- أخت أبي سعيد الخدري - قتله عبدٌ له، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن زوجي قتل ولا منزل له بملكه، ولا نفقة ينفق علي، وأنا امرأة شاسعة الدار، فإن رأيت أن أتحول إلى أهلي وجيراني فعلت، قالت: فأذن لي، فلما كنت في الحجرة دعاني فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله، فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشراً، فلما كان في خلافة عثمان رضي الله عنه كان ذلك في بعض أهله فسأل الناس هل علم أحد من رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك علماً؟ فقال رجل من الأنصار: فريعة بنت مالك تحدث فيه بحديث، وهي حية، قال: فأرسل إليها وسألها عنه فحدثته به، فأخذ به. وقد روي من طرق كثيرة(1)، وأفتى بذلك الصحابة والتابعون إلا من شذ عنه الخبر(2).--------------------------------------------
(1) رواه أبو داود في سننه: 2/ 291 كتاب الطلاق باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي في سننه باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها من أبواب الطلاق، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، انظر تحفة الأحوذي: 4/ 390، والنسائي في سننه: 6/ 510 كناب الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجة في سننه: 1/ 375 باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها من أبواب الطلاق، ومالك في الموطأ: 2/ 461 كتاب الطلاق حديث: 87، وأحمد في مسنده: 6/ 370، 420، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في مسند حديث مالك: 85، وابن حبان في صحيحه: 10/ 129، والحاكم في المستدرك: 2/ 226 كتاب الطلاق، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعاً ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في سننه: … 7/ 434 باب سكنى المتوفى عنها زوجها.
(2) سبق ذكر من خالف في هذه المسألة ص: 369.
(1) رواه أبو داود في سننه: 2/ 291 كتاب الطلاق باب في المتوفى عنها تنتقل، والترمذي في سننه باب ما جاء أين تعتد المتوفى عنها زوجها من أبواب الطلاق، وقال: هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا للمعتدة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها، انظر تحفة الأحوذي: 4/ 390، والنسائي في سننه: 6/ 510 كناب الطلاق باب مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل، وابن ماجة في سننه: 1/ 375 باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها من أبواب الطلاق، ومالك في الموطأ: 2/ 461 كتاب الطلاق حديث: 87، وأحمد في مسنده: 6/ 370، 420، والقاضي إسماعيل بن إسحاق في مسند حديث مالك: 85، وابن حبان في صحيحه: 10/ 129، والحاكم في المستدرك: 2/ 226 كتاب الطلاق، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد من الوجهين جميعاً ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في سننه: … 7/ 434 باب سكنى المتوفى عنها زوجها.
(2) سبق ذكر من خالف في هذه المسألة ص: 369.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 625)