وقد رأى قوم أن ذلك في العبد إذا أعتقت زوجته، أو بيعت(1). وهذا قول لا حجة فيه؛ لأن عمر(2)، وعثمان(3)، وعلي(4)، وعبد الرحمن بن عوف(5)، وسعد(6): لم يروا بيع الأمة طلاقها.--------------------------------------------
(1) ممن ذهب إلى أن المراد بالمحصنات: ذوات الأزواج، وأنهن محرمات إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها، والصدقة بها طلاقها، وأن تورث طلاقها، وتطليق الزوج طلاقها: ابن مسعود، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، ورواية عن ابن عباس، وابن المسيب، والحسن، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. [تفسير عبد الرزاق: 1/ 153، ومصنفه: 7/ 280، وسنن سعيد بن منصور: 3/ 1217، وسننه بتحقيق الأعظمي: 2/ 37، ومصنف ابن أبي شيبة: 3/ 530 الموضع السابق، وتفسير الطبري: 5/ 3، وتفسير ابن أبي حاتم: 3/ 916، وابن حزم في المحلى: 10/ 131، والبيهقي في سننه: 7/ 167 الموضع السابق].
(2) رواه سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 2/ 39، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 106 من قال ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها حتى تطلق، وابن حزم في المحلى تعليقاً: 10/ 131.
(3) مصنف عبد الرزاق: 7/ 281، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 106 الموضع السابق، والبيهقي في سننه: … 5/ 323 باب فيمن ابتاع جارية فوجدها ذات زوج كتاب البيوع.
(4) مصنف عبد الرزاق: 7/ 281، وسنن سعيد بن منصور تحقيق الأعظمي: 2/ 38، ومصنف ابن أبي شيبة: 4/ 107 الموضع السابق.
(5) مصنف عبد الرزاق: 7/ 281، وسنن سعيد بن منصور تحقيق الأعظمي: 2/ 38، ومصنف ابن أبي شيبة: 4/ 107 الموضع السابق، والبيهقي في سننه: 5/ 323 الموضع السابق.
(6) رواه عن سعد بن أبي وقاص: سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 2/ 38، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 107 الموضع السابق.
(1) ممن ذهب إلى أن المراد بالمحصنات: ذوات الأزواج، وأنهن محرمات إلا أن يشتري الرجل الأمة ذات الزوج فإن بيعها طلاقها، والصدقة بها طلاقها، وأن تورث طلاقها، وتطليق الزوج طلاقها: ابن مسعود، وأبي بن كعب، وجابر بن عبد الله، وأنس بن مالك، ورواية عن ابن عباس، وابن المسيب، والحسن، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. [تفسير عبد الرزاق: 1/ 153، ومصنفه: 7/ 280، وسنن سعيد بن منصور: 3/ 1217، وسننه بتحقيق الأعظمي: 2/ 37، ومصنف ابن أبي شيبة: 3/ 530 الموضع السابق، وتفسير الطبري: 5/ 3، وتفسير ابن أبي حاتم: 3/ 916، وابن حزم في المحلى: 10/ 131، والبيهقي في سننه: 7/ 167 الموضع السابق].
(2) رواه سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 2/ 39، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 106 من قال ليس هو بطلاق فلا يطأها الذي يشتريها حتى تطلق، وابن حزم في المحلى تعليقاً: 10/ 131.
(3) مصنف عبد الرزاق: 7/ 281، مصنف ابن أبي شيبة: 4/ 106 الموضع السابق، والبيهقي في سننه: … 5/ 323 باب فيمن ابتاع جارية فوجدها ذات زوج كتاب البيوع.
(4) مصنف عبد الرزاق: 7/ 281، وسنن سعيد بن منصور تحقيق الأعظمي: 2/ 38، ومصنف ابن أبي شيبة: 4/ 107 الموضع السابق.
(5) مصنف عبد الرزاق: 7/ 281، وسنن سعيد بن منصور تحقيق الأعظمي: 2/ 38، ومصنف ابن أبي شيبة: 4/ 107 الموضع السابق، والبيهقي في سننه: 5/ 323 الموضع السابق.
(6) رواه عن سعد بن أبي وقاص: سعيد بن منصور في سننه تحقيق الأعظمي: 2/ 38، وابن أبي شيبة في مصنفه: 4/ 107 الموضع السابق.
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 805)