، ولو كانت القراءة من الفروض لأمره بإعادة الركعة، فأجزأته صلاته، وأجمعت الأمة على ذلك. فإن قال قائل: فإن القيام فرض، فلما سقط عنه في هذه الركعة سقطت عنه القراءة ، قيل له: إنما كان القيام مفروضاً للقراءة، والاستماع للقراءة، فإذا انقضى فرض القراءة زال فرض القيام، فلما لم يكن على المأموم القراءة سقط فرض القيام لهما. فإن قيل: فلم لا يسقط فرض القيام في غير هذه الركعة عن المأموم؟ قيل: لم يزل ذلك عنه ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم *: جعل الإمام ليؤتم به(1). فعليه أن يفعل مثل أفعاله، ولا يخالفه في شيء منها ، ويستمع لقراءته إن كان يجهر. والركعة الأولى إنما صار له إمام بعد فوت القيام واستماع القراءة. وقد روى مالك عن أبي نعيم وهب بن كيسان(2)--------------------------------------------
(1) يأتي تخريجه ص: 754.
(2) وهب بن كيسان القرشي، ابو نعيم المدني المعلم، مولى آل الزبير بن العوام، عن: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعنه: مالك بن أنس، ومحمد بن إسحاق، ثقة، مات سنة 127 هـ.
[تهذيب الكمال: 31/ 137، التقريب: 1044].
(1) يأتي تخريجه ص: 754.
(2) وهب بن كيسان القرشي، ابو نعيم المدني المعلم، مولى آل الزبير بن العوام، عن: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعنه: مالك بن أنس، ومحمد بن إسحاق، ثقة، مات سنة 127 هـ.
[تهذيب الكمال: 31/ 137، التقريب: 1044].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1170)