ما كان لغير شهوة، إن صح، والله أعلم. وقد روي عن طلق أيضاً: أن فيه الوضوء *. والله أعلم بصحته(1).
قال الله تبارك وتعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}(2).
اختلف الناس في الأرجل، فقرأها قوم: (وأرجلِكم) خفضاً، وقرأها بعضهم: … (وأرجلَكم) نصباً(3)،--------------------------------------------
(1) روى الطبراني في المعجم الكبير: 8/ 334 عن حماد بن محمد ثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد، وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد، وهما عندي صحيحان ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وغيرهم ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من مس الذكر فسمع المنسوخ والناسخ.
وقد ضعف هذه الرواية الزيلعي، حيث قال: وأما ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فسنده ضعيف، فإن حماد بن محمد وشيخه أيوب ضعيفان.
[نصب الراية: 1/ 62].
(2) [سورة المائدة: الآية 6]
(3) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص ويعقوب بنصب اللام، وقرأ الباقون بخفضها.
[السبعة: 242، النشر: 2/ 191].
وحجة من قرأ بالنصب أنه عطف على الأوجه والأيدي، فأوجبوا الغسل للرجلين، وأما من قرأ بالخفض فإنه وجد في الكلام عاملين أحدهما: الغسل، والآخر: الباء الجارة في قوله (برؤوسكم) ووجه العاملين إذا اجتمعا في التنزيل أن تحمل على الأقرب منهما دون الأبعد. [الحجة لأبي علي الفارسي: 2/ 122، الكشف: 1/ 406، الحجة لابن زنجلة: 221].
قال الله تبارك وتعالى: {فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ}(2).
اختلف الناس في الأرجل، فقرأها قوم: (وأرجلِكم) خفضاً، وقرأها بعضهم: … (وأرجلَكم) نصباً(3)،--------------------------------------------
(1) روى الطبراني في المعجم الكبير: 8/ 334 عن حماد بن محمد ثنا أيوب بن عتبة عن قيس بن طلق عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث عن أيوب بن عتبة إلا حماد بن محمد، وقد روى الحديث الآخر حماد بن محمد، وهما عندي صحيحان ويشبه أن يكون سمع الحديث الأول من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، ثم سمع هذا بعد فوافق حديث بسرة وأم حبيبة وأبي هريرة وزيد بن خالد الجهني وغيرهم ممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر بالوضوء من مس الذكر فسمع المنسوخ والناسخ.
وقد ضعف هذه الرواية الزيلعي، حيث قال: وأما ما رواه الطبراني في معجمه الكبير عن طلق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ. فسنده ضعيف، فإن حماد بن محمد وشيخه أيوب ضعيفان.
[نصب الراية: 1/ 62].
(2) [سورة المائدة: الآية 6]
(3) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص ويعقوب بنصب اللام، وقرأ الباقون بخفضها.
[السبعة: 242، النشر: 2/ 191].
وحجة من قرأ بالنصب أنه عطف على الأوجه والأيدي، فأوجبوا الغسل للرجلين، وأما من قرأ بالخفض فإنه وجد في الكلام عاملين أحدهما: الغسل، والآخر: الباء الجارة في قوله (برؤوسكم) ووجه العاملين إذا اجتمعا في التنزيل أن تحمل على الأقرب منهما دون الأبعد. [الحجة لأبي علي الفارسي: 2/ 122، الكشف: 1/ 406، الحجة لابن زنجلة: 221].
(খণ্ড: 1) (পৃষ্ঠা: 995)