قال نافع: وكان ابن عمر إذا أمر بالإطعام لم يأمر بالقضاء(1)، ولعل ابن عمر لم يأمر بالقضاء لأن المأمور عالم بأن القضاء واجب عليه، والأحاديث في هذا الباب والاضطراب فيها كثير، وقد كان أنس بن مالك ضعف عن الصيام قبل موته عاماً أو عامين فكان يجمع نحواً من ثلاثمائة مسكين فيطعمهم(2)،--------------------------------------------
(1) لم أقف عليه، ولكن جل الروايات المذكورة عن ابن عمر في هذا الباب من رواية نافع عنه.
(2) رواه البخاري معلقاً في صحيحه: 4/ 1638 كتاب التفسير سورة البقرة باب قوله: أياماً معدودات، والإمام مالك في الموطأ بلاغاً: 1/ 254 كتاب الصيام رقم: 52، ووصله عبدالرزاق في مصنفه: 4/ 220 باب الشيخ الكبير، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 55، والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 6/ 188، والدارقطني في سننه: 2/ 207 كتاب الصيام باب طلوع الشمس بعد الإفطار، والطبراني في الكبير: 1/ 242، وقال الهيثمي في المجمع: 3/ 164 رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. والبيهقي في سننه: 4/ 271 باب الشيخ الكبير الذي لايطيق الصوم.
قال ابن عبدالبر: اختلف عن أنس في صفة إطعامه، فروي عنه مد لكل مسكين، وروي عنه نصف صاع، وروي عنه أنه كان يجمعهم فيطعمهم فربما جمع ثلاثمائة مسكين فأطعمهم وجبة واحدة، وربما أطعم ثلاثين مسكيناً كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك، وكان يصنع لهم الجفان من الخبز واللحم. [الاستذكار: 10/ 213].
(1) لم أقف عليه، ولكن جل الروايات المذكورة عن ابن عمر في هذا الباب من رواية نافع عنه.
(2) رواه البخاري معلقاً في صحيحه: 4/ 1638 كتاب التفسير سورة البقرة باب قوله: أياماً معدودات، والإمام مالك في الموطأ بلاغاً: 1/ 254 كتاب الصيام رقم: 52، ووصله عبدالرزاق في مصنفه: 4/ 220 باب الشيخ الكبير، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ: 55، والطحاوي في شرح مشكل الآثار: 6/ 188، والدارقطني في سننه: 2/ 207 كتاب الصيام باب طلوع الشمس بعد الإفطار، والطبراني في الكبير: 1/ 242، وقال الهيثمي في المجمع: 3/ 164 رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. والبيهقي في سننه: 4/ 271 باب الشيخ الكبير الذي لايطيق الصوم.
قال ابن عبدالبر: اختلف عن أنس في صفة إطعامه، فروي عنه مد لكل مسكين، وروي عنه نصف صاع، وروي عنه أنه كان يجمعهم فيطعمهم فربما جمع ثلاثمائة مسكين فأطعمهم وجبة واحدة، وربما أطعم ثلاثين مسكيناً كل ليلة من رمضان يتطوع بذلك، وكان يصنع لهم الجفان من الخبز واللحم. [الاستذكار: 10/ 213].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 364)