مات سنة عشرين ومئة (120 هـ). يروي عنه: (ع).
(قال) علي بن مدرك: (سمعت أبا زرعة) هرم (بن عمرو بن جرير) بن عبد الله البجلي الكوفي، ثقة، من الثالثة. يروي عنه: (ع).
(يحدث عن) جده (جرير بن عبد الله) بن جابر البجلي الصحابي المشهور رضي الله تعالى عنه، مات سنة إحدى وخمسين، وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).

(খণ্ড: 23) (পৃষ্ঠা: 300)