2/ 55 و 66 و 102 و 137، والدارمي (1662)، والبخاري 2/ 162 (1512)، ومسلم 3/ 68 (984) (13)، وأبي داود (1613)، والنسائي 5/ 49 وفي "الكبرى"، له (2284) ط. العلمية و (2296) ط. الرسالة، وابن خزيمة (2403) و (2409) بتحقيقي، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 2/ 44، والدارقطني 2/ 139 ط. العلمية و (2093) ط. الرسالة، والبيهقي 4/ 160.
ورواه أيوب السختياني(1) عند الحميدي (701)، وأحمد 2/ 5، والبخاري 2/ 162 (1511)، ومسلم 3/ 68 (984) (14)، وأبي داود (1615)، والترمذي (675)، والنسائي 5/ 46 - 47 وفي "الكبرى"، له (2279) ط. العلمية و (2291) ط. الرسالة، وابن خزيمة (2393) و (2397) و (2411) بتحقيقي.
ورواه الليث بن سعد(2) عند البخاري 2/ 161 (1507)، ومسلم 3/ 68 - 69 (984) (15)، وابن ماجه (1825).
ورواه الضحاك بن عثمان(3) عند مسلم 3/ 69 (984) (16)، وابن خزيمة (2398) بتحقيقي.
ورواه محمد بن إسحاق(4) عند عبد بن حميد (743).
ستتهم: (مالك، وعبيد الله، وأيوب، والليث، والضحاك، ومحمد) عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقةَ الفطر صاعاً منْ شعيرٍ أو صاعاً منْ تمرٍ على الصغيرِ والكبيرِ والحرِ والمملوكِ. ولم يذكر أحدٌ منهم: «السلت أو الزبيب».
فلم يأتِ ذكر الزبيب و السلت إلا في رواية ابن أبي رواد فتكون روايته شاذة؛ لمخالفة الثقات. قال مسلم عقب تخريجه لهذه الطرق: «فهؤلاء الأجلة--------------------------------------------
(1) وهو: «ثقة حجة من كبار الفقهاء العباد» " التقريب " (605).
(2) وهو: «ثقة ثبت فقيه» " التقريب " (5684).
(3) وهو: «صدوق يهم» " التقريب " (2972).
(4) وهو: «صدوق يدلس» " التقريب " (5725).

(খণ্ড: 3) (পৃষ্ঠা: 187)