وقال عطاء بن يسار(1) عن زيد بن ثابت: لا قراءة خلف الإمام(2). وروي عنه أنه قال: من قرأ خلف الإمام فلا صلاة له(3). ومالك عن نافع عن ابن عمر: إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام ، وإذا صلى وحده فليقرأ(4). وروى شعبة(5) عن عبد الله بن دينار(6)--------------------------------------------
(1) عطاء بن يسار الهلالي، أبو محمد المدني، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن: جابر بن عبد الله، وزيد بن ثابت، وعنه: زيد بن أسلم، وعمرو بن دينار، ثقة فاضل. [تهذيب الكمال: 20/ 125، التقريب: 679].
(2) صحيح مسلم: 1/ 406 كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث: 106.
(3) مصنف عبد الرزاق: 2/ 137، مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 331 الموضع السابق، سنن البيهقي: 2/ 163 الموضع السابق، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي: 210، وضعف هذه الرواية وذكر أن الرواية الصحيحة عنه هي الأولى. قال البخاري: ولا يعرف لهذا الإسناد سماع بعضهم من بعض، ولا يصح مثله.
[جزء القراءة خلف الإمام: 32].
وقال ابن عبد البر: وهذا يحتمل أن يكون من قرأ مع الإمام فيما جهر فيه بالقراءة، على أنهم قد أجمعوا أنه من قرأ مع الإمام على أي حال كان فلا إعادة عليه، فدل ذلك على فساد ظاهر حديث زيد هذا.
[التمهيد: 11/ 50].
(4) الموطأ: 1/ 93 كتاب الصلاة حديث: 43، ومن طريق مالك: أحكام القرآن للطحاوي: 1/ 250، شرح معاني الآثار: 1/ 220، جزء القراءة خلف الإمام للبيهقي: 183.
(5) شعبة بن الحجاج ثقة حافظ متقن، تقدم.
(6) عبد الله بن دينار القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن المدني، مولى عبد الله بن عمر، عن: مولاه عبد الله بن عمر، وأنس بن مالك، وعنه: شعبة بن الحجاج، وسفيان الثوري، ثقة، مات سنة: 127 هـ.

[تهذيب الكمال: 14/ 471، التقريب: 504].

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1181)