بالدراهم، واشتر بالدراهم جنيباً(1)(2).--------------------------------------------
(1) الجنيب: نوع جيد معروف من أنواع التمر، وقيل: الذي أخرج منه حشفه ورديئه، وقيل: هو الذي لا يخلط بخلاف الجمع. [النهاية في غريب الحديث: 1/ 304، فتح الباري: 4/ 505].
(2) لم أجده بهذا اللفظ، وأظن أن هناك خلطاً بين حديثين، فالأول: رواه مالك في الموطأ: 1/ 227 كتاب الزكاة حديث: 34 عن زياد بن سعد عن ابن شهاب أنه قال: لا يؤخذ في صدقة النخل الجعرور، ولا مصران الفأرة، ولا عذق ابن حبيق. ورواه الشافعي في الأم: 2/ 31 من طريق مالك به، ورواه أيضاً من طريق إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: لا يخرج في الصدقة الجعرور، ولا معي الفأرة، ولا عذق ابن حبيق. وكذلك رواه أبو عبيد في الأموال: 610، والبيهقي في معرفة السنن والآثار: 6/ 106 إلا أنه ذكر حديث إبراهيم بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الحديث.
وقد روي من طريق الزهري عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجعرور ولون الحبيق أن يؤخذ في الصدقة. رواه أبوداود في سننه: 2/ 111 باب ما لايجوز من الثمرة في الصدقة من كتاب الزكاة، والنسائي في سننه: 5/ 45 باب قوله عز وجل: ولا تيمموا الخبيث كتاب الزكاة، وأبو عبيد في الأموال: 506، وابن جرير في تفسيره: 3/ 83، وابن خزيمة في صحيحه: 4/ 39، وابن أبي حاتم في تفسيره: 2/ 528، والدارقطني في سننه: 2/ 130 باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض وخرص الثمار، والحاكم في المستدرك: 1/ 559 كتاب الزكاة، وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، والبيهقي في سننه: … 4/ 136 باب ما يخرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله كتاب الزكاة.

وأما الحديث الآخر: فقد روى البخاري في صحيحه: 2/ 767 باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه كتاب البيوع عن أبي سعيد وأبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلاً على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين، والصاعين بالثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباً.
والبخاري في صحيحه أيضاً: 2/ 808 باب الوكالة في الصرف والميزان كتاب الوكالة، و 4/ 1550 المغازي باب استعمال النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر، ومسلم في صحيحه: 3/ 1215 كتاب المساقاة حديث: 95، ومالك في الموطأ: 2/ 485 كتاب البيوع حديث: 21.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 665)