ولا حجة لمن جعلها فرضاً، ألا ترى علياً قال: أن تحرم بهما مؤتنفتين من دويرة أهلك(1)، وسئل النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل فرض الحج: أفي كل عام يارسول الله؟ قال: لا، ولو قلتها لوجبت، ولكن مرة واحدة فإن عدت فهو أفضل(2)، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولأن تعتمر خير لك(3).
وقد زعم بعض الناس(4)--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه ص: 235.
(2) رواه أبوداود في سننه: 2/ 139 الحج باب فرض الحج عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة، أو مرة واحدة، قال: بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع. وابن ماجة في سننه: 2/ 154 باب فرض الحج من أبواب المناسك، وأحمد في مسنده: 1/ 255، 290، والحاكم في المستدرك: … 2/ 321 التفسير سورة آل عمران، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والدارقطني في سننه: 2/ 279 الحج حديث: 197، والبيهقي في سننه: 4/ 326 باب وجوب الحج مرة واحدة من كتاب الحج، وأصله في صحيح مسلم: 2/ 975 الحج حديث: 412 عن أبي هريرة.
(3) سبق تخريجه ص: 234.
(4) لعله يشير إلى استدلال الشافعي بتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم للعمرة بالحج الأصغر [انظر الأم: 2/ 133]. فقد روى الحاكم في المستدرك: 1/ 533 كتاب الزكاة، وابن حبان في صحيحه: 14/ 352، والدارقطني في سننه: … 2/ 285 كتاب الحج حديث: 122، والبيهقي في سننه: 4/ 352 باب من قال بوجوب العمرة: أن في الكتاب الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم إلى أهل اليمن أن فيه: إن العمرة الحج الأصغر.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 216 باب من كان يرى العمرة فريضة، عن ابن عباس أنه قال: العمرة الحج الأصغر. وكذلك رواه الدارقطني في سننه: 2/ 285، والبيهقي في سننه: 4/ 352.
وروى البيهقي في سننه أيضاً: 4/ 351 عن ابن مسعود رضي الله عنه: الحج الحج الأكبر، والعمرة الحج الأصغر.
وقد زعم بعض الناس(4)--------------------------------------------
(1) سبق تخريجه ص: 235.
(2) رواه أبوداود في سننه: 2/ 139 الحج باب فرض الحج عن ابن عباس أن الأقرع بن حابس سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله الحج في كل سنة، أو مرة واحدة، قال: بل مرة واحدة فمن زاد فتطوع. وابن ماجة في سننه: 2/ 154 باب فرض الحج من أبواب المناسك، وأحمد في مسنده: 1/ 255، 290، والحاكم في المستدرك: … 2/ 321 التفسير سورة آل عمران، وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، والدارقطني في سننه: 2/ 279 الحج حديث: 197، والبيهقي في سننه: 4/ 326 باب وجوب الحج مرة واحدة من كتاب الحج، وأصله في صحيح مسلم: 2/ 975 الحج حديث: 412 عن أبي هريرة.
(3) سبق تخريجه ص: 234.
(4) لعله يشير إلى استدلال الشافعي بتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم للعمرة بالحج الأصغر [انظر الأم: 2/ 133]. فقد روى الحاكم في المستدرك: 1/ 533 كتاب الزكاة، وابن حبان في صحيحه: 14/ 352، والدارقطني في سننه: … 2/ 285 كتاب الحج حديث: 122، والبيهقي في سننه: 4/ 352 باب من قال بوجوب العمرة: أن في الكتاب الذي بعث به رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن حزم إلى أهل اليمن أن فيه: إن العمرة الحج الأصغر.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه: 3/ 216 باب من كان يرى العمرة فريضة، عن ابن عباس أنه قال: العمرة الحج الأصغر. وكذلك رواه الدارقطني في سننه: 2/ 285، والبيهقي في سننه: 4/ 352.
وروى البيهقي في سننه أيضاً: 4/ 351 عن ابن مسعود رضي الله عنه: الحج الحج الأكبر، والعمرة الحج الأصغر.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 437)