فإذا سبين انقطعت العصمة بينهن وبين أزواجهن(1). وهذا هو القول الصحيح.--------------------------------------------
(1) ممن ذهب إلى أن المراد بالمحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة، وأنهن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب: ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قلابة، وابن زيد، ومكحول، والزهري.
تفسير عبد الرزاق: 1/ 153، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 530 في قوله: والمحصنات، تفسير الطبري: 5/ 1، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 915، المستدرك: 2/ 334 التفسير سورة النساء، والبيهقي في سننه: 7/ 167 باب ما جاء في قوله: والمحصنات من النساء.
(1) ممن ذهب إلى أن المراد بالمحصنات هنا المسبيات ذوات الأزواج خاصة، وأنهن محرمات إلا ما ملكت اليمين بالسبي من أرض الحرب: ابن عباس، وأبو سعيد الخدري، وأبو قلابة، وابن زيد، ومكحول، والزهري.
تفسير عبد الرزاق: 1/ 153، مصنف ابن أبي شيبة: 3/ 530 في قوله: والمحصنات، تفسير الطبري: 5/ 1، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 915، المستدرك: 2/ 334 التفسير سورة النساء، والبيهقي في سننه: 7/ 167 باب ما جاء في قوله: والمحصنات من النساء.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 804)