وقوله عز وجل: {إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ} قيل غسق الليل: اجتماع الليل وظلمته(1).
وقيل: حين تغيب الشمس(2).
وقيل: مغيب الشفق(3).
وقيل: انتصاف الليل(4).
وأصح ذلك أن يكون أُريد صلاة عشاء الآخرة؛ لأن ذلك أعم الصلوات كلِّها، ويكون أول الغسق مغيب الشفق إلى نصف الليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تأخير صلاة عشاء الآخرة(5)، والله أعلم.
وقوله عز من قائل: {وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي [1/ 358 كتاب الصلاة، باب أول فرض الصلاة] عن: ابن عباس رضي الله عنه.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 232) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وأخرجه عبد الرزاق [1/ 537 كتاب الصلاة، باب المواقيت] والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 155) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقي [1/ 359 كتاب الصلاة، باب أول فرض الصلاة] عن قتادة.
(3) هو مقتضى ما أخرجه في شرح معاني الآثار (1/ 157) عن عائشة رضي الله عنها.
وعزاه الجصاص في أحكام القرآن (5/ 32) إلى ابن مسعود رضي الله عنه.
(4) أورده الجصاص في أحكام القرآن (5/ 32).
(5) يشير إلى نحو ما أخرجه مسلم [1/ 370 كتاب المسجد] وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال: (مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى).
(6) سورة الإسراء (78).
وقيل: حين تغيب الشمس(2).
وقيل: مغيب الشفق(3).
وقيل: انتصاف الليل(4).
وأصح ذلك أن يكون أُريد صلاة عشاء الآخرة؛ لأن ذلك أعم الصلوات كلِّها، ويكون أول الغسق مغيب الشفق إلى نصف الليل؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل تأخير صلاة عشاء الآخرة(5)، والله أعلم.
وقوله عز من قائل: {وَقُرْآَنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآَنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا}(6).--------------------------------------------
(1) أخرجه البيهقي [1/ 358 كتاب الصلاة، باب أول فرض الصلاة] عن: ابن عباس رضي الله عنه.
(2) أخرجه الطبراني في الكبير (9/ 232) عن ابن مسعود رضي الله عنه.
وأخرجه عبد الرزاق [1/ 537 كتاب الصلاة، باب المواقيت] والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 155) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
وأخرجه البيهقي [1/ 359 كتاب الصلاة، باب أول فرض الصلاة] عن قتادة.
(3) هو مقتضى ما أخرجه في شرح معاني الآثار (1/ 157) عن عائشة رضي الله عنها.
وعزاه الجصاص في أحكام القرآن (5/ 32) إلى ابن مسعود رضي الله عنه.
(4) أورده الجصاص في أحكام القرآن (5/ 32).
(5) يشير إلى نحو ما أخرجه مسلم [1/ 370 كتاب المسجد] وغيره من حديث ابن عمر رضي الله عنهم قال: (مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فلا ندري أشيء شغله في أهله أو غير ذلك، فقال حين خرج: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة، ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى).
(6) سورة الإسراء (78).
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 1297)