روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا أحل المسجد لجنب ولا حائض. من طريق جسرة بنت دجاجة(1) عن عائشة(2).--------------------------------------------
(1) جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية، عن: علي بن أبي طالب، وعائشة، وأم سلمة، وعنها: أفلت بن خليفة العامري، وقدامة بن عبد الله العامري، قال أحمد العجلي: جسرة تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان في الثقات، قال البخاري: عندها عجائب، قال أبو الحسن القطان: هذا قول لا يكفي لمن يسقط ما روت. قيل: إن لها إدراكاً. … [تهذيب الكمال: 35/ 143، ميزان الاعتدال: 1/ 398، تهذيب التهذيب: 12/ 357].
(2) رواه أبو داود في سننه: 1/ 60 باب في الجنب يدخل المسجد كتاب الطهرة، والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن الورقة: 11/أ، وابن خزيمة في صحيحه: 2/ 284، والجصاص في أحكام القرآن: 2/ 289، والبيهقي في سننه: 2/ 442 باب الجنب يمر في المسجد ماراً ولا يقيم فيه كتاب الصلاة.
= وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم، قال الخطابي في معالم السنن: 1/ 159: وضعفوا هذا الحديث، وقالوا: أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه. قال البغوي في شرح السنة: 2/ 46: وضعف أحمد الحديث؛ لأن راويه وهو أفلت بن خليفة مجهول، وقال ابن حزم في المحلى: 2/ 186: غير مشهور ولا معروف بالثقة.
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 2/ 346: قال أحمد بن حنبل في أفلت ما أرى به بأساً، وقال فيه أبو حاتم: شيخ. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: 1/ 158: وفيما حكاه الخطابي أنه مجهول نظر، فإن أفلت بن خليفة، ويقال: فليت بن خليفة العامري، ويقال: الذهلي، وكنيته أبو حسان، حديثه في الكوفيين. قال ابن جحر في تلخيص الحبير: 1/ 140: قال أحمد: ما أرى به بأساً، وقد صححه ابن جزيمة وحسنه ابن القطان.
وقد روى ابن ماجة في سننه: 1/ 118 باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد من أبواب الطهارة عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. وقد رواه الطبراني في الكبير: 23/ 373 وفيه زيادة: لا يحل لجنب ولا لحائض إلا للنبي وأزواجه وفاطمة بنت محمد وعلي ألا بينت لكم أن تضلوا، والبيهقي في سننه: 7/ 65 باب دخوله جنباً كتاب النكاح.
قال أبو زرعة: يقولون عن جسرة عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة. [العلل لابن أبي حاتم: 1/ 99].
(1) جسرة بنت دجاجة العامرية الكوفية، عن: علي بن أبي طالب، وعائشة، وأم سلمة، وعنها: أفلت بن خليفة العامري، وقدامة بن عبد الله العامري، قال أحمد العجلي: جسرة تابعية ثقة، وذكرها ابن حبان في الثقات، قال البخاري: عندها عجائب، قال أبو الحسن القطان: هذا قول لا يكفي لمن يسقط ما روت. قيل: إن لها إدراكاً. … [تهذيب الكمال: 35/ 143، ميزان الاعتدال: 1/ 398، تهذيب التهذيب: 12/ 357].
(2) رواه أبو داود في سننه: 1/ 60 باب في الجنب يدخل المسجد كتاب الطهرة، والقاضي إسماعيل في أحكام القرآن الورقة: 11/أ، وابن خزيمة في صحيحه: 2/ 284، والجصاص في أحكام القرآن: 2/ 289، والبيهقي في سننه: 2/ 442 باب الجنب يمر في المسجد ماراً ولا يقيم فيه كتاب الصلاة.
= وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم، قال الخطابي في معالم السنن: 1/ 159: وضعفوا هذا الحديث، وقالوا: أفلت راويه مجهول لا يصح الاحتجاج بحديثه. قال البغوي في شرح السنة: 2/ 46: وضعف أحمد الحديث؛ لأن راويه وهو أفلت بن خليفة مجهول، وقال ابن حزم في المحلى: 2/ 186: غير مشهور ولا معروف بالثقة.
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل: 2/ 346: قال أحمد بن حنبل في أفلت ما أرى به بأساً، وقال فيه أبو حاتم: شيخ. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود: 1/ 158: وفيما حكاه الخطابي أنه مجهول نظر، فإن أفلت بن خليفة، ويقال: فليت بن خليفة العامري، ويقال: الذهلي، وكنيته أبو حسان، حديثه في الكوفيين. قال ابن جحر في تلخيص الحبير: 1/ 140: قال أحمد: ما أرى به بأساً، وقد صححه ابن جزيمة وحسنه ابن القطان.
وقد روى ابن ماجة في سننه: 1/ 118 باب ما جاء في اجتناب الحائض المسجد من أبواب الطهارة عن محدوج الذهلي عن جسرة قالت: أخبرتني أم سلمة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صرحة هذا المسجد فنادى بأعلى صوته إن المسجد لا يحل لجنب ولا لحائض. وقد رواه الطبراني في الكبير: 23/ 373 وفيه زيادة: لا يحل لجنب ولا لحائض إلا للنبي وأزواجه وفاطمة بنت محمد وعلي ألا بينت لكم أن تضلوا، والبيهقي في سننه: 7/ 65 باب دخوله جنباً كتاب النكاح.
قال أبو زرعة: يقولون عن جسرة عن أم سلمة، والصحيح عن عائشة. [العلل لابن أبي حاتم: 1/ 99].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 871)