وكل من خاف إن استعمل الماء أن يزيد ذلك في علته، أو أن يضره فتطول العلة، فهذا الذي له أن يتيمم، وإن كان جنباً أيضاً تيمم وصلى(1) *. قال نحواً من ذلك ابن عباس(2) وجماعة من المفسرين، بل جلهم، ما هذا معناه(3). وكذلك يقول في المريض الذي يقدر على التوضؤ بالماء ويعجز عن مناولته، وليس له من يناوله، وقد دخل آخر الوقت أنه يتيمم ويصلي(4). ومما يقوي ذلك ما روي في المسح على الجبائر(5)--------------------------------------------
(1) المدونة: 1/ 147، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 168، المنتقى: 1/ 110.
* لوحة: 99/أ.
(2) مصنف عبد الرزاق: 1/ 224، مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 96 في الجنب به الجدري والحصبة، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 960، أحكام القرآن للطحاوي: 1/ 93، صحيح ابن خزيمة: 1/ 138 مرفوعاً، وقال ابن خزيمة: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب. الأوسط: 2/ 19.
(3) ممن روي عنه هذا: ابن مسعود، وسعيد بن جبير، وأبو مالك، والسدي، وإبراهيم، وقتادة، وغيرهم.
انظر المراجع السابقة، وسنن سعيد بن منصور: 4/ 1254، وتفسير الطبري: 5/ 100.
(4) الاستذكار: 3/ 152.
(5) الجبائر: العيدان التي تشدها على العظم لتجبره بها على استواء، واحدتها جبارة وجبيرة.
[لسان العرب: 4/ 115].
وقد روي في المسح على الجبائر حديث ضعيف باتفاق أهل العلم، قال ابن حجر: قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يمسح على الجبائر. ابن ماجة والدارقطني من حديثه، وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب، ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين آخرين أوهى منه، وقال الشافعي في الأم والمختصر: لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به وهذا مما أستخير الله فيه. [تلخيص الحبير: 1/ 146].
قال ابن المنذر: وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر، ولست أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائر إلا ما ذكرت من أحد قولي الشافعي، وشيء روي عن ابن سيرين.
[الأوسط: 2/ 25، وانظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 173، المغني: 1/ 355].
(1) المدونة: 1/ 147، الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 168، المنتقى: 1/ 110.
* لوحة: 99/أ.
(2) مصنف عبد الرزاق: 1/ 224، مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 96 في الجنب به الجدري والحصبة، تفسير ابن أبي حاتم: 3/ 960، أحكام القرآن للطحاوي: 1/ 93، صحيح ابن خزيمة: 1/ 138 مرفوعاً، وقال ابن خزيمة: هذا خبر لم يرفعه غير عطاء بن السائب. الأوسط: 2/ 19.
(3) ممن روي عنه هذا: ابن مسعود، وسعيد بن جبير، وأبو مالك، والسدي، وإبراهيم، وقتادة، وغيرهم.
انظر المراجع السابقة، وسنن سعيد بن منصور: 4/ 1254، وتفسير الطبري: 5/ 100.
(4) الاستذكار: 3/ 152.
(5) الجبائر: العيدان التي تشدها على العظم لتجبره بها على استواء، واحدتها جبارة وجبيرة.
[لسان العرب: 4/ 115].
وقد روي في المسح على الجبائر حديث ضعيف باتفاق أهل العلم، قال ابن حجر: قوله روي أنه صلى الله عليه وسلم أمر علياً أن يمسح على الجبائر. ابن ماجة والدارقطني من حديثه، وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي وهو كذاب، ورواه الدارقطني والبيهقي من طريقين آخرين أوهى منه، وقال الشافعي في الأم والمختصر: لو عرفت إسناده بالصحة لقلت به وهذا مما أستخير الله فيه. [تلخيص الحبير: 1/ 146].
قال ابن المنذر: وأكثر أهل العلم يجيزون المسح على الجبائر، ولست أحفظ عن أحد أنه منع من المسح على الجبائر إلا ما ذكرت من أحد قولي الشافعي، وشيء روي عن ابن سيرين.
[الأوسط: 2/ 25، وانظر الإشراف للقاضي عبد الوهاب: 1/ 173، المغني: 1/ 355].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 876)