وقال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح: إنه يشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار(1). وكان يجهر فيها(2)، فدل على أنها ليست من صلاة النهار؛ لأن النهار من طلوع الشمس إلى مغيب الشمس، والأيام من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس، والليل من مغيب الشمس إلى طلوع الفجر، فكانت هذه الدلائل تبين أن الفجر صلاة الوسطى، والله أعلم بما أراد من ذلك(3).--------------------------------------------
(1) روى البخاري في صحيحه: 1/ 232 كتاب الجماعة والإمامة باب فضل صلاة الفجر في جماعة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم: إن قرآن الفجر كان مشهوداً. و 4/ 1748 كتاب التفسير سورة الإسراء، ومسلم في صحيحه: 1/ 450 كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث: 246.
(2) رواه البخاري في صحيحه: 1/ 267 باب الجهر بقراءة صلاة الفجر كتاب صفة الصلاة.
(3) انظر في الإجابة على ما ذكره المؤلف هنا: المحلى: 4/ 250 - 256، فتح الباري: 8/ 246، نيل الأوطار: … 1/ 386.
وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها اختلافاً كثيراً، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنها غير معينة لتعارض الأدلة، كما ذهب إلى ذلك ابن العربي في أحكام القرآن: 1/ 330، والقرطبي في تفسيره: 3/ 213.
وقد أوصل بعض أهل العلم الأقوال في تفسيرها إلى تسعة عشر قولاً، انظر: فتح الباري: 8/ 246، تفسير القرطبي: 3/ 209، شرح النووي على صحيح مسلم: 5/ 179، تفسير ابن كثير: 1/ 291.
والصواب إن شاء الله هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما صح بذلك الخبر عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره: 2/ 566، والنحاس في معاني القرآن: 1/ 238، وابن حزم في المحلى: 4/ 250، وابن عطية في تفسيره: 2/ 235، والنووي في شرحه على صحيح مسلم: 5/ 180، والشوكاني في نيل الأوطار: 1/ 385.
(1) روى البخاري في صحيحه: 1/ 232 كتاب الجماعة والإمامة باب فضل صلاة الفجر في جماعة أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزءاً، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم: إن قرآن الفجر كان مشهوداً. و 4/ 1748 كتاب التفسير سورة الإسراء، ومسلم في صحيحه: 1/ 450 كتاب المساجد ومواضع الصلاة حديث: 246.
(2) رواه البخاري في صحيحه: 1/ 267 باب الجهر بقراءة صلاة الفجر كتاب صفة الصلاة.
(3) انظر في الإجابة على ما ذكره المؤلف هنا: المحلى: 4/ 250 - 256، فتح الباري: 8/ 246، نيل الأوطار: … 1/ 386.
وهذه المسألة من المسائل التي اختلف فيها اختلافاً كثيراً، حتى ذهب بعض أهل العلم إلى أنها غير معينة لتعارض الأدلة، كما ذهب إلى ذلك ابن العربي في أحكام القرآن: 1/ 330، والقرطبي في تفسيره: 3/ 213.
وقد أوصل بعض أهل العلم الأقوال في تفسيرها إلى تسعة عشر قولاً، انظر: فتح الباري: 8/ 246، تفسير القرطبي: 3/ 209، شرح النووي على صحيح مسلم: 5/ 179، تفسير ابن كثير: 1/ 291.
والصواب إن شاء الله هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم من أن المراد بالصلاة الوسطى هي صلاة العصر، كما صح بذلك الخبر عن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، وهذا ما رجحه ابن جرير في تفسيره: 2/ 566، والنحاس في معاني القرآن: 1/ 238، وابن حزم في المحلى: 4/ 250، وابن عطية في تفسيره: 2/ 235، والنووي في شرحه على صحيح مسلم: 5/ 180، والشوكاني في نيل الأوطار: 1/ 385.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 657)