الجلسة دخل شاب فى عنفوان شبابه فسلم فرد الحاضرون السلام، فقال للسيد آل كاشف الغطاء:
سيد عندى سؤال: فقال له السيد: وجه سؤالك إلى السيد شرف الدين ـ فأحاله إلى ضيفه السيد شرف الدين تقديراً وإكراماً له ـ.
قال السائل: سيد أنا أدرس فى لندن للحصول على الدكتوراه، وأنا ما زلت أعزب غير متزوج، وأريد امرأة تعيننى هناك ـ لم يفصح عن قصده أول … الأمر ـ.
فقال له السيد شرف الدين: تزوج ثم خذ زوجتك معك.
فقال الرجل: صعب على أن تسكن امرأة من بلادى معى هناك.
فعرف السيد شرف الدين قصده، فقال له: تريد أن تتزوج امرأة بريطانية إذن؟
قال الرجل: نعم، قال له شرف الدين: هذا لا يجوز، فالزواج باليهودية أو النصرانية حرام.
فقال الرجل: كيف أصنع إذن؟
فقال له السيد شرف الدين: ابحث عن مسلمة مقيمة هناك عربية أو هندية أو أي جنسية أخرى بشرط أن تكون مسلمة.
فقال الرجل: بحثت كثيراً فلم أجد مسلمات مقيمات هناك تصلح إحداهن زوجة لى.
وحتى أردت أن أتمتع فلم أجد، وليس أمامى خيار، إما الزنى وإما الزواج وكلاهما متعذر على.
أما الزنى فإني مبتعد عنه لأنه حرام، وأما الزواج فمتعذر على كما ترى، وأنا أبقى هناك سنة كاملة أو أكثر، ثم أعود إجازة لمدة شهر، وهذا كما تعلم سفر طويل، فماذا أفعل؟
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1107)
سكت (1) السيد شرف الدين قليلاً ثم قال:
إن وضعك هذا محرج فعلاً … على أية حال أذكر أنى قرأت رواية للإمام جعفر الصادق عليه السلام، إذ جاء رجل يسافر كثيراً ويتعذر عليه اصطحاب امرأته أو التمتع في البلد الذى يسافر إليه، بحيث أنه يعانى مثلما تعانى أنت، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: " إذا طال بك السفر فعليك بنكح الذكر " (2) . هذا جواب سؤالك.
خرج الرجل وعليه علامات الارتياب من هذا الجواب، وأما الحاضرون ومنهم السيد زعيم الحوزة فلم ينبس أحد منهم ببنت شفة.
ضبط أحد السادة في الحوزة وهو يلوط بصبي أمرد من الدارسين في الحوزة. وصل الخبر إلى أسماع الكثيرين، وفى اليوم التالي، بينما كان السيد المشار إليه يتمشى في الرواق، اقترب منه سيد آخر من علماء الحوزة أيضاً ـ وكان قد بلغه الخبر ـ فخاطبه بالفصحى مازحاً: سيد ما تقول في ضرب الحلق (3) ؟
فأجابه السيد الأول بمزاح أشد قائلاً له وبالفصحى أيضاً: يستحسن إدخال الحشفة فقط، وقهقه الاثنان بقوة!!؟؟
وهناك سيد من علماء الحوزة مشهور باللواطة، رأي صبياً يمشى مع سيد آخر من علماء الحوزة أيضاً، فسأله: من هذا الصبى الذى معك؟--------------------------------------------
(1) يبدو أنه احتار فى جواب السائل، فلما سنحت لى فرصة الانفراد بالسيد آل كاشف الغطاء سألته عن هذه الرواية التى ذكرها السيد شرف الدين فقال لى: لم أقف عليها فيما قرأت، ومنذ ذلك الوقت وأنا أحاول أن أجد مصدر تلك الرواية فى كل ما قرأت وما وقع بيدى من كتب الأخبار فلم أعثر على مصدر لها، وأظن أنه ارتجلها لئلا يحرج بالجواب أمام الحاضرين.
(2) أخبرنى بعض تلاميذ السيد شرف الدين أنه فى زيارته بأوربا كان يتمتع بالأوربيات كثيراً، وبخاصة الجميلات منهن فكان يستأجر كل يوم واحدة، وكان متزوجاً من شابة مسيحية مارونيه اسمها نهار كتابيات أيضاً، فلماذا يحل لنفسه ما يحرمه على غيره؟
(3) يريد بذلك حلقة الدبر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1108)
فاجابه: هذا ابنى فلان.
فقال له: لم لا ترسله إلينا لنقوم بتدريسه وتعليمه كى يصبح عالماً مثلك؟
فأجابه ساخراً: أيها السافل الحقير أتريد ان آتيك به لتفعل به (كذا وكذا) !؟
وهذه الحادثة حدثني بها أحد الثقات من أساتذة الحوزة (1) .
لقد رأينا الكثير من هذه الحوادث، وما سمعناه أكثر بكثير حتى أن صديقنا المفضال السيد عباس جمع حوادث كثيرة جداً ودونها بتفاصيلها وتواريخها وأسماء أصحابها، وهو ينوى إصدارها في كتاب أراد أن يسميه " فضائح الحوزة العلمية فى النجف "، لأن الواجب كشف الحقائق للعوام من الشيعة أولئك المساكين الذين لا يعلمون ما يجرى وراء الكواليس، ولا يعلمون ما يفعله السادة، فيرسل أحدهم امرأته أو بنته أو أخته لغرض الزيارة أو لطلب الولد أو لتقديم (مراد الحسين) ، فيستلمها السادة وخاصة إذا كانت جميلة ليفجروا بها ويفعلوا بها كل منكر!! ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهي بحث السيد حسين الموسوى من علماء الشيعة بالنجف.--------------------------------------------
(1) وليس بغريب ولا عجيب، فإن بعض المنظومات التى كنا نقرؤها تنص على ذلك نصاً لا شبهة له، ألم يقل الناظم: " وجائز نكاح الغلام الأمرد … ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1109)
الفصل الثاني: الأحكام
بالرجوع إلى كتب الفقه عندهم نجد أثر عقيدتهم الباطلة التي نادى بها ابن سبأ تبدو فيما يأتى:
أولا: فى الذبائح:
يرى الرافضة حرمة ذبيحة الناصب بلا خلاف بينهم، واختلفوا في ذبيحة غير الجعفري: فقصر بعضهم الحل على ما يذبحه الجعفري الاثنى عشرى، ورأي الباقون كراهة ذبيحة المخالف.
ثانيا: فى الأطعمة:
يرون حرمة أكل الطين إلا طين قبر الحسين، فيزعمون أن فيه شفاء من كل داء، وأمنا من كل خوف، فيجوز الاستشفاء منه بقدر الحمصة المعهودة المتوسطة.
ثالثا: فى إحياء الموات من الأرض
اتفقوا على أن الموات للإمام خاصة لا يملكه أحد وإن أحياه ـ ما لم يأذن له الإمام، فيملكه ـ إن كان مسلماً ـ بالإحياء إذا أذن له الإمام. هذا بالنسبة لزمن حضور أئمتهم. وقالوا كذلك: كل أرض لم يجر عليها ملك مسلم، أو ليس لها مالك معين، فهي للإمام.
أما في زمن غيبة إمامهم فقد اختلفوا: فرأي بعضهم أن الأرض لمن أحياها، فإذا ظهر الثانى عشر ـ كما يعتقدون ـ كان له إقرار ملكية المحيى للأرض، أو إزالة يده (1) .--------------------------------------------
(1) انظر ما سبق في مفتاح الكرامة 7 / 4 - 13.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1110)
رابعا: فى اللقطة
يرون أن اللقيط العبد، إذا لم يتول أحدا، فعاقله (1) ووارثه الإمام إذا لم يكن له وارث.
خامسا: فى الميراث
يرون من موانع الإرث الكفر، ولكنهم يفسرون الكفر، بقولهم: هو كل ما يخرج به معتقده من دين الإسلام: سواء أكان حربياً، أم ذمياً، أم مرتداً، أم على ظاهر الإسلام إذا جحد ما يعلم ثبوته من الدين ضرورة، كالخوارج والغلاة والنواصب.
وهم بعد هذا يختلفون في التوارث بين الجعفرية، وغيرهم، فأكثرهم يرى أن المسلمين يتوارثون وإن اختلفوا في المذاهب، ويذهب بعضهم إلى ان جاحد الإمامة لا يرث المؤمن، أي الجعفري الرافضي، على حين يرث المؤمن غيره كما يرث المسلم الكافر (2) .
ويرون أن الابن الأكبر يأخذ بغير عوض بعض الأشياء الخاصة بالأب كمصحفه وسيفه، ولكن فريقا من الجعفرية يشترطون لهذه الحبوة ألا يكون الابن فاسد المذهب (3) ، أي أن يكون جعفرياً رافضياً.
وفى الميراث بسبب الولاء يقولون بولاء الإمامة أي أن الإمام يرث من لا وارث له ـ ما عدا الزوجين ـ ومن في حكمه: كالمسلم والمرتد بغير وارث مسلم، والمقتول بغير وارث إلا القاتل، وهكذا. أما بالنسبة للزوجين: اختلف الجعفرية الاثنا عشرية عند انفراد أحدهما: فذهب بعضهم إلى أن الزوج - أو الزوجة - يأخذ نصيبه والباقى للإمام، وذهب آخرون إلى أن الإمام لا يرث وباقى--------------------------------------------
(1) العاقل دافع الدية.
(2) انظر مفتاح الكرامة - كتاب الفرائض: ص 17 - 18، 34 -35، وراجع مفهوم الكفر عند الرافضة في بداية الباب الثانى وفى أكثر من موضع من هذا الكتاب.
(3) انظر المرجع السابق: ص 134 - 137.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1111)
التركة يرد على الوارث منهما، وفرق بعضهم بين زمن حضور أئمتهم وزمن الغيبة بالنسبة للزوجة، فقالوا بإرث الإمام الظاهر، وبالرد زمن الغيبة (1) .
واتفقوا على أن الإمام الظاهر يأخذ إرثه يصنع به ما شاء، واختلفوا في زمن الغيبة، فقيل: يحفظ للإمام لحين ظهوره، وقيل يصرف على المحتاجين من الجعفرية، وقيل كما ذكرنا في إحياء الموات: إنه ملك لفقهاء الشيعة الاثنى عشرية.
وهم متفقون على أن هذا المال لايعطى ـ مع الأمن ـ الحكام الجائرين، أي الحكام من غير الرافضة.
سادسا: فى القضاء
اتفق الإمامية الرافضة على أن القاضى لابد أن يكون منهم، وأن يكون بإذن الإمام لا بنصب العوام. وفى الغيبة يكون القضاء للفقيه الجعفري الجامع للشرائط (2)
سابعا: فى الشهادات
لا يقبلون شهادة غير الرافضي، وأشرنا إلى هذا من قبل في الصيام.
ثامنا: في الحدود والتعزيرات
ذكرنا في الجهاد أن الحدود لا ينفذها إلا الإمام أو من نصبه، وفى زمان الغيبة يقيمها فقهاء الرافضة إذا أمنوا ويجب على الناس مساعدتهم.--------------------------------------------
(1) انظر نفس المرجع: ص 20-28، 47، 64، 179 - 183، 205 - 212، 267 وانظر النور الساطع 1 / 425 - 427.
(2) ذكر الشيخ على كاشف الغطاء: أن من ضرورة المذهب الجعفري أن القضاء من مناصب النبى صلى الله عليه وسلم ـ وأئمتهم بالأصالة لكونه من شئون الرياسة العامة والولاية التامة الثابتة لهم، وأن ثبوت هذا المنصب لغيرهم إنما هو من قبلهم وبواسطتهم، وأنهم قد أثبتوه للمجتهد العادل الجامع لشرائط الافتاء. (انظر النور الساطع 1 / 576) .
والجعفرية الاثنا عشرية الآن لهم محاكم خاصة بالبلاد التي يكثر عددهم فيها.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1112)
ونجد أثر عقيدة الإمامة هنا كذلك في قولهم: من زنى في زمان شريف، أو مكان شريف عوقب زيادة على الحد، فأثر الإمامة في تحديد الأزمنة والأمكنة الشريفة عندهم، وأشرنا إليها من قبل في الحديث عن الطهارة والصلاة، حيث وجدنا الغدير ومراقد الأئمة إلى غير ذلك مما يتصل بعقيدتهم.
ولعل أخطر أثر هنا قولهم بقتل من سب أحد أئمتهم وحل دمه لكل سامع إذا أمن (1) .
تاسعا: فى القصاص:
يقولون: لا يقتل مسلم بكافر، ولسنا في حاجة إلى التذكير بمفهوم الكفر عند الرافضة من الشيعة.
عاشراً: فى الديات:
يقولون: لا دية لأهل الكفر ما عدا الذمى، ولا تجب الكفارة بقتل الكافر.
ويرون أن الإمام ولى دم من لا ولى له. وأن الإمام يأخذ الدية من الأب الذى يقتل ولده عمدا وإذا لم يكن للولد من يرثه.
وبعد: فقبل أن ننتهي من كتب الفقه في هذا الباب، أورد هنا بعض ما ذكره عالم النجف المعاصر الشيخ على كاشف الغطاء في الولاية العامة للمجتهد، حيث أنه يكشف عن الاتجاه السائد في الوسط الجعفري في عصرنا، وإن كان كثيراً مما ذكره سبق مجيئه مبثوثاً في هذا الجزء، وسيأتى نظيره عن الخمينى في خاتمة الكتاب.--------------------------------------------
(1) لا ندرى كيف أباحوا لأنفسهم هذا القتل، وفى الوقت ذاته أباحوا سب الخلفاء الراشدين الثلاثة والصحابة الكرام؟ ! بل وجدنا منهم من يقول ـ والعياذ بالله ـ بأن الله ورسوله وكل نبى مجاب لعنوا الصديق والفاروق لموقفهما من العترة وأحاديث الإمامة ولذا فلا يتصور عقوبة ما لمن سبهما!! (انظر منهاج الشريعة 1/ 112- 113، 293 -294) . غلاة في الجانبين، وأن وجدنا من شيعة اليوم من يستنكر السب، ولكنا لم نجد من يستنكر القتل.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1113)
قال كاشف الغطاء: " وقع النزاع بين الفقهاء في أن الولاية المجعوله للفقيه الجامع لشرائط المرجعية هي الولاية الخاصة في موارد مخصوصة: كالرجوع إليه في الفتيا، وقطع الخصومات، وكل مورد قام الدليل على ولاية الفقية فيه، بحيث لو شك في مورد أنه له الولاية فالأصل عدمها. أو أن المجعول للفقيه الولاية العامة، بمعنى أن المجعول له هو الولاية العامة المجعولة للإمام بحيث تكون الولاية ثابتة له في كل مورد إلا إذا قام الدليل على عدمها " (1) .
ثم قال: " والحق هو الثانى، وأن الفقيه الجامع للشرائط قد جعل الله له من الولاية ما جعله للإمام، فيثبت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة المقدار الثابت للإمام: من السلطة الدينية، والسلطة الزمنية، والولاية العامة لأمور الناس، والرياسة المكلفة، والزعامة الشاملة فيما يخص تدبير شئون المسلمين العامة: الداخلية والخارجية، الدينية والدنيوية، وما يرجع لمصالحهم، وما يتوقف عليه نظم البلاد وانتظام العباد ورفع الفساد بالنحو الذى هو ثابت للإمام في الموارد التي يكون للإمام الإذن فيها يكون للفقيه الإذن فيها، وفى الموارد التي يكون للإمام التصرف فيها يكون الفقيه ذلك.
والحاصل أنه قد جعل الله تعالى للفقيه الجامع الشرائط في عصر الغيبة الكبرى كل ما جعله تعالى للإمام بما هو إمام يرجع إليه فى شئون تدبير الملة دينا ودنيا، لا بما هو مبلغ لأحكام الله تعالى، فإنه بالصفة الثانية لابد من إظهار المعجزة لصدقه، والعصمة لعدم خطئه، وإزالة حب الدنيا عن نفسه، لرفع التهمة عنه في التبليغ، ولا بما يرجع لتعظيمه واحترامه ومحض إكرامه. وإنما جعل الله تعالى للفقيه كل ما جعله للإمام من حيث رياسته على كافة الأنام، وسلطنته على سائر العباد وإدارته لأمور الملة، وإمامته لقيادة الأمة، لتنفيذ القوانين الدينية، وتدبير الشئون الحيوية.--------------------------------------------
(1) النور الساطع 1 / 341.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1114)
والفقهاء عبروا عن هذه الحيثية للإمام بالولاية، وهي التي من آثارها الإفتاء والقضاء، وقبض ما يعود لمصالح المسلمين: كأموال الخراج، والمقاسمة، والأوقاف العامة والنذور، والجزية، والصدقات، ومجهول المالك، واللقطة قبل التعريف، وقبض ما يعود للإمام من الأموال: كحق الإمام والأنفال وإرث من لا وارث له (1) .
والتولى للوصايا مع فقد الوصى، وللأوقاف مع فقد المتولى، وحقظ أموال الغائبين واليتامى، والمجانين والسفهاء، والتصرف بما فيه المصلحة لهم حفظاً أو إدارة أو بيعا أو نحو ذلك، وجعل بيت المال، ونصب الولاة على الأمصار والوكلاء والنواب والعمال المعبر عنهم في لسان الفقهاء بالأمناء. وتجنيد الجنود والشرطة: للجهاد، ولحفظ الثغور ومنع التعديات وحماية الدين وإقامة الحدود على المعاصى والتعزيزات على المخالفات وإعاشتهم وتقدير أرزاقهم وتعيين رواتبهم. ونصب القضاء لرفع الخصومات وحمل الناس على مصالحهم الدينية والدنيوية: كمنع الغش والتدليس في المعايش والكاييل والموازين، وكمنع--------------------------------------------
(1) من الأموال التي ذكر أنها ملك للإمام وأنها تعود للفقيه في زمن الغيبة يصرفها على نفسه وشئونه ما يأتى:
المعادن، البحار (في رأي الكليني وغيره، والمشهور عدم عدها من أمواله) ، والأرض التي استولى عليها المسلمون من غير قتال، والأرض الميتة والأرض التي لا مالك لها، ورءوس الجبال، وتبعها ما يكون فيها من حجارة أو شجر أو معدن أو عين ماء ونحو ذلك حتى ولو كانت مملوكة لشخص معين، وبطون الأودية بما فيها، والآجام، وصفو الغنيمة: وهو ما يصطفيه الإمام لنفسه قبل القسمة مما يحب ويشتهي كالجارية الحسناء والسيف القاطع، وما كان في الغنيمة من المال الخالص لسلطان المحاربين، والغنيمة بغير إذن الإمام.
انظر النور الساطع 1 / 405 - 432 واقرأ فيه كذلك:
الأمور التي للفقيه الولاية عليها في صرفها في مواردها في زمن الغيبة: ص 433 - 470، وتذنيب فيما ذكره الفقهاء للمجتهد من الولايات الخاصة ص 383 - 528.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1115)
المضايقات في الطرقات، ومنع أهل الوسائط من تحميلها أكثر من قابليتها، والحكم على المبانى المتداعية بهدمها أو إزالة ما يتوقع من ضررها على السابلة. وضرب السكة، وإمامة الصلاة، وإجبار الممتنع عن أداء الحقوق الخالقية والمخلوقية وقيامه مقامه في أدائها. وإجبار المحتكر والراهن على الأداء والبيع، وإجبار الشريك على القسمة، وإجبار الممتنع عن حضور مجلس الترافع والخصومة. وتسيير الحج، وتعيين يوم طلوع الأهلة، والجهاد في سبيل الله، وإصلاح الجسور وفتح الطرق وحفر الترع وصنع المستشفيات وسياسة الرعية وإعطاء الراية والعلم واللواء وتقسيم الغنيمة والأمر بالمعروف والنهي عن … المنكر (1) .
هذا ما ذكره العالم الجعفري الإمامي المعاصر، وإذا كان ما جعله لأئمته غير صحيح ـ كما أثبتنا ـ فمن باب أولى أنه لا يثبت لفقهائهم، ولا خلاف بين الجعفرية حول جعل الولاية للأئمة وإنما الخلاف في جعلها للفقهاء (2) ، فالفقهاء من جانبهم حاولوا إثباتها لأنفسهم ليقنعوا شيعتهم، ويبدو أنهم أقنعوهم.
وإذ كانت الحكومات تتولى هذه الولاية العامة فلا ضير، لأن الأموال ـ من الخمس وغيره ـ التي استحلها الفقهاء لأنفسهم جاءتهم وفيرة غزيرة، وأعتقد أنه لولا هذه الأموال لما ظل الخلاف قائما بين الجعفرية الرافضة وسائر الأمة الإسلامية إلى هذا الحد، فكثير من فقائهم يحرصون على إذكاء هذا الخلاف حرصهم على هذه الأموال. والله سبحانه وتعالى أعلم، ونسأله عز وجل أن يطيب مطعمنا، ويهدينا الصراط المستقيم.--------------------------------------------
(1) المرجع السابق 1 / 341 -343.
(2) سواء أثبتت الولاية لأئمة الجعفرية أم لم تثبت فهم من آل البيت الأطهار الكرام البررة، أما الفقهاء - في كل عصر ومصر - فمنهم من يعبد الله تعالى، ومنهم من يعبد المال ويتخذ إلهه هواه.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1116)
وسائل الشيعة
بعد هذه النظرة وهذا العرض لما جاء في كتب فقه الرافضة تأثراً بعقيدتهم الباطلة في الأحكام نأتى إلى كتاب وسائل الشيعة لنرى ماذا فيه من الأبواب والروايات المفتراة.
في كتاب الصيد والذبائح
نجد " تحريم ذبائح الكفار من أهل الكتاب وغيرهم سواء سموا عليها أم لم يسموا إلا مع التقية " ـ (16 /282) .
و" باب إباحة ذبائح أقسام المسلمين وتحريم ذبيحة الناصب والمرتد إلا للضرورة والتقية ". (16 / 292) .
وأبواب في تحريم السمك إذا مات في الماء، أو خارج الماء إلا إذا أدركه الإنسان وهو يتحرك. (انظر ج 16 ص 300: 304) .
وفى كتاب الأطعمة والأشربة نجد تحريم السمك الذى ليس له قشور، وأنواع أخرى من السمك. (انظر ج 16 ص 329 وما بعدها) .
و" باب تحريم أكل الطين والمدر " (16 / 391) .
و" باب عدم تحريم أكل طين قبر الحسين (ع) بقصد الشفاء.." ـ … (16 / 395) .
و" باب عدم جواز إطعام الكافر إلا ما استثنى " ـ (16 / 429) ، وفى هذا الباب نجد قولهم: ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت، لأنك لا تجد أحدا يقول: أنا أبغض محمدا وآل محمد، ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وتبرءون من أعدائنا. ثم قال عليه السلام: أي الإمام الصادق: من أشبع عدوا لنا فقد قتل وليا لنا " (16 / 430) .
و" باب استحباب اختيار إطعام الشيعة على إطعام غيرهم ". (16 / 478) وفى الباب أن إطعام الشيعى أحب إلى أئمتهم من إطعام مائة ألف من غيرهم. (انظر 16 / 479) .
و"
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1117)
باب استحباب الشرب من ماء الفرات، والاستشفاء به، وتحنيك الأولادبه " (17 / 211) .
وفى الباب: " يصب فيه ميزابان من ميازيب الجنة ".
" لو كان بيننا وبينه أميال لأتيناه فنستشفى به "
" أما إن أهل الكوفة لو حنكوا أولادهم بماء الفرات لكانوا شيعة لنا "
" إن ملكا من السماء يهبط في كل ليلة معه ثلاثة مثاقيل مسكا من مسك الجنة فيطرحها في الفرات، وما من نهر في شرق الأرض ولا غربها أعظم بركة منه " (17 / 211 ـ 212) .
و" باب الشرب من نيل مصر وماء العقيق وسيحان وجيجان، وكراهة اختيار ماء دجلة وماء بلخ للشرب ". (17 / 214) . وفيه: " نهران مؤمنان ونهران كافران، فالمؤمنان: الفرات ونيل مصر، وأما الكافران: فدجلة وماء بلخ " (17/215) .
و" باب استحباب ذكر الحسين عليه السلام، ولعن قاتله عند الشرب " (17 /216) .
وفى الباب أن من فعل هذا كتب الله عز وجل له مائة ألف حسنة، وحط عنه مائة ألف سيئة، ورفع له مائة ألف درجة، وكأنما أعتق مائة ألف نسمة.
وفى كتاب الفرائض والمواريث نجد ما يأتى: " باب أن البنت إذا انفردت ورثت المال كله … ". (17 / 441)
و" باب أنه لا يرث الإخوة ولا الأعمام ولا العصبة ولا غيرهم سوى الأبوين والزوجين مع الأولاد شيئا " (17 / 444) .
وفى الباب الأول:
" ورث على عليه السلام علم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، وورثت فاطمة عليها السلام تركته ".
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1118)
وأخبار البابين تدور حول عنوانيهما خلافا لما ثبت عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم، وأخذ به الصحابة الكرام ومن جاء بعدهم.
" وباب أن الإخوة يحجبون الأم عن الثلث إلى السدس بشرط كونهم للأبوين أو أب، لا من الأم وحدها ". (17 / 454) .
و" باب أنه إذا اجتمع الأعمام والأخوال فللأعمام الثلثان ولو واحدا، ويرثون بالتفاضل، وللأخوال الثلث ولو واحدا بالسوية ". (17 / 504) .
وفيه: إن لها الربع، والباقى للإمام.
" وباب أن الزوجة إذا لم يكن لها منه ولد لا ترث من العقار والدور والسلاح والدواب شيئا … ". (17 /517) .
والجزء الثامن عشر من وسائل الشيعة يبدأ بكتاب القضاء، وأوله أبواب صفات القاضى وما يقضى به، وهي أربعة عشر بابا، تقع في 153 صفحة. وجلها، إن لم يكن كلها، فيه الغلو والتطرف والضلال مثل الذى رأيناه في عقيدتهم في الإمامة، وذلك لاتصال القضاء بالإمامة.
ولا نستطيع هنا أن ننقل هذه الصفحات، ولكن نكتفى بذكر شيىء منها.
فالباب الأول هو " باب أنه يشترط فيه الإيمان والعدالة، فلا يجوز الترافع إلى قضاة الجور وحكامهم إلا مع التقية والخوف، ولا يمضى حكمهم وإن وافق الحق ". (ص 2: 5) .
وهم يحصرون الإيمان في الرافضة وحدهم دون المسلمين جميعا كما سبق في أكثر من موضع، ولهذا لا يجيزون الترافع إلى غيرهم وهو ما عبروا عنه بقضاة الجور وحكامهم. وفى الباب أكثر من رواية أن من ترافع إلى غيرهم كان ممن حاكم إلى الطاغوت، وبمنزلة من قال الله تعالى فيهم: "" أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُواْ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ بِهِ ""
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1119)
والثالث " باب أنه لا يجوز لأحد أن يحكم إلا الإمام أو من يروى حكم الإمام فيحكم به ". (ص 6: 9) .
وفيه ينسبون لأمير المؤمنين على كرم الله وجهه أنه قال: إن مجلس القضاء لا يجلسه إلا نبى، أو وصى نبى، أو شقى.
ويفترون الكذب كذلك على غيره أيضا، فيروون عن الإمام الصادق رضي الله تعالى عنه أنه قال: يغدو الناس على ثلاثة أصناف: عالم، ومتعلم، وغثاء: فنحن العلماء وشيعتنا المتعلمون، وسائر الناس غثاء.
وأنه استنكر أن يقضى بقضاء أبى بكر وعمر مع قضاء على، رضي الله تعالى عنهم جميعا ورضوا عنه.
والرابع " باب عدم جواز القضاء والإفتاء بغير علم بورود الحكم عن المعصومين عليهم السلام ". (ص 9: 17) . وهنا يستمرون في الافتراء على الأئمة الأبرار، طعنا في الصحابة الكرام الأطهار: فمن المشهور أن زيد بن ثابت - رضي الله تعالى عنه - أعلم الأمة بالفرائض كما شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد في مسنده (3 / 184، 281) ، فإذا بالرافضة يفترون الكذب على الإمام الباقر رضي الله عنه، وينسبون له أنه قال:
" أشهد على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية ".
وفى الباب السادس يفترون روايات تفيد عدم جواز تقليد غير أئمتهم، وبطلان القياس حتى القياس الجلى قياس الأولوية، وعدم حجية الإجماع ما لم يدخل فيه قول الإمام، وعدم الأخذ بظاهر القرآن الكريم وتفسيره إلا ما نسبوه ـ كذبا - إلى أئمتهم. (ص 20: 41) . وقد رأينا من قبل الرزايا والبلايا عند عرض كتب التفسير عندهم.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1120)
والسابع " باب وجوب الرجوع في جميع الأحكام إلى الأئمة المعصومين عليهم السلام ". (ص 41: 52) .
وفيه يذكرون تحريم العمل بقول العامة وطريقتهم، أي عامة المسلمين غير الرافضة.
والثامن " باب وجوب العمل بأحاديث النبى صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام المنقولة في الكتب المعتمدة وروايتها وصحتها وثبوتها " (ص 52: 75) .
والإشارات السابقة لما نقله صاحب كتاب الوسائل من تلك الكتب المعتمدة عندهم تبين مدى ما عليه هؤلاء الرافضة من الضلال، بل الكفر والزندقة، حيث يذهبون إلى تكفير هذه الأمة الوسط خير أمة أخرجت للناس بدءا بخير الناس بعد الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما، وعن الصحابة الكرام البررة.
يا هؤلاء: كيف إذن يكون التقريب؟ ! انظروا إلى ما مضى وما سيأتى!
والتاسع " باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها ". … (ص 75: 89) .
وفى الباب بيان الترجيح عند التعارض، ويكون بالأخذ بإجماعهم ـ أي الرافضة ـ والشهرة بينهم، ومخالفة العامة، أي عامة المسلمين غير الرافضة، ومخالفة المشهور عندهم، والأمر بسؤال علماء العامة عما لا نص فيه، والعمل بخلافهم: (انظروا: بخلافهم) ! .
وإلى دعاة التقريب أذكر بعض ما جاء من روايات هذا الباب منسوبة كذبا إلى الأئمة الأطهار:
في الرواية الأولي قال الراوى:
سألت أبا عبد الله عليه السلام: فإن كان الخبران عنكم مشهورين، قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1121)
فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة، ووافق العامة. قلت: جعلت فداك، أرأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة، ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة، والآخر مخالفا لهم، بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد. فقلت: جعلت فداك، فإن وافقهما الخبران جمعيا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم، فيترك ويؤخذ بالآخر … إلخ.
وفي الرواية التاسعة عشرة، وكذلك في الثلاثين، والحادية والثلاثين، وغيرها: دعوا ما وافق القوم، فإن الرشد في خلافهم.
وفي الثالثة والعشرين:
قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بدا من معرفته، وليس فى البلد الذى أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك؟ فقال: ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشيء فخذ بخلافه فإن الحق فيه.
وفي الحاشية عقب أحد علمائهم المعاصرين ـ فقال:
من جمله نعماء الله على هذه الطائفة المحقة أنة خلى بين الشيطان وبين علماء العامة ليضلهم عن الحق في كل مسألة نظرية، فيكون الأخذ بخلافهم ضابطة للشيعة.
وفي الرواية الرابعة والعشرين:
قال أبو عبد الله عليه السلام: أتدرى لم أمرتم بالأخذ بخلاف ما تقول العامة؟ فقلت: لا أدرى. فقال: إن عليا عليه السلام لم يكن يدين الله بدين إلا خالف عليه الأمة إلى غيره إرادة لإبطال أمره، وكانوا يسألون أمير المؤمنين عليه السلام عن الشيء الذى لا يعلمونه، فإذا أفتاهم جعلوا له ضدا من عندهم ليلتبسوا على الناس.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1122)
وفي الثانية والثلاثين:
والله ما جعل الله لأحد خيرة في اتباع غيرنا، وأن من وافقنا خالف عدونا، ومن وافق عدونا في قول أو عمل فليس منا ولا نحن منهم.
وفي السادسة والأربعين:
قال أبوعبد الله عليه السلام: ما سمعته منى يشبه قول الناس فيه التقية، وما سمعت منى لا يشبه قول الناس فلا تقية فيه.
والحادي عشر " باب وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة فيما رووه عن الأئمة عليهم السلام من أحكام الشريعة " (ص 98-111) .
والثالث عشر " باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر القرآن إلا بعد معرفة تفسيرها من كلام الأئمة عليهم السلام " (ص129-152) .
والرابع عشر " باب عدم جواز استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كلام النبي ـ صلي الله عليه وآله ـ المروى من غير جهة الأئمة عليهم السلام ما لم يعلم تفسيره منهم " (ص 152- 154) .
هذا عرض سريع مختصر جدا، ومنه ومن عناوين الأبواب الأخيرة يتبين لنا أنهم يرون وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى كتبهم في التفسير، وكتب الحديث المعتمدة عندهم، وقد قدمت دراسة وافية لهذه الكتب، وبينت ما فيها من ضلال وكفروزندقة. وهذه الكتب توجب مخالفة الأمة الإسلامية كلها عداهم، لو جعلنا الرافضة من هذه الأمة، واتضح هذا جليا حتى عند التعارض والترجيح وما ليس فيه نص.
وإذا كنا نرى وجوب عدم تكفير طائفة تنتسب للإسلام مادامت لم تجمع على الكفر، وعدم تكفير أشخاص بأعيانهم ما لم يتضح كفرهم، إلا أن الأخذ بهذه الكتب المشار إليها يؤدى حتما إلى الكفر.
ولذا لا نعجب عندما نجد أمثال الشيخ محب الدين الخطيب رحمه الله يذهبون إلى أن الرافضة لهم دين آخر غير دين الإسلام.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1123)
وفى الحدود التعزيرات نجد ما يأتي:
من أبواب حد الزنى:
الباب الثاني " باب ثبوت الإحصان الموجب للرجم في الزنى بأن يكون له فرج حرة أو أمة يغدو عليه ويروح بعقد دائم أو ملك يمين مع الدخول. وعدم ثبوت الإحصان بالمتعة " (ص 351: 354) .
والثالث " باب عدم ثبوت الإحصان مع وجود الزوجة الغائبة، ولا الحاضرة التي لا يقدر على الوصول إليها، فلا يجب الرجم على أحدهما بالزنى" (ص355: 356)
والرابع " باب حد السفر المنافي للإحصان " (ص356: 357) .
وفيه: إذا قصر وأفطر فليس بمحصن.
والتاسع " باب أن غير البالغ إذا زنى بالبالغة فعليه التعزير وعليها الجلد لا الرجم وإن كانت محصنة، وكذا البالغ مع غير البالغة " (ص362: 363) .
والثاني والأربعون " باب أن من أراد أن يتمتع بامرأة فنسى العقد حتى واقعها لم يكن عليه حد " (ص411: 412) .
ومن أبواب حد القذف:
" باب قتل من سب عليا عليه السلام، أو غيره من الأئمة عليهم السلام، ومطلق الناصب مع الأمن " (ص461: 464) .
وروايات الباب تنسب للأئمة ـ كذبا ـ أن من سب أحدهم فهو حلال الدم، ولكنها لا تقف عند هذا الحد، بل تضيف جرائم أكبر وأشد خطرا على أمة الإسلام، حيث تبيح دم كل من ليس على ملة الرافضة، وإليك كلامهم ننقله بنصه.
في الراوية الخامسة قال أحد رواتهم: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في قتل الناصب؟ فقال: حلال الدم، ولكنى أتقى عليك، فإن قدرت أن تقلب عليه
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1124)
حائطا أو تغرقه في ماء لكيلا يشهد به عليك فافعل. قلت: فما ترى في ماله؟ قال: نوّه ما قدرت عليه "
وفي الرواية السادسة: " إنى سمعت محمد بن بشير يقول: إنك لست موسى ابن جعفرالذى أنت إمامنا وحجتنا فيما بيننا وبين الله؟ فقال ـ أي الإمام: " لعنه الله ـ ثلاثا، أذاقه الله حر الحديد، قتله الله أخبث ما يكون من قتلة. فقلت له: إذا سمعت ذلك منه أوليس حلال لي دمه؟ مباح كما أبيح دم السباب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وآله والأمام؟ قال: نعم حل والله، حل والله دمه، وأباحه لك ولمن سمع ذلك منه … فقلت: أرأيت إذا أنا لم أخف أن أغمر بذلك بريئا ثم لم أفعل ولم اقتله، ما على من الوزر؟ فقال: يكون عليك وزره أضعافا مضاعفة من غير أن ينقص من وزره شيىء ".
هذه بعض نصوصهم واضحة جلية في أن مجرد عدم الأخذ بقولهم في الإمامة يبيح دم المسلم، ويوجب قتله، ومن استطاع أن يقتله ولم يفعل كانت جريمته أكبر ممن أحل دمه.. هكذا!!
ومن أبواب حد المحارب
" باب قتل الدعاة إلى البدع " (ص 542 ـ543)
وبالطبع المراد بالبدع ما خالف ضلال الرافضة والذين هم أهل البدع والزندقة، فمن عض بالنواجذ على سنة رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين كما أمر رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم، أصبح عند هولاء الرافضة داعيا إلى البدع حلال الدم.
ومن أبواب حد المرتد
" باب حكم الزنديق والمنافق والناصب " (ص551-552) .
وسبق بيان معنى الناصب عند الرافضة، فهو يشمل الأمة الإسلامية كلها التي لم تضل ضلالهم، ولم تأخذ بقول عبد الله بن سبأ في الوصي بعد النبي.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1125)
وآخر الأبواب " باب جملة مما يثبت به الكفر والارتداد " (ص557-570) وهذا هو أكبر الأبواب، فيه سبع وخمسون رواية، والتفصيل هنا يبين ما سبق الإشارة إليه من أنهم يكفرون غيرهم بدءا من الصحابة الكرام، حملة الإسلام.
فالأمة كلها تقول بإمامة الشيخين الصديق والفاروق، رضي الله تعالى عنهما، ولا تقول بإمامه على ـ رضي الله تعالى عنه ـ إلا بعدهما، ولاتقول بخرافاتهم وأوهامهم وضلالاتهم في عقيدة الإمامة، وما تقوله الأمة يثبت به الكفر والارتداد وحل الدم والمال، عند هؤلاء القوم الذين رزئ بهم الإسلام.
ولننقل شيئا مما جاء في هذا الباب:
في الرواية الثانية نسب لموسى بن جعفر أنه قال عن ابنه على وهو في حجره بأنه الإمام من بعده: "من أطاعه رشد، ومن عصاه كفر ".
وفي الثامنة نسب للإ مام الصادق أنه قال بكفر من ادعى إماما ليست إمامته من الله، ومن جحد إماما إمامته من عند الله.
وإليه نسب في الحادية عشرة أنه قال: منا الإمام المفروض طاعته، من جحده مات يهوديا أو نصرانيا.
وفي الثانية عشرة أنه قال: مدمن الخمر كعابد وثن، والناصب لآل محمد شر منه.
إن الله تعالي جعل عليا عليه السلام علما بينه وبين خلقه، ليس بينهم وبينه علم غيره: فمن تبعه كان مؤمنا، ومن جحده كان كافرا، ومن شك فيه كان مشركا.
وفي الرابعة عشرة: على باب هدى، من خالفه كان كافرا، ومن أنكره دخل النار.
وفي الخامسة عشرة: من ادعى الإمامة وليس من أهلها فهو كافر.
وفي الثامنة عشرة: الإمام علم فيما بين الله عز وجل وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمنا ومن أنكره كان كافرا.
والتاسعة عشرة تؤكد المعنى السابق، وتذكر عليا، ومن بعده الحسن.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1126)