وقال بعضهم: لا سكنى للمتوفى عنها *، تعتد حيث شاءت(1)، وقال بعضهم: تعتد حيث كانت وقت وفاة زوجها، وهو قول جمهور الفقهاء وعليه الناس(2).--------------------------------------------
(1) هذا مروي عن علي بن أبي طالب، وابن عباس، وعائشة، وجابر بن عبد الله، والحسن.
مصنف عبد الرزاق: 7/ 29، وسنن سعيد بن منصور تحقيق الأعظمي: 1/ 321، ومصنف ابن أبي شيبة: … 4/ 161 من رخص للمتوفى عنها زوجها أن تخرج، وتفسير الطبري: 2/ 514، وسنن البيهقي: 7/ 436 باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها.
(2) قال ابن عبد البر: وحديث سعد بن إسحاق - يقصد حديث الفريعة بنت مالك - هذا مشهور عند الفقهاء بالحجاز والعراق، معمول به عندهم تلقوه بالقبول وأفتوا به، وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأبو حنيفة وأصحابهم، والثوري، والأوزاعي، والليث بن سعد، وأحمد بن حنبل كلهم يقول: إن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي كانت تسكنه، وسواء كان لها أو لزوجها، ولا تبيت إلا فيه حتى تنقضي عدتها، ولها أن تخرج نهارها في حوائجها، وهو قول عمر، وعثمان، وابن مسعود، وأم سلمة، وزيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال القاسم بن محمد، وعروة بن الزبير، وابن شهاب. =
انظر: الأم: 5/ 226، وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 570، والاستذكار: 18/ 181، والمغني: 11/ 295، وتفسير القرطبي: 3/ 176.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 622)