وقال علي بن المديني(1): نا سفيان(2) عن عمرو بن دينار(3) أن ابن عباس رضي الله عنه قال:
لاحصر إلا حصر العدو(4)، وقال ابن طاوس(5) عن أبيه(6) عن ابن عباس مثل … ذلك(7). فتبين ماروى الثقات عن ابن عباس في هذا الباب خلاف رواية حجاج الصواف، وإنما يفعل من أحصر ما يفعل من فاته الحج، والذي يذهب إليه مالك: المحصر بالمر ض بمنزلة من فاته الحج يقيمان على إحرامهما حتى يأتيا البيت ويتحللا بعمرة ويكون عليهما الحج من قابل، والهدي(8). على ماروي عن ابن عمر(9) وغيره في ذلك(10)، وعلى ماروي عن عمر فيمن فاته الحج(11)، وقد قال عبد الله بن الزبير(12):--------------------------------------------
(1) علي بن عبدالله المديني ثقة ثبت إمام، تقدم.
(2) سفيان بن عيينة ثقة حافظ فقيه، تقدم.
(3) عمرو بن دينار المكي ثقة ثبت، تقدم.
(4) سبق تخريجه ص: 240.
(5) عبدالله بن طاوس، عن: أبيه، وعكرمة، وعنه: معمر، والسفيانان، ثقة فاضل عابد، مات سنة … 132 هـ. … [الكاشف: 1/ 563، والتقريب: 516].
(6) طاوس بن كيسان، ثقة فقيه فاضل، تقدم.
(7) سبق تخريجه ص: 242.
(8) انظر الموطأ: 1/ 292، والنوادر والزيادات: : 2/ 428.
(9) سبق تخريجه ص: 243.
(10) كابن عباس وعائشة، انظر المغني: 5/ 203، والاستذكار: 12/ 96.
(11) رواه مالك في الموطأ: 1/ 292، 308 كتاب الحج، والشافعي في الأم: 2/ 166، والبيهقي في سننه: … 5/ 175 باب ما يفعل من فاته الحج.
(12) عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، أمه أسماء بنت أبي بكر الصديق، ولد عام الهجرة، يكنى: أبا بكر، وقيل: أبو خبيب، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير وحدث عنه، بويع بالخلافة سنة 64 هـ، ومات شهيداً في حصر الحجاج له بالبيت العتيق سنة 73 هـ. [الاستيعاب: 2/ 300، والإصابة: 2/ 311].

* لوحة: 27/أ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 451)