المسيب(1) أيضاً.
وَقَالَ البيهقي: «ورواية الجماعة، عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع، أولى بالقبول لزيادة حفظهم، وأدائهم الْحَدِيْث عَلَى وجهه»(2).
انظر: " تحفة الأشراف " 9/ 47 (12275)، و " إتحاف المهرة " 14/ 457 - 461 (18003).
ومما أخطأ فيه راويه بسبب روايته الحديث بالمعنى ما روى شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر: أنَّ رجلاً مات وتَركَ مُدبَّراً ودَيناً، فأمرهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يبيعوهُ في دَيْنه، فباعوهُ بثمانِ مئة(3).
أخرجه: ابن أبي شيبة (20934)، ومن طريقه الحربي في " الفوائد المنتقاة " (102).--------------------------------------------
(1) أخرجه: أحمد 2/ 208، وابن ماجه (1671)، وابن خزيمة (1951) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 190 ط. العلمية و (2304) و (2305) ط. الرسالة وفي " العلل "، له 10/ 245 (1988)، والبيهقي 4/ 225 و 226.
(2) " السنن الكبرى " 4/ 225.
(3) لفظ رواية أحمد.
وَقَالَ البيهقي: «ورواية الجماعة، عن الزهري مقيدة بالوطء ناقلة للفظ صاحب الشرع، أولى بالقبول لزيادة حفظهم، وأدائهم الْحَدِيْث عَلَى وجهه»(2).
انظر: " تحفة الأشراف " 9/ 47 (12275)، و " إتحاف المهرة " 14/ 457 - 461 (18003).
ومما أخطأ فيه راويه بسبب روايته الحديث بالمعنى ما روى شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر: أنَّ رجلاً مات وتَركَ مُدبَّراً ودَيناً، فأمرهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أن يبيعوهُ في دَيْنه، فباعوهُ بثمانِ مئة(3).
أخرجه: ابن أبي شيبة (20934)، ومن طريقه الحربي في " الفوائد المنتقاة " (102).--------------------------------------------
(1) أخرجه: أحمد 2/ 208، وابن ماجه (1671)، وابن خزيمة (1951) بتحقيقي، والدارقطني 2/ 190 ط. العلمية و (2304) و (2305) ط. الرسالة وفي " العلل "، له 10/ 245 (1988)، والبيهقي 4/ 225 و 226.
(2) " السنن الكبرى " 4/ 225.
(3) لفظ رواية أحمد.
(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 80)