وقال جماعة منهم: إن قوله عز من قائل: {فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ}(1) غير منسوخة، وأن الأخرى وهي قوله: {وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ}(2) عطف على الأولى، فإذا اختار أن يحكم حكم بما في كتابنا، وهو ما أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم فيما يحدث بينهم، سوى ما نزلت الآيات فيه، فإن ذلك كان حكمه فيه بالتوراة(3)، وهذا قول أكثر المفسرين، قالوا: إن شاء حكم، وإن شاء أعرض، فإن حكم حكم بما أنزل الله علينا دون ما أنزل عليهم(4).--------------------------------------------
(1) [سورة المائدة: الآية 42]
(2) [سورة المائدة: الآية 49]
(3) هذا يروى عن: عطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، وإبراهيم، والشعبي.
مصنف عبد الرزاق: 6/ 62، 10/ 321، ، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 134، سنن سعيد بن منصور: … 4/ 1479، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 432 الموضع السابق، تفسير الطبري: 6/ 244، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1136، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 293، نواسخ القرآن: 377، سنن البيهقي: 8/ 246 الموضع السابق.
(4) ذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/ 296: أن قول الأكثر أن الآية منسوخة، وليس كما قال المؤلف من أنه أكثر قول المفسرين.
وما ذهب إليه المؤلف من إحكام الآية وأن الإمام مخير في الحكم بين أهل الذمة، هو مذهب مالك، وأحمد، وأحد قولي الشافعي، وما رجحه: ابن جرير، ومكي، وابن عطية، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن قدامة، وابن تيمية، والزرقاني.
[جامع البيان: 6/ 246، الإيضاح: 273، أحكام القرآن الكياالهراس: 3/ 157، المحرر الوجيز: 5/ 108، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 137، نواسخ القرآن: 378، المغني: 12/ 382، تفسير القرطبي: 6/ 184، روضة الطالبين: 7/ 154، مجموع فتاوى ابن تيمية: 28/ 197، مناهل العرفان: 2/ 524].
(1) [سورة المائدة: الآية 42]
(2) [سورة المائدة: الآية 49]
(3) هذا يروى عن: عطاء، وسعيد بن جبير، والحسن، وقتادة، وإبراهيم، والشعبي.
مصنف عبد الرزاق: 6/ 62، 10/ 321، ، الناسخ والمنسوخ لأبي عبيد: 134، سنن سعيد بن منصور: … 4/ 1479، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 432 الموضع السابق، تفسير الطبري: 6/ 244، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1136، الناسخ والمنسوخ للنحاس: 2/ 293، نواسخ القرآن: 377، سنن البيهقي: 8/ 246 الموضع السابق.
(4) ذكر النحاس في الناسخ والمنسوخ: 2/ 296: أن قول الأكثر أن الآية منسوخة، وليس كما قال المؤلف من أنه أكثر قول المفسرين.
وما ذهب إليه المؤلف من إحكام الآية وأن الإمام مخير في الحكم بين أهل الذمة، هو مذهب مالك، وأحمد، وأحد قولي الشافعي، وما رجحه: ابن جرير، ومكي، وابن عطية، وابن العربي، وابن الجوزي، وابن قدامة، وابن تيمية، والزرقاني.
[جامع البيان: 6/ 246، الإيضاح: 273، أحكام القرآن الكياالهراس: 3/ 157، المحرر الوجيز: 5/ 108، أحكام القرآن لابن العربي: 2/ 137، نواسخ القرآن: 378، المغني: 12/ 382، تفسير القرطبي: 6/ 184، روضة الطالبين: 7/ 154، مجموع فتاوى ابن تيمية: 28/ 197، مناهل العرفان: 2/ 524].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1040)