وكانت أيضاً قريظة والنضير عدت إحدى الطائفتين، وقهرت الأخرى قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاصطلحوا على أنه ما قتلت العزيزة من الذليلة من قتيل فديته خمسون وسقاً(1)، وما قتلت الذليلة من العزيزة فديته مائة وسق(2).--------------------------------------------
(1) قال ابن الأثير: الوَسْق بالفتح: ستون صاعاً، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، والأصل في الوسق الحِمْل، وكل شيء وسَقْتَه فقد حَمَلْته، والوَسَق أيضاً ضَمُّ الشيء إلى الشيء. [النهاية في غريب الحديث: 5/ 184].
(2) هذا هو القول الثاني في سبب نزول هذه الآيات، وأنها نزلت في بني قريظة والنضير، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريقين، الأول: عن سماك عن عكرمة عنه: سنن أبي داود: 4/ 168 باب النفس بالنفس كتاب الديات، سنن النسائي: 8/ 386 تأويل قول الله تعالى (وإن حكمت فاحكم بينهم) كتاب القسامة، تفسير الطبري: 6/ 243، شرح مشكل الآثار: 11/ 316، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1136، صحيح ابن حبان: 11/ 442، سنن الدارقطني: 3/ 198 كتاب الحدود حديث: 344، المستدرك: 4/ 407 كتاب الحدود، وصحح ووافقه الذهبي، سنن البيهقي: 8/ 24 إيجاب القصاص في العمد كتاب الجنايات.
الطريق الثاني: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. سنن أبي داود: 3/ 299 باب في القاضي يخطئ كتاب الأقضية، مسند أحمد: 1/ 246، المعجم الكبير: 10/ 302.
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات. … [مجمع الزوائد: 7/ 16].
وهذا السبب أيضاً مروي عن: الشعبي. [تفسير الطبري: 6/ 231، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 822].
ومروي أيضاً عن ابن زيد، وعبد الله ابن كثير. [تفسير الطبري: 6/ 242، 243].
(1) قال ابن الأثير: الوَسْق بالفتح: ستون صاعاً، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلاً عند أهل الحجاز، وأربعمائة وثمانون رطلاً عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد، والأصل في الوسق الحِمْل، وكل شيء وسَقْتَه فقد حَمَلْته، والوَسَق أيضاً ضَمُّ الشيء إلى الشيء. [النهاية في غريب الحديث: 5/ 184].
(2) هذا هو القول الثاني في سبب نزول هذه الآيات، وأنها نزلت في بني قريظة والنضير، وهذا مروي عن ابن عباس رضي الله عنهما من طريقين، الأول: عن سماك عن عكرمة عنه: سنن أبي داود: 4/ 168 باب النفس بالنفس كتاب الديات، سنن النسائي: 8/ 386 تأويل قول الله تعالى (وإن حكمت فاحكم بينهم) كتاب القسامة، تفسير الطبري: 6/ 243، شرح مشكل الآثار: 11/ 316، تفسير ابن أبي حاتم: 4/ 1136، صحيح ابن حبان: 11/ 442، سنن الدارقطني: 3/ 198 كتاب الحدود حديث: 344، المستدرك: 4/ 407 كتاب الحدود، وصحح ووافقه الذهبي، سنن البيهقي: 8/ 24 إيجاب القصاص في العمد كتاب الجنايات.
الطريق الثاني: عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس. سنن أبي داود: 3/ 299 باب في القاضي يخطئ كتاب الأقضية، مسند أحمد: 1/ 246، المعجم الكبير: 10/ 302.
قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني، وفيه عبد الرحمن بن أبي الزناد وهو ضعيف، وقد وثق، وبقية رجال أحمد ثقات. … [مجمع الزوائد: 7/ 16].
وهذا السبب أيضاً مروي عن: الشعبي. [تفسير الطبري: 6/ 231، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 822].
ومروي أيضاً عن ابن زيد، وعبد الله ابن كثير. [تفسير الطبري: 6/ 242، 243].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1043)