وعن سعد(1)، وعن ابن عمر(2)، وقام به الدليل عنده، وكان ما رواه طلق بن علي(3)(4):--------------------------------------------
(1) سعد بن أبي وقاص: الموطأ: 1/ 64 الطهارة حديث: 59، مصنف عبد الرزاق: 1/ 114، مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 150 من كان يرى من مس الذكر وضوءاً، الأوسط: 1/ 194، شرح معاني الآثار: 1/ 76، سنن البيهقي: 1/ 88 باب نهي المحدث عن مس المصحف، و 1/ 131 باب الوضوء من مس الذكر.
(2) الموطأ: 1/ 64 الطهارة حديث: 60، مصنف عبد الرزاق: 1/ 116، مصنف ابن أبي شيبة: 1/ 151 الموضع السابق، الأوسط: 1/ 194، شرح معاني الآثار: 1/ 76، سنن البيهقي: 1/ 131 الموضع السابق.
(3) طلق بن علي بن عمرو، ويقال: طلق بن علي بن قيس بن عمرو الحنفي اليمامي، أبو علي، والد قيس بن طلق، مشهور له صحبة ووفادة ورواية، روى عنه ابنه قيس بن طلق. [الاستيعاب: 2/ 240، الإصابة: 2/ 232].
(4) روى أبو داود في سننه: 1/ 46 باب الرخصة في ذلك كتاب الطهارة عن قيس بن طلق عن أبيه قال: قدمنا على نبي الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل كأنه بدوي فقال: يا نبي الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد ما يتوضأ؟ فقال: هل هو إلا مضغة منه أو قال بضعة منه. ورواه الترمذي في سننه: ما جاء في ترك الوضوء من مس الذكر من أبواب الطهارة، وقال: هذا الحديث أحسن شيء روي في هذا الباب تحفة الأحوذي: 1/ 274. والنسائي في سننه: … 1/ 109 باب ترك الوضوء من ذلك كتاب الطهارة، وابن ماجة في سننه: 1/ 91 باب الرخصة في ذلك من أبواب الطهارة، وأحمد في مسنده: 4/ 22، وابن المنذر في الأوسط: 1/ 203، والطحاوي في شرح معاني الآثار: … 1/ 76، وابن حبان في صحيحه: 3/ 402، والطبراني في الكبير: 8/ 330، والدارقطني في سننه: 1/ 149 الموضع السابق حديث: 15، والبيهقي في سننه: 1/ 134 باب ترك الوضوء من مس الفرج بظهر الكف كتاب الطهارة.

قال ابن حجر: رواه أحمد وأصحاب السنن والدارقطني وصححه عمرو بن علي الفلاس وقال: هو عندنا أثبت من حديث بسرة، وروى عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة، والطحاوي وقال: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة، وصححه أيضا ابن حبان والطبراني وابن حزم، وضعفه الشافعي وأبو حاتم وأبو زرعة والدارقطني والبيهقي وابن الجوزي، وادعى فيه النسخ ابن حبان والطبراني وابن العربي والحازمي وآخرون، وأوضح ابن حبان وغيره ذلك. … [تلخيص الحبير: 1/ 125].
وبظاهر هذا الحديث أخذ أبو حنيفة وأصحابه، فلم يوجبوا على من مس ذكره الوضوء عامداً أوغير عامد.
[الحجة: 1/ 59، شرح معاني الآثار: 1/ 79].
وقد سلك العلماء في حديث بسرة وحديث طلق طرقاً، فمنهم: من رجح أحدهما على الآخر من حيث الصحة، ومنهم من قال بالنسخ، ومنهم من حمع بحمل حديث بسرة على أنه بشهوة، وحديث طلق على غير الشهوة كما فعل المؤلف هنا.
[انظر في ذلك: التمهيد: 17/ 197، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار: 43، تهذيب السنن: 1/ 134، تحفة الأحوذي: 1/ 275].
* لوحة: 118/أ.

(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 994)