فإنها وضعت بعد وفاة زوجها بعشرين ليلة، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتزوج(1).
وأما السكنى فإن زوج الفُرَيعة بنت مالك(2)--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في صحيحه: 4/ 1466 المغازي باب فضل من شهد بدراً، و 4/ 1864 التفسير سورة الطلاق، و 5/ 2037 كتاب الطلاق باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومسلم في صحيحه: 2/ 1122 كتاب الطلاق حديث: 56، 57.
وقد أخذ بحديث سبيعة الأسلمية جمهور أهل العلم، وهو الصحيح، قال أبو جعفر النحاس: ثم جاء التوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تحل إذا توفي زوجها وهي حامل ثم ولدت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشراً، وصح ذلك عنه.
ثم قال: وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يلتفت إلى قول غيره. [الناسخ والمنسوخ: 2/ 76، 77].
[وانظر: الأم: 5/ 223، وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 556، والاستذكار: 18/ 175، وتفسير القرطبي: 3/ 175].
(2) فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية، أخت أبي سعيد الخدري، كان يقال لها: الفارعة، شهدت بيعة الرضوان، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي سلول.
[الاستيعاب: 4/ 387، والإصابة: 4/ 386].
وأما السكنى فإن زوج الفُرَيعة بنت مالك(2)--------------------------------------------
(1) رواه البخاري في صحيحه: 4/ 1466 المغازي باب فضل من شهد بدراً، و 4/ 1864 التفسير سورة الطلاق، و 5/ 2037 كتاب الطلاق باب وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، ومسلم في صحيحه: 2/ 1122 كتاب الطلاق حديث: 56، 57.
وقد أخذ بحديث سبيعة الأسلمية جمهور أهل العلم، وهو الصحيح، قال أبو جعفر النحاس: ثم جاء التوقيف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها تحل إذا توفي زوجها وهي حامل ثم ولدت قبل انقضاء أربعة أشهر وعشراً، وصح ذلك عنه.
ثم قال: وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لم يلتفت إلى قول غيره. [الناسخ والمنسوخ: 2/ 76، 77].
[وانظر: الأم: 5/ 223، وأحكام القرآن للجصاص: 1/ 556، والاستذكار: 18/ 175، وتفسير القرطبي: 3/ 175].
(2) فريعة بنت مالك بن سنان الخدرية، أخت أبي سعيد الخدري، كان يقال لها: الفارعة، شهدت بيعة الرضوان، وأمها حبيبة بنت عبد الله بن أبي سلول.
[الاستيعاب: 4/ 387، والإصابة: 4/ 386].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 624)